منتدي علماوي ابراهيم العلمي
الجهات القضائية الجنائية الخاصة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الجهات القضائية الجنائية الخاصة 829894
ادارة المنتدي الجهات القضائية الجنائية الخاصة 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
الجهات القضائية الجنائية الخاصة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الجهات القضائية الجنائية الخاصة 829894
ادارة المنتدي الجهات القضائية الجنائية الخاصة 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي علماوي ابراهيم العلمي


 
الرئيسيةالقرأن الكريم بأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل الدخول
المواضيع الأخيرة
» مواقع جامعات الجزائر لنشر الأطروحات والرسائل
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:16 pm من طرف brahim

» مكتبة العلوم السياسية مجااااااااااااانا وحصريا
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:07 pm من طرف brahim

» 240 موضوع حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:45 pm من طرف brahim

» 80 موضوع حول حوكمة الشركات
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:24 pm من طرف brahim

» 21 رسالة ومذكرة حول الملكية العقارية
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:57 pm من طرف brahim

» مصحف بمناسبة رمضان الكريم
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأحد يونيو 22, 2014 10:29 am من طرف brahim

» مقال من أجمل المقالات ...!
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالسبت سبتمبر 14, 2013 2:09 pm من طرف brahim

» الاعلان مسابقة توظيف الملازمين الاوائل في صفوف الشرطة 2013-2014
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 8:25 pm من طرف brahim

» تحميل مصحف التجويد من برنامج قرآن فلاش الحالي مجاني
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:58 pm من طرف brahim

» أهلا بك في إصدار قرآن فلاش الجديد
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:55 pm من طرف brahim

»  تحميل القران الكريم لجميع القراء بخمس ثواني download
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:53 pm من طرف brahim

» تحميل إو الإستماع للمصاحف الكاملة برابط واحد مباشر
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:51 pm من طرف brahim

» افتراضي تحميل القرآن الكريم لمجموعة كبيرة من المقرئين بصيغة mp3
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:49 pm من طرف brahim

» النتائج الكتابية لمسابقة الإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء دورة 2012
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:42 pm من طرف brahim

» مذكرات المدرسة العليا للقضاء
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:38 pm من طرف brahim

» افتتاح الموقع الرسمي لولاية ورقلة
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:34 pm من طرف brahim

»  ان ممارسة الاعلام حرية و مسؤولية
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:28 pm من طرف brahim

» طريقة التنقيط في مسابقات التوظيف على اساس الشهادة
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:26 pm من طرف brahim

» ماستر جامعــــــــــــــــــــــــة ورقلة
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:24 pm من طرف brahim

»      اعلان جامعة ورقلة دكتوارة lmd 2013/2014
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:21 pm من طرف brahim

» الخطــــأ الطبــــي
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:16 pm من طرف brahim

» التطبيقات المعاصرة لبدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:59 pm من طرف brahim

» قائمة المراجع حول السياسة العقابية الجزائرية
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:55 pm من طرف brahim

» السرعة في الإجراءات الجزائية ( في التشريع الجزائري) ،جديدي طلال
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:54 pm من طرف brahim

» العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:51 pm من طرف brahim

» دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» ترحيب و تعريف
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالسبت يوليو 13, 2013 5:38 pm من طرف Admin

» سؤول - مباشر و واضح-
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأربعاء يوليو 10, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» القانون الدستوري والنظم السياسية
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالثلاثاء أبريل 23, 2013 8:19 pm من طرف brahim

» آثار عقد الكفالة
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالخميس أبريل 18, 2013 11:18 pm من طرف brahim

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
الميزانية قانون القضائية للدولة الدولة الفنك السياسة الإدارية الجهات انقضاء ميزانية الالتزام العقابية الجزائر العامة
المواضيع الأكثر نشاطاً
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
كيفية التعليق على نصوص قانونية
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09)
الطلبات والدفوع القضائية
تاريخ استلام استدعاءات بكالوريا 2012
لماذا الحب والحزن تـوأمان ....؟
تفسير القران الكريم
الفنك بالانجليزية Funk in English**
بحث جاهز عن الأزمات المالية
الاتصال الفعال ومعوقاته
التاريخ الهجري والميلادي جديد
الجهات القضائية الجنائية الخاصة Fb110
رسالة انت غير مسجل تدعو الزوار لتسجيل فى المنتدى


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


 

 الجهات القضائية الجنائية الخاصة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
brahim
Admin
Admin
brahim


الدولة : الجزائر
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 343
نقاط : 9991
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
العمر : 32
الموقع : ورقلة

الجهات القضائية الجنائية الخاصة Empty
مُساهمةموضوع: الجهات القضائية الجنائية الخاصة   الجهات القضائية الجنائية الخاصة Emptyالأربعاء فبراير 15, 2012 12:22 am

الجهات القضائية الجنائية الخاصة

تشمل هذه الجهات قضاة الأحداث والمحاكم العسكرية
أولا: قضاة الأحداث
يكون بلوغ سن الرشد الجزائي بتمام الثامنة عشرة 18 والعبرة في تحديد هذا السن تكون بسن المتهم يوم وقوع الجريمة لا يوم المحاكمة، إذا ارتكب شخص دون هذا السن الجريمة يكون قضاء الأحداث هو المختص في الفصل في هذه الجريمة.
وتبعا لنوع الجريمة ينقسم قضاء الأحداث إلى ثلاث جهات:
- محكمة المخالفات؛
- قسم الأحداث؛
- غرفة الأحداث.
-1 محكمة المخالفات: في مواد المخالفات، يحال الحدث الذي لم يبلغ 18 سنة مباشرة على محكمة المخالفات، ويفصل في كل قضية على حدى بدون حضور باقي المتهمين ولا يسمح بحضور المرافعات إلا لشهود القضية والأقارب المقربين للحدث ووصيه أو نائبه القانوني وأعضاء النقابة الوطنية للمحامين وممثلي ا لجمعيات أو الرابطات أو المصالح أو الجهات المهتمة بشؤون الأحداث ورجال القضا ء. وإذا كانت المخالفة ثابتة جاز للرئيس الحكم على الحدث بالتوبيخ البسيط وبعقوبة الغرامة (المادة 466 من ق إ ج).
-2 قسم الأحدا ث: يوجد في كل محكمة قسم للأحداث أين يباشر وكيل الجمهورية الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايات والجنح التي يرتكبها الحدث دون 18 سمنة من عمره (المادة 448 من ق إ ج).ويعين قاضي واحد أو أكثر يختارون لكفاءتهم ولعنايتهم بالأحداث لمدة 03 سنوات بموجب قرار من وزير العدل، هذا إذا كانت المحكمة تقع بمقر المجلس القضائي. أما المحا كم الأخرى فيعين قضاة الأحداث بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي بناءا على طلب النائب العام.
ويشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث ومن قاضيين محلفين (المادة 450-1 من ق إ ج). ويختص قسم الأحداث الموجود على مستوى المحكمة بنظر الجنح التي يرتكبها الأحداث ويختص قسم الأ حداث الموجود بمقر المجلس القضائي بنظر الجنايات التي يرتكبها الأحداث (المادة 451 من ق إ ج).
-3 غرفة الأحدا ث: تشكل على مستوى كل مجلس قضائي غرفة للأحداث تنظر في استئناف أوامر قاضي الأحداث واستئناف الأحكام الصادرة من قسم الأحداث في الجنايات والجنح ومحكمة المخالفات في المخالفات.
ويعهد إلى مستشار واحد أو أكثر من قضاة المجلس القضائي بمهام المستشارين لحماية الأحداث بموجب قرار من وزير العدل، حيث يتمتع هذا المستشار في حلة الاستئناف بكافة السلطات الممنوحة لقاضي الأحداث.
وتشكل غرفة الأحداث من رئيس ومستشارين مساعدين، وي قوم بوظيفة النيابة العامة النائب العام أو أحد مساعديه بحضور كاتب الضبط (المادة 473 من ق إ ج).
وتنعقد غرفة الأحداث وفقا للأوضاع المقرة في المادة 468 من ق إ ج.
ثانيا: القضاء السكري (المحاكم العسكرية)
تم تنظيمها وفقا للأمر رقم 71 - 28 المؤرخ في 22 - 04 - 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري والمحاكم العسكرية التي تختص في نظر الجرائم التي يرتكبها العسكريون التابعون لمختلف الأسلحة والمصالح والأفراد المماثلون للعسكريين التابعين لهذه المصالح (المادة 3 فقرة 1 قانون القضاء العسكري).
تنشا محاكم عسكرية دائمة لدى النواحي العسكرية الأولى والثانية والخامسة يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة العسكرية للناحية العسكرية الثانية إلى الناحية العسكرية الثالثة كما يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة العسكرية للناحية الثالثة إلى الناحية العسكرية الرابعة (المادة 04 قانون القضاء العسكري).
وتتشكل المحكم ة العسكرية الدائمة من ثلاث أعضاء رئيس وقاضيين مساعدين ويتولى رئاسة المحكمة قاضي من المجالس القضائية.
وعندما يكون المتهم جنديا أو ضابط صف يتعين أن يكون أحد القاضيين المساعدين ضابط صف، أما إذا كان المتهم ضابطا يتعين أن يكون القاضيان المساعدان ضابطين على الأ قل من نفس رتبته (المادة 07 قانون القضاء العسكري).
ويعين لدى كل محكمة عسكرية دائمة وكيل الجمهورية عسكري واحد ومساعده وغرفة واحدة للتحقيق أو أكثر تضم كل واحدة قاضيا للتحقيق وكاتب للضبط ويتم تعيين أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني (المادة 10 قانون القضاء العسكري).
وتمر الإجراءات في الجرائم العسكرية بنفس المراحل التي تمر ?ا في الجرائم العادية والنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وهي:
- مرحلة البحث والتحري والاستدلال معهودة إلى ضابط الشرطة القضائية العسكرية؛
- مرحلة التحقيق الابتدائي معهودة إلى ضابط التحقيق العسكري؛
- مرحلة المحاكمة معهودة إلى قاضي الحكم العسكري.
تختص المحاكم العسكرية بنظر الدعاوى العمومية فقط ولا يجوز للمضرور من الجريمة رفع دعوى مدنية أمامها للمطالبة بالتعويض وإلا كانت غير مقبولة (المادة 24 قانون القضاء العسكري).
تصدر المحاكم العسكرية أحكاما ?ائية يجوز الطعن فيها بالنقض أمام المحكمة العليا في أي وقت، وتتبع في هذا الشأن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 495 وما يليها من ق إ ج والمادة 180 من قانون القضاء العسكري.

المطلب الثاني: القواعد العامة المشتركة للمحاكمة

نظر لأهمية المحاكمة فقد وضع القانون قواعد عامة تلتزم بها الجهات القضائية أيا كان نوعها أو درجتها من شانها حماية الحقوق والحريات الفردية وتحقيق عدالة كاملة.

الفرع الأول: قواعد المحاكمة

أولا: علانية الجلسات
الأصل أن الجلسات تكون علنية أي يسمح للجمهور حضورها، وهذا المبدأ مقر في كل التشريعات الإجرائية حتى يكون الأفراد قريبين من المحاكم الجنائية وحتى يكون القضاة أكثر حرصا على تحقيق العدالة وبالتالي تتحقق الوظيفة الردعية للعقوبة المحكوم بها على المتهمين.
فقد تقتضي أهمية بعض القضايا السماح لعدد محدود من الجمهور بح ضور الجلسات بسبب خطورتها فتظل الجلسة علنية.
وتكون المرافعة علنية ما لم يكن في علانيتها خطرا على النظام العام أو الآداب وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكما يقضي بعقد جلسة سرية علنية غير أن للرئيس أن يحضر على القصر دخول الجلسة، وإذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية (المادة 285 من ق إ ج).
فإذا رأت المحكمة أن مقتضيات النظام والآداب تستلزم سرية الجلسة جاز لها الحكم بذلك وهنا يمنع على الجمهور حضورها ما عدا الخصوم، وقد تشمل السرية كل جلسات المحاكمة أو بعضه ا. وفي جميع الأحول يجب النطق بالحكم في جلسة علنية.
أما المرافعات أمام قضاة الأحداث فهي سرية حيث يسمع أطراف الدعوى ويتعين حضور الحدث شخصيا مع نائبه القانوني ومحاميه (المادة 461 من ق إ ج).
ثانيا: شفهية المرافعات
يقصد بشفهية المرافعات أثناء الجلسة أن يتم مناقشة الدفوع التي قدمها الخصوم وطلبات ا لنيابة العامة شفاهة استنادا إلى أوراق الدعوى المقدمة من قبل جهة التحقيق أو من قبل النيابة العامة ولقد نصت المواد 287 و 288 .
و 289 من ق إ ج على شفهية المرافعات أمام محكمة الجنايات بحيث يجوز لأعضاء المحكمة توجيه أسئلة للمتهم والشهود بواسطة الرئيس.
وللمتهم أو محاميه والمدعي المدني أو محاميه الحق في توجيه الأسئلة بواسطة الرئيس أما النيابة العامة فتوجه الأسئلة مباشرة للمتهم والشهود.
وكذلك نصت المادة 353 من ق إ ج على شفهية المرافعات أمام محكمة الجنح والمخالفات ففي نهاية التحقيق
بالجلسة تسمع طلبات المدعي المدني وال نيابة العامة ودفاع المتهم وأقوال المسؤول عن الحقوق المدنية عند الاقتضاء وللمدعي والنيابة العامة حق الرد على باقي الخصوم.
ثالثا: حضور الخصوم
لا يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه على دليل لم يطرح من طرف أحد الخصوم أمامه ولم يناقش أثناء الجلسة وعليه فإن حضور الخصوم ضروري لتمكينهم من مناقشة الأدلة في الجلسة.
والخصوم الواجب حضورهم الجلسة هم:
- النيابة العامة: باعتبارها تدخل في تشكيل المحكمة ولا تنعقد الجلسة في غيابها.
- المتهم: باعتباره الخصم الثاني في الدعوى العمومية وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه عن طريق محاميه، وتكون له دائما الكلمة الأخيرة قبل إقفال باب المرافعة (المادة 353 الفقرة الأخيرة من ق إ ج).
- المدعي المد ني: يلزم القانون بوجوده أثناء الجلسة في حالة رفع دعوى مدنية تبعية أمام المحكمة الجنائية حيث تفصل هذه الأخيرة في الدعوى العمومية وفي نفس الجلسة تفصل في الدعوى المدنية.
- المسؤول عن الحقوق المدنية: ففي حالة توافر مانع من موانع المسؤولية جاز للمضرور من الجريمة رفع دعوى مدنية تبعية لمطالبة المسؤول عن الحقوق المدنية بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الجريمة التي ارتكبها مثلا صغير السن أو المجنون.
يعتبر حضور الخصوم متمما ل شفهية المرافعات أثناء الجلسة ولقد نصت المواد 287 و 288 و 292 و 293 و 294 و 343 و 344 و 347 و 349 و 353 من ق إ ج على وجوب حضور الخصوم للجلسات.
رابعا: التدوين
يناط بكاتب الضبط مهمة تدوين الإجراءات والأحكام حيث يدخل في تشكيل محكمة الجنايات فلا تنعقد الجلسات إلا بحضوره (المادة 257 من ق إ ج).
ويحرر كاتب الجلسة في مهلة 03 أيم على الأكثر تاريخ النطق بالحكم محضرا عن كل إجراءات التحقيق النهائي التي قام بها الرئيس ليشمل طلبات المدعي المدني وطلبات النيابة العامة وأقوال الشهود ودفوع المتهم ومحاميه والقرارات التي تصدر فقي المسائل العارضة التي كانت محل نزاع، ويوقع من طرف الرئيس.
وعند تحرير الحكم يجب على الكاتب مراعاة جميع الإجراءات الشكلية كما يجب أن يحتوي على بيانات نص عليها صراحة المادة 314 من ق إ ج.
ويوقع كل من الرئيس وكاتب الجلسة على أصل الحكم في مهلة 15 يوما على الأكثر من تاريخ صدوره.
وطبقا للمادة 3801 من ق إ ج، يحرر كاتب الجلسة لدى محكمة الجنح والمخالفات الحكم حيث تؤرخ النسخة الأصلية ويذكر فيها أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وكاتب الجلسة واسم المترجم عند الاقتضاء ثم يوقع من طرف الرئيس وتودع نسخة لدى قلم كاتب المحكمة.

الفرع الثاني: قواعد الاختصاص

يتحدد اختصاص المحكمة للفصل في الدعوى المعروضة أمامها وفق ثلاثة شروط :
- أن تكون مختصة بالنسبة للمتهم المحال إليها؛
- أن تكون مختصة بالنسبة لنوع الجريمة التي تنظرها؛
- أن تكون مختصة بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أو مكان القبض عليه.
أولا: الاختصاص الشخصي
أحيانا يحدد القانون اختصاص المحكمة على أساس مواصفات معينة تتميز بها فئة من المتهمين عن الفئات الأخرى والهدف من ذلك ليس تمييز فئة أخرى فمثلا يختص قضاة الأحداث بمحاكمة المتهمين الذين لم يكتملوا سن الرشد الجنائي وهو 18 سنة (المواد 446 و 447 و 451 من ق إ ج)، وتختص المحاكم العسكرية بمحاكمة المتهمين العسكريين المنصوص عليها في المادة 03 من قانون القضاء العسكري الذين ارتكبوا جرائم القانون العام أو الجرائم العسكرية البحتة.
ولمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين (المادة 249 من ق إ ج)، وكذلك الشأن بالنسبة لمحكمة الجنح والمخالفات.
ثانيا: الاختصاص النوعي
يتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة تبعا لنوع الجريمة التي تنظر فيها وعليه فتختص:
-1 محجمة الجنيات في الفصل في الجنايات والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها من غ رفة الا?ام
(المادة 248 من ق إ ج).
-2 محكمة الجنح والمخالفات بنظر الجنح والمخالفات (المادة 328 من ق إ ج).
-3 محكمة المخالفات بنظر المخالفات التي يرتكبها الأحداث وفي حالة وقوع جناية أو جنحة يحال الحدث على قسم
الأحداث لدى المحكمة أو ا?لس القضائي (المواد 446 و 448 و 451 من ق إ ج).
-4 المحاكم العسكرية بنظر جرائم القانون العام إذا ارتكبها أحد العسكريين (المادة 03 والمادة 26 من قانون القضاء العسكري)
ثالثا: الاختصاص المحلي
يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة بمكان وقوع الجريمة وبمحل إقامة المتهم وبمكان القب ض. هذه الحالات الثلاثة التي تكون فيها المحكمة مختصة محليا بنظر الدعوى المحالة عليها.
ولقد نصت المادة 252 من ق إ ج على الاختصاص المحلي لمحكمة الجنيات الذي يتحدد بدائرة اختصاص المجلس القضائي.
كما حددت المادة 329 من ق إ ج الاختصاص المحلي لمحكمة الجنح والمخالفات بالأماكن الثلاثة المذكورة أعلاه في مواد الجنح.
أما بالنسبة للمخالفات فيتحدد الاختصاص إما بمكان وقوع المخالفة أو بمحل إقامة المتهم لأنه لا يجوز القبض على المتهم في المخالفات.
أما قسم الأحداث فيكون مختصا محليا بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة الحدث أو والديه أو وصيه أ و بالمكان الذي عثر فيه عليه أو بالمكان الذي أودع به مؤقتا أو نهائيا (المادة 451 / 3 من ق إ ج).
كما يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة العسكرية بدائرة المحكمة التي وقعت فيها الجريمة او التي تم فيها القبض على المتهم أو التي تخضع لها الوحدة التابع لها المتهم.
وفي حا لة تنازع الاختصاص تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصها (المادة 30 من قانون القضاء العسكري).
رابعا: امتداد قواعد الاختصاص
هناك حالات يمتد فيها اختصاص المحكمة إلى دعوى ليست مختصة بنظرها سواء تعلق الأمر بالاختصاص الشخصي أو النوعي أو المحلي:
-1 امتداد اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجرائم الإرهابية أو التخريبية التي يرتكبها القصر البالغين من العمر 16 سنة كاملة والمحالين إليها بقرار من غرفة الاتهام (المادة 249 / 2 من ق إ ج)، كما تنظر محكمة الجنايات في الجنح والمخالفات المرتبطة بالجنايات والتي تضمنها قرار الإحالة (المادة 248 من ق إ ج).
-2 امتداد الاختصاص المحلي لمحكمة الجنح والمخالفات إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم الخاصة بالتشريع الخاص بالصرف (المادة 329 / 5 من ق إ ج) المعدل بالقانون رقم 04 / 14 المؤرخ في 10- 11 / 2004
-3 امتداد اختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المدنيين الذين يرتكبون إحدى الجرائم العسكرية المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا كانت مدة عقوبة الحبس تزيد على 05 سنوات (المادة 25 من قانون القضاء العسكري).
-4 امتداد اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية التبعية إليها من المدعي المدني طبقا للماد ة 03 / 01 من ق إ ج بحيث يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد وأمام المحكمة الجزائية نفسها.
فبعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تفصل في الدعوى المدنية في نفس الجلسة (المادة 316 من ق إ ج) بالنسبة لمحكمة الجنايات لكن بدون حضور المحلفين والمادة 357 من ق إ ج بالنسبة لمحكمة الجنح والمخالفات.
خامسا: تنازع الاختصاص
يتخذ الاختصاص إحدى الصورتين إما أن يكون إيجابيا وإما سلبيا فيقوم الأول عندما تتمسك أكثر من جهة من جهات الحكم أو التحقيق باختصاصها بنظر الدعوى.
ويقوم الثاني عندما تقر أكثر من جهة من جهات الحكم أو التحقيق عدم اختصاصها بنظر الدعوى.
ولقد نظمت المواد 545 و 546 و 547 من ق إ ج إجراءات الف صل في تنازع الاختصاص إيجابيا كان أو سلبيا:
-1 حالات تنازع الاختصاص:
يتحقق الاختصاص بين القضاة في الحالات التالية:
- إذا كانت المجلس القضائية أو المحاكم أو قضاة التحقيق تابعين لمحاكم مختلفة قد أخطروا بجريمة واحدة بعينها؛
- إذا قضت عدة جهات قضائية بعدم اختصاصها بنظر جريمة واحدة بأحكام أو أوامر أو قرارات نهائية؛
- إذا أصدر قاضي التحقيق أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة وقضت هذه الأخيرة بعد اختصاصها بنظر الدعوى بحكم نهائي؛
- إذا أخطر عدة قضاة تحقيق تابعين لمحاكم مختلفة بالتحقيق في قضية واحدة فلا يقوم تنازع بينهم إذا أصدر أحدهم أمر بالتخلي بناءا على طلب النيابة العامة (المادة 545 من ق إ ج) .
-2 جهة الفصل في تنازع الاختصاص:
يقدم طلب النظر في تنازع الاختصاص من النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني ويحرر في شكل عريضة تودع لدى قلم كتابة الجهة الفاصلة في القضية في مهلة شهر.
حيث تعلن الجهة العريضة إلى جميع الخصوم ولهم مهلة 10 أيام لإيداع مذكرا?م (المادة 547 من ق إ ج).
يرفع الطلب إلى الجهة المشتركة الأعلى درجة فإذا كانت هذه الجهة مجلسا قضائيا فإن غرفة الاتهام هي التي تنظر فيه، وفي حالة عدم وجود جهة عليا مشتركة فإن تنازع الاختصا ص بين قضاة التحقيق والمحاكم يطرح على الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا (المادة 546 من ق إ ج).

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجهات القضائية الجنائية الخاصة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأحكام القضائية
» الطلبات القضائية
» الطلبات والدفوع القضائية
» بحث حول الهيئات القضائية الإدارية في الجزائر
» الطلبات القضائية وفق قانون الاجراءات المدنية و الادارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي علماوي ابراهيم العلمي  :: منتدي التعـــــليم العالي و البحت العلمي :: علوم قانونية وأدارية-
انتقل الى: