منتدي علماوي ابراهيم العلمي
 تحريك الدعوى العمومية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  تحريك الدعوى العمومية 829894
ادارة المنتدي  تحريك الدعوى العمومية 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
 تحريك الدعوى العمومية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  تحريك الدعوى العمومية 829894
ادارة المنتدي  تحريك الدعوى العمومية 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي علماوي ابراهيم العلمي


 
الرئيسيةالقرأن الكريم بأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل الدخول
المواضيع الأخيرة
» مواقع جامعات الجزائر لنشر الأطروحات والرسائل
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:16 pm من طرف brahim

» مكتبة العلوم السياسية مجااااااااااااانا وحصريا
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:07 pm من طرف brahim

» 240 موضوع حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:45 pm من طرف brahim

» 80 موضوع حول حوكمة الشركات
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:24 pm من طرف brahim

» 21 رسالة ومذكرة حول الملكية العقارية
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:57 pm من طرف brahim

» مصحف بمناسبة رمضان الكريم
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأحد يونيو 22, 2014 10:29 am من طرف brahim

» مقال من أجمل المقالات ...!
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالسبت سبتمبر 14, 2013 2:09 pm من طرف brahim

» الاعلان مسابقة توظيف الملازمين الاوائل في صفوف الشرطة 2013-2014
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 8:25 pm من طرف brahim

» تحميل مصحف التجويد من برنامج قرآن فلاش الحالي مجاني
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:58 pm من طرف brahim

» أهلا بك في إصدار قرآن فلاش الجديد
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:55 pm من طرف brahim

»  تحميل القران الكريم لجميع القراء بخمس ثواني download
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:53 pm من طرف brahim

» تحميل إو الإستماع للمصاحف الكاملة برابط واحد مباشر
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:51 pm من طرف brahim

» افتراضي تحميل القرآن الكريم لمجموعة كبيرة من المقرئين بصيغة mp3
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:49 pm من طرف brahim

» النتائج الكتابية لمسابقة الإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء دورة 2012
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:42 pm من طرف brahim

» مذكرات المدرسة العليا للقضاء
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:38 pm من طرف brahim

» افتتاح الموقع الرسمي لولاية ورقلة
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:34 pm من طرف brahim

»  ان ممارسة الاعلام حرية و مسؤولية
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:28 pm من طرف brahim

» طريقة التنقيط في مسابقات التوظيف على اساس الشهادة
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:26 pm من طرف brahim

» ماستر جامعــــــــــــــــــــــــة ورقلة
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:24 pm من طرف brahim

»      اعلان جامعة ورقلة دكتوارة lmd 2013/2014
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:21 pm من طرف brahim

» الخطــــأ الطبــــي
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:16 pm من طرف brahim

» التطبيقات المعاصرة لبدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:59 pm من طرف brahim

» قائمة المراجع حول السياسة العقابية الجزائرية
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:55 pm من طرف brahim

» السرعة في الإجراءات الجزائية ( في التشريع الجزائري) ،جديدي طلال
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:54 pm من طرف brahim

» العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:51 pm من طرف brahim

» دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» ترحيب و تعريف
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالسبت يوليو 13, 2013 5:38 pm من طرف Admin

» سؤول - مباشر و واضح-
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالأربعاء يوليو 10, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» القانون الدستوري والنظم السياسية
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالثلاثاء أبريل 23, 2013 8:19 pm من طرف brahim

» آثار عقد الكفالة
 تحريك الدعوى العمومية Emptyالخميس أبريل 18, 2013 11:18 pm من طرف brahim

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
الدولة القضائية قانون الجزائر الجهات الالتزام الفنك العامة للدولة الإدارية ميزانية السياسة الميزانية العقابية انقضاء
المواضيع الأكثر نشاطاً
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
كيفية التعليق على نصوص قانونية
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09)
الطلبات والدفوع القضائية
تاريخ استلام استدعاءات بكالوريا 2012
لماذا الحب والحزن تـوأمان ....؟
تفسير القران الكريم
الفنك بالانجليزية Funk in English**
بحث جاهز عن الأزمات المالية
الاتصال الفعال ومعوقاته
التاريخ الهجري والميلادي جديد
 تحريك الدعوى العمومية Fb110
رسالة انت غير مسجل تدعو الزوار لتسجيل فى المنتدى


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


 

  تحريك الدعوى العمومية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
brahim
Admin
Admin
brahim


الدولة : الجزائر
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 343
نقاط : 9977
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
العمر : 32
الموقع : ورقلة

 تحريك الدعوى العمومية Empty
مُساهمةموضوع: تحريك الدعوى العمومية    تحريك الدعوى العمومية Emptyالأربعاء فبراير 15, 2012 12:08 am

المبحث الثاني: تحريك الدعوى العمومية
المطلب الأول: أطوار الدعوى العمومية

تمر الدعوى العمومية بعدة أطوار
أولا: نشأة الدعوى العمومية
تنشا الدعوى العمومية بمجرد وقوع الجريمة، هذا لا يعني بأنها سوف تحرك فهناك حالتان على الرغم من نشأتها إلا أنها الدعوى لا تحرك فيهما وهما:
-1 عدم وصول خبر وقوع الجريمة إلى علم الجهات المختصة والمتمثلة في الضبطية القضائية والنيابة العامة أي عدم التبليغ عن الجريمة.
-2 وقوع الجريمة ووصول الخبر إلى علم الجهات المختصة إلا أن النيابة العامة تصدر أمرا بالحفظ في نهاية مرحلةالبحث والتحري والاستدلال.
ثانيا تحريك الدعوى العمومية:
نشير أولا إلى أن الدعوى العمومية قد لا تتحرك ومود هذا إما إلى عدم وصول نبأ ارتكاب الجريمة إلى الجهات المختصة (عدم وجود شكاوى أو بلاغات توجه إلى الضبطية القضائية أو النيا بة العامة) وإما بقيام أمر بحفظ أوراق الدعوى عند توفر أحد الأسباب القانونية أو الموضوعية السابق ذكرها وعلى العموم تتحرك الدعوى العمومية من قبل الأشخاص الذين لهم الحق في تحريك الدعوى بموجب القانون والذي سنأتي على بيانه لاحقا.
ثالثا: مباشرة الدعوى العمومية
هي قيام النيابة العامة لكل الإجراءات التالية لتحريك الدعوى العمومية إلى غاية صدور الحكم الجزائي النهائي والبات في الدعوى بعد التحقيق والمحاكمة ومن أمثلة إجراءات الدعوى:
- تقديم الطلبات الإضافية لقاضي التحقيق؛
- الطعن في أوامره أمام غرفة الاتهام؛
- سماع الشهود واستجواب المتهم؛
- مباشرة التحقيق في حالة التلبس؛
- إبداء الطلبات أثناء المحاكمة؛
- تقديم المرافعة والطعن في الأحكام والقرارات الجزائية.

المطلب الثاني: من لهم الحق في تحريك الدعوى العمومية

أولا: النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى العمومية
سبق القول أن النيابة العامة تتولى تحريك الدعوى العمومية ومباشرة تمثيلا ونيابة عن المجتمع باعتبارها صاحبة الاختصاص كأصل عام، وهي تتولى ممارسة هذا الاختصاص بناءا على إجراءين:
- تقديم طلب الافتتاحي من طرف وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق يطلب منه فتح تحقيق (وهذا يكون في الجنايات والجنح التي يستلزم فيها التحقيق).
- تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة وهذا إذا كنا بصدد مخالفة أو جنحة لا يشترط التحقيق فيها.
ثانيا: حق المدعي المدني (المضرور) في تحريك الدعوى العمومية
ويسمى كذلك لأ نه يدعي مدنيا أمام القضاء الجنائي فيطلب منه ا لحكم له بتعويض عن الأضرار التي لحقته من ارتكاب الجريمة، وهذا ما نصت عليه المادة 02 من ق ا ج بقوله ا: "يتعلق الحق بالدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابه شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة".
وعليه تحرك الدعوى العمومية من طرف المتضرر لأحد الأسلوبين الآتيين:
-1 الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 72 "يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص.
-2 الاستدعاء المباشرة أمام المحكم ة: أي تكليف المتهم بالحضور أمامها إلا أن هذا الحق مقيد بنطاق بعض الجرائم حيث تنص الماد 337 مكرر ق ا ج " يمكن للمدعي المدني أن يكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة في الحالات التالية:
- ترك الأسرة؛
- عدم تسليم الطفل؛
- انتهاك حرمة مسكن؛
- القذف؛
- إصدار شيك بدون رصيد.
ويكون ذلك كان يتقدم إلى وكيل الجمهوري ة يطلب منه تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة، أما إذا تعلق الأمر بجنح أو مخالفات أخرى فينبغي عليه الحصول على ترخيص مسب ق من وكيل الجمهورية حتى يمارس الاستدعاء المباشر أمام جهة الحكم 337 مكرر فقرة 02 .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء المتعلق بالاستدعاء المباشر هو مشروط:
- بإيداع مبلغ من المال لدى كتابة ضبط المحكمة ككفالة.
- واختيار موطن للمدعي المدني بدائرة المحكمة المرفوع أمامها الدعوى الفقرة 3 و 4 من المادة 337 مكرر.
ثالثا: قضاة الحكم رؤساء الجلسات على مستوى المجالس القضائية والمحاكم
يسمح ق ا ج لقاضي مترأس الجلسة أثناء سيرها تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم التي تقع في الجلسة وعلة ذلك هي صيانة هيبة واحترام الهيأة القضائية الأمر الضروري لتوفير جو ملائم لسير إجراءات التقاضي.
فإذا اخل أحد الأشخاص بنظام الجلسة جاز لرئيس الجلسة أن يوجه له اتهام في نفس الجلسة وقد تضمنت المواد 295 و 296 والمواد 567 و 571 ق ا ج هذه المسألة.
وهنا يجب التمييز بين أو ضاع أربعة:
-1 أن ترتكب جنحة أو مخالفة أثناء الجلسة لمحكمة الجنح والمخالفا ت. هنا يامر رئيس الجلسة بتحضير محضر عن الجنحة أو المخالفة ويقضي بها مباشرة بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة المواد 569 و 570 من ق ا ج.
-2 أن ترتكب جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة الجنايات فتخضع كذلك لأحكام المادتين 569 و 570 من ق ا ج
-3 أن ترتكب جناية أثناء جلسات المحاكم وا?الس القضائية والمقصود هنا الهيآت القضائية الجنائية هنا يتم تحرير محضر ويتم استجواب المتهم ويصاغ مباشرة مع الأوراق إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب فتح تحقيق قضائي طبقا للمادة 571 من ق ا ج.
-4 أن ترتكب جريمة جناية جنحة مخالفة في هيآت قضائية فإن رئيس الجلسة يأمر بتحرير محضر ويرسل إلى وكيل الجمهورية على اعتبار أن هذه الهيأة غير مختصة في المسائل الجنائية.

المطلب الثالث: القيود الواردة في حق النيابة العامة في تحريك الدعوى

لم يطلق قانون العقوبات يد النيابة العامة في تحريك الدعوى حيث نجد أنه غَلها في بعض الحالات وقيد حقها في تحريك الدعوى نيابة عن المجتمع بناءا على توافق شكوى أو طلب أو إذن.
أولا: الشكوى
هي بلاغ يقدم من المجني عليه أو وكيله طالبا من الجهات المختصة تحريك الدعوى العمومية في جرائم معينة يحددها القانون.
والجرائم التي يشترط فيها المشرع تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية هي :
-1 جريمة الزن ا بناءا على شكوى من الزوج المادة 339 من قانون العقوبات الفقرة الأخيرة بقولها: "ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حد لكل متابعة".
-2 جريمة السرقة والنصب وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المسروقة بين الأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة المادة 369 من ق ع بقولها : "لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب والأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور".
-3 جريمة خطف قاصر عن أهلها والزوا ج منها المادة 326 فقرة 02 من ق ع والتي تنص على ما يلي : "إذا تزوجت القاصر المخطوفة والمبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في إبطال الزواج".
-4 جريمة ترك أسرة وإهمالها لمدة تزيد عن شهرين المادة 330 فقرة الأخيرة من ق ع، والتي تنص على مايلي :"لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى المتروك".
-5 الجنح المرتكبة ضد الأشخاص من طرف الجزائريين في الخارج المادة 583 من ق ا ج.
ثانيا: الطلب
هو بلاغ يقدم من طرف موظف يمثل هيأة عمومية معينة للنيابة العامة يطلب منها تحريك الدعوى العمومية، والجرائم التي يتطلب فيها القانون وجوب تقديم طلب حتى تتحرك الدعوى العمومية ه ي: الجنايات والجنح المرتكبة من طرف متعهدوا التوريد للجيش الوطني الشعبي (المادة 164 ) حيث تشترط هذه الأخيرة وجوب تقديم طلب من وزير الدفاع شخصيا.
ثالثا: الإذن
هو رخصة مكتوبة تصدرها الهيأة أو الجهة التي يتبعها الموظف مرتكب الجريمة الذي يتمتع بالحصانة مثال ذلك:
النواب في المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة فقد نصت المادة 110 من دستور 1996 على عدم جواز متابعة أي نائب أو عضو إلا بتنازل صريح منه أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة.

المطلب الرابع: انقضاء الدعوى العمومية
الفرع الأول: الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية

هناك عدة أسباب تنقضي بها الدعوى العمومية فمنها العام ومنها الخاص وقد نصت على هذه الأسباب المادة 06 من ق ا ج " تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم والعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وصدور حكم حائز بقوة الشيء المقضي فيه".
من هذا النص نلاحظ أن الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية هي :
أولا: الوفاة
تعد الدعوى العمومية الوسيلة القانونية التي تملك بمقتضاها النيابة العامة حق المطالبة بتوقيع العقوبة على المتهم وطبقا لمبدأ شخصية العقوب ة فإن الدعوى العمومية تنقضي بوفاة المتهم باعتباره أحد الخصوم في الدعوى بيد أنه يجب التمييز بين حدوث الواقعة ضمن مرحلة من المراحل التالية:
-1 إذا حدث وتوفي المتهم قبل تحريك الدعوى هنا تأمر النيابة العامة بحفظ أوراق الدعوى بسبب وفاة المتهم.
-2 إذا حدثت الوفا ة بعد تحريك الدعوى وفي مرحلة التحقيق الابتدائي أصدر قاضي التحقيق أمرا بأن لا وجه للمتابعة أو تصدر غرفة الاتهام قرارا بان لا وجه للمتابعة.
-3 إذا حدثت الوفاة وكانت الدعوى في مرحلة المحاكمة ولم يصدر بعد حكم بات فيه هنا يصدر حكم من قاضي بانقضاء الدعوى العمومية بسبب وفاة المتهم.
-4 غير أنه إذا كانت الوفاة بعد الحكم البات فإن الدعوى العمومية تكون قد انقضت أضلا طبقا للمادة 06 م ق ا ج سوى أن حادثت الوفاة هذه تؤثر على العقوبات السالبة للحرية فيتم وقف تنفيذها أما العقوبات المالية فتسدد من تركة المتوفى.
تجدر الإشارة إلى أن الوفاة لا تؤثر البتة في بقية المساهمين في الجريمة إن وجدوا كما لا تؤثر في الدعوى المدنية حيث تستمر المحكمة الجنائية بالنظر فيها إن حدثت الوفاة بعد رفعها أمامها أو أن يرفعها أمام القضاء المدني إن حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى أمام القضاء الجنائي.
ثانيا: التقادم
يقصد به مضي فترة زمنية محددة قانونا من يوم ارتكاب الجريمة أو يوم اتخاذ آخر إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة. وقد نص ق ا ج على مدد مختلفة لتقادم الجرائم وميز بين:
- التقادم في الجنايات بانقضاء 10 سنوات تسري من يوم اقتراف الجريمة أو من يوم آخر إجراء من التحقيق أو المتابعة المادة 07 ؛
- بالنسبة للجنح فيكون التقادم بمرور 03 سنوات كاملة المادة 08 ؛
- بالنسبة للمخالفات فيكون بمرور 02 سنة المادة 09 .
تجدر الإشارة أن الجرائم الموصوفة بجنايات وجنح تنطوي على أفعال الإرهاب أو التخريب وكذا الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وكذا جريمة الرشوة واختلاس الأموال العمومية لا تنقض ي فيها الدعوى بالتقادم طبقا للمادة 08 مكرر من ق ا ج.
كيفية احتساب مدة التقادم:
تختلف الكيفية باختلاف نوع الجريمة:
- فبالنسبة للجرائم الوقتية فنبدأ باحتساب المدة من يوم ارتكاب الجريمة؛
- أما با لنسبة للجرائم المستمرة فيكون الاحتساب من يوم انتهاء حالة الاستمرار وهذا مثلا في جرائم حيازة المخدرات وإخفاء الأشياء المسروقة؛
- أما في جرائم الاعتياد كجريمة التسول تكون العبرة بالاحتساب من يوم ارتكاب آخر فعل مكون للركن المادي.
ملاحظة: التقادم كسبب لانقضاء ال دعوى العمومية يشمل كل المساهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء كما أن انقضاءها لهذه السبب لا يؤثر في الدعوى المدنية التي تبقى محكومة بالقواعد العامة في القانون المدني وهي 15 سنة.
ثالثا: العفو الشامل
وه ذلك الإجراء القانوني الذي يمحو ويزيل كل الآثار الجنائية المترتبة على السلوك بنا فيها الحكم الجنائي المتضمن للعقوبة.
ويصدر العفو الشامل بموجب قانون من البرلمان وعادة ما يكون في الجرائم ذات الصبغة السياسية ويكون بمرسوم رئاسي في المناسبات والأعياد الوطنية والدينية والذي يقتصر أثره على الإعفاء من العقوبة.
ننوه أن العفو الشامل يصل على كافة المساهمين في الجريمة أصليون كان وا أم تبعيون وإذا كان له تأثير على الدعوى العمومية فيؤدي إلى انقضاءها فتضل الدعوى المدني قائمة إلا إذا نص هذا القانون على تحمل الدولة عبء التعويض من الخزينة .
وهناك فرق بين العفو الشا مل والعفو الرئاسي، حيث الخلاف في المصدر لأن العفو الشامل يكون من خلال البرلمان وعادة يكون في الجرائم ذات الطابع السياسي ويكون ذا طابع جماع ي. أما العفو الرئاسي يكون من الرئاسة بموجب مرسوم رئاس ي. وكذل نرى أن العفو الرئاسي يقتصر على الإعفاء من العقوبة ويكون في المناسبات والأعياد الدينية أما العفو الشامل يصل إلى كافة المساهمين في الجريمة أصليون كانوا أم تبعيون.
رابعا: إلغاء نص التجريم
قد يرى المشرع أن فعلا ما أصبح لا يشكل خطر على المصالح التي يحميها فيقرر إلغاء نص التجريم لينقلب بعد ذلك الفعل من حالة عدم المشر وعية إلى المشروعية والإباحة، فإذا ألغي النص قبل تحريك الدعوى العمومية أمرت النيابة العامة بحفظ أوراق الدعوى، أما إذا كنا أمام مرحلة التحقيق أصدر القاضي التحقيق أمرا بان لا وجه للمتابعة أو أصدرت غرفة الاتهام قرار بنفس الموضوع، أما إذا كنا في مرحلة المحاكمة أصدر القاضي حكما بانقضاء الدعوى العمومية بسبب انقضاء نص التجريم.
غير أن السؤال المطروح إذا حدث وصدر القانون الجديد الذي أزال صفة التجريم عن السلوك بعد صدور حكم نهائي وبات، هل يستفيد المحكوم عليه من هذا النص الجديد؟
ترى غالبية الفقه الجنائي بأن يستفيد من هذ ا النص الجديد على أساس انتفاء العلة والأهمية من التجريم ومكن ثم من العقاب وعليه فما الجدوى من عقاب هذا الشخص على فعل أصبح مباحًا.
ملاحظة: هذا السبب يسري حكمه على كافة المساهمين في الجريمة مع بقاء حق المضرور بالتمسك بالمطالبة عن التعويض أمام القضاء المدني على أساس الخطأ لا على أساس الضرر طبقا للمادة 124 من القانون لمدني.
خامسا: صدور حكم بات حائز بقوة الشيء المقضي به ويكون الحكم حائزا بقوة الشيء المقضي به إذا استنفذ كافة الطرق المقرة للطعن العادية وغير العادية.
- الطرق العادية: المعارضة والاستئناف.
- الطرق غير العادية: وهي الطعن بالنقض

الفرع الثاني: الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية

نصت على هذه الأسباب الفقرتين 04 و 06 من المادة 06 من ق ا ج ويتعلق الأمر ب :
أولا: سحب الشكوى
كنا رأينا هناك 05 جرائم لا تحصل فيها الدعوى إلى بناءا على شكوى تقدم من المجني عليه أو كيله الخاص وهذا الأمر يترتب عليه أنه يجوز للمجني عليه التنازل عن الشكوى في أي مرحلة كانت عليه الدعوى العمومية شرط أن لا يكون قد صدر حكم بات باستثناء حالة الزنا التي يكون في صفة الزوج أثر على هذا الحكم فيتوقف تنفيذ الدعوى.
ثانيا: الصلح القانوني
نص المشرع على جواز إجراء صلح قانوني في بعض الجرائم وهي المخالفات البسيطة التي تكون عقوبتها الغرامة فسمح للإدارات العمومية إجراء صلح مع المخالف في مجال نشاطات تلك الإدارات مثال ذلك ما نص عليه قانون الجمارك من جواز إجراء مصالحة مع مرتكبي مخالفة جمركية.
ويكون هذا الإجراء قبل تحريك الدعوى العمومية فيجوز لوكيل الجمهورية إخطار المخالف بأنه ملزم بدفع مبلغ على سبيل غرامة الصلح مقدارها ما يساوي الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا لهذه المخالفة وللمخالف أجل 30 يوما من تاريخ استلام الإخطار حتى يدفع مبلغ غرامة الصلح وبتالي تنقضي ال دعوى العمومية وإلا قام وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية في حالة الامتناع.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تحريك الدعوى العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية)
» بحث في الدعوى المدنية التبعية
» ندوة حول الخدمة العمومية في الإعلام الجزائري
» تكريس الخدمة العمومية في مجال الاعلام
» الصفقات العمومية و الجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي علماوي ابراهيم العلمي  :: منتدي التعـــــليم العالي و البحت العلمي :: علوم قانونية وأدارية-
انتقل الى: