منتدي علماوي ابراهيم العلمي
الاشخاص المعنوية العامة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الاشخاص المعنوية العامة 829894
ادارة المنتدي الاشخاص المعنوية العامة 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
الاشخاص المعنوية العامة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الاشخاص المعنوية العامة 829894
ادارة المنتدي الاشخاص المعنوية العامة 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي علماوي ابراهيم العلمي


 
الرئيسيةالقرأن الكريم بأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل الدخول
المواضيع الأخيرة
» مواقع جامعات الجزائر لنشر الأطروحات والرسائل
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:16 pm من طرف brahim

» مكتبة العلوم السياسية مجااااااااااااانا وحصريا
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:07 pm من طرف brahim

» 240 موضوع حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:45 pm من طرف brahim

» 80 موضوع حول حوكمة الشركات
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:24 pm من طرف brahim

» 21 رسالة ومذكرة حول الملكية العقارية
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:57 pm من طرف brahim

» مصحف بمناسبة رمضان الكريم
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأحد يونيو 22, 2014 10:29 am من طرف brahim

» مقال من أجمل المقالات ...!
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالسبت سبتمبر 14, 2013 2:09 pm من طرف brahim

» الاعلان مسابقة توظيف الملازمين الاوائل في صفوف الشرطة 2013-2014
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 8:25 pm من طرف brahim

» تحميل مصحف التجويد من برنامج قرآن فلاش الحالي مجاني
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:58 pm من طرف brahim

» أهلا بك في إصدار قرآن فلاش الجديد
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:55 pm من طرف brahim

»  تحميل القران الكريم لجميع القراء بخمس ثواني download
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:53 pm من طرف brahim

» تحميل إو الإستماع للمصاحف الكاملة برابط واحد مباشر
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:51 pm من طرف brahim

» افتراضي تحميل القرآن الكريم لمجموعة كبيرة من المقرئين بصيغة mp3
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:49 pm من طرف brahim

» النتائج الكتابية لمسابقة الإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء دورة 2012
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:42 pm من طرف brahim

» مذكرات المدرسة العليا للقضاء
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:38 pm من طرف brahim

» افتتاح الموقع الرسمي لولاية ورقلة
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:34 pm من طرف brahim

»  ان ممارسة الاعلام حرية و مسؤولية
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:28 pm من طرف brahim

» طريقة التنقيط في مسابقات التوظيف على اساس الشهادة
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:26 pm من طرف brahim

» ماستر جامعــــــــــــــــــــــــة ورقلة
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:24 pm من طرف brahim

»      اعلان جامعة ورقلة دكتوارة lmd 2013/2014
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:21 pm من طرف brahim

» الخطــــأ الطبــــي
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:16 pm من طرف brahim

» التطبيقات المعاصرة لبدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:59 pm من طرف brahim

» قائمة المراجع حول السياسة العقابية الجزائرية
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:55 pm من طرف brahim

» السرعة في الإجراءات الجزائية ( في التشريع الجزائري) ،جديدي طلال
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:54 pm من طرف brahim

» العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:51 pm من طرف brahim

» دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» ترحيب و تعريف
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالسبت يوليو 13, 2013 5:38 pm من طرف Admin

» سؤول - مباشر و واضح-
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأربعاء يوليو 10, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» القانون الدستوري والنظم السياسية
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالثلاثاء أبريل 23, 2013 8:19 pm من طرف brahim

» آثار عقد الكفالة
الاشخاص المعنوية العامة Emptyالخميس أبريل 18, 2013 11:18 pm من طرف brahim

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
العامة الجهات الإدارية قانون الميزانية انقضاء ميزانية للدولة الجزائر الالتزام القضائية الفنك الدولة السياسة العقابية
المواضيع الأكثر نشاطاً
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
كيفية التعليق على نصوص قانونية
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09)
الطلبات والدفوع القضائية
تاريخ استلام استدعاءات بكالوريا 2012
لماذا الحب والحزن تـوأمان ....؟
تفسير القران الكريم
الفنك بالانجليزية Funk in English**
بحث جاهز عن الأزمات المالية
الاتصال الفعال ومعوقاته
التاريخ الهجري والميلادي جديد
الاشخاص المعنوية العامة Fb110
رسالة انت غير مسجل تدعو الزوار لتسجيل فى المنتدى


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


 

 الاشخاص المعنوية العامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
brahim
Admin
Admin
brahim


الدولة : الجزائر
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 343
نقاط : 9977
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
العمر : 32
الموقع : ورقلة

الاشخاص المعنوية العامة Empty
مُساهمةموضوع: الاشخاص المعنوية العامة   الاشخاص المعنوية العامة Emptyالأربعاء فبراير 15, 2012 12:48 am


الاشخاص المعنوية العامة

م
الفصل الأول: مفهوم الشخصية المعنوية و تكييف طبيعة فكرة الشخصية المعنوية;
المبحث الأول: تعريف الشخصية المعنوية
المبحث الثاني: نظرية المذهب المجاز و الافتراض القانوني

§ المطلب الأول: أساس نظرية أو مذهب المجاز و الافتراض القانوني

§ المطلب الثاني: نقد هذه النظرية:
المبحث الثالث: نظرية أو مذهب الشخصية الحقيقية

§ المطلب الأول: أساس مذهب و نظرية الشخصية القانونية الحقيقية

§ المطلب الثاني: نتائج نظرية الشخصية القانونية الحقيقية

&; المبحث الرابع: نظرية او المذهب المنكر و الرافض لفكرة الشخصية المعنوية

المبحث الخامس: موقف المشرع الجزائري من فكرة الشخصية المعنوية

الفصل الثاني: نتائج فكرة المعنوية

Ø المبحث الأول: النتائج العامة لفكرة منح الشخصية المعنوية

Ø المبحث الثاني: النتائج الخاصة التي تنجم عن تمتع بالشخصية المعنوي

الفصل الثالث: أنواع الأشخاص المعنوية العامة

المبحث الأول: أنواع الأشخاص المعنوية العامة

المطلب الأول: الأشخاص المعنوية الإقليمية

المطلب الثاني: الأشخاص المعنوية المرفقية

; المبحث الثاني: نهاية الأشخاص المعنوية

§ المطلب الأول: الأسباب(الحالات)

§ المطلب الثاني: الآثار

Ø المبحث الثالث : أهمية الشخصية المعنوية في القانون الإداري



المقدمة:

إن لدراسة فكرة الشخصية المعنوية بصفة عامة أو بصفة خاصة أهمية قصوى في نطاق القانون الإداري و علم التنظيم الإداري و تتجلى أهمية دراسة فكرة الشخصية المعنوية في أهمية فكرة الشخصية المعنوية ذاتها و في دورها كأداة ووسيلة تنظم النظام الإداري في الدراسة فنيا و قانونيا.فماهي الاشخاص المعنوية وماهي اهميتها؟



أهمية فكرة الشخصية المعنوية : تعتبر الشخصية المعنوية شخصا قانونيا من أشخاص القانون (أي طرف من أطراف العلاقات القانونية ) له أهميته القصوى من حيث اعتبارها: كل مجموعة من الأشخاص تستهدف فرضا مشتركا أو مجموعة من الأموال تخصص وترصد لتحقيق غرض معين بحيث تكون و تشكل هذه المجموعة من الأشخاص و الأموال كيانا قانونيا مستقلا عن ذات الأشخاص و عناصر الأموال المكونة له له أهلية قانونية مستقلة و قائمة بذاتها تكتسب الحقوق و تتحمل الالتزامات باسمه،إن فكرة الشخصية المعنوية هي التي تؤسس ديمومة الدولة كشخص معنوي عام أصيل فكرة دائمة و مستمرة مهما تغير نظامها السياسي و مهما تواتر و تعاقب الحكام فيها و ممثليها في المنظمات و الأشخاص الدولية.

الأهمية الفنية لفكرة الشخصية المعنوية في نطاق التنظيم الإداري : تكمن في اعتبار فكرة الشخصية المعنوية هي الوسيلة الفنية الناجعة في عملية تقسيم الأجهزة و الوحدات الإدارية المكونة للنظام الإداري ووسيلة ناجحة لتوزيع مظاهر و اختصاصات السلطة الإدارية إقليميا و مصلحيا.

الأهمية القانونية لفكرة الشخصية المعنوية في نطاق التنظيم الإداري: تلعب الفكرة دورا قانونيا هاما في تنظيم أعمال الوحدات و السلطات الإدارية غذ بواسطتها أمكن القيام بالأعمال و الوظائف الإدارية بواسطة أشخاص طبيعية باسم الأشخاص الإدارية (الدولة، الولاية، البلدية، المؤسسات...) و لحسابها فهم يقومون بالأعمال القانونية و المادية باسم الدولة و لحسابها.

الفصل الأول: مفهوم الشخصية المعنوية و تكييف طبيعة فكرة الشخصية المعنوية

المبحث الأول: تعريف الشخصية المعنوية:

الشخصية المعنوية في القانون هي كل مجموعة من الأشخاص تستهدف قرضا مشتركا أو مجموعة من الأموال ترصد لمدة زمنية محدودة لتحقيق قرض معين، بحيث تكون هذه المجموعة من الأشخاص المكونين لهذه المجموعة و مستقلا من العناصر المالية لها أي أن يكون لها أهلية قانونية لإكساب الحقوق و التحصيل بالالتزامات بحيث يكون لهذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال مصلحة جماعية مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتية الفردية لأفراد المجموعة و هي :

مجموعة من الأشخاص أو الأموال في ظل تنظيم معين يحقق تجمع و ترابط و تناسق هذه المجموعة و تحقيق وحدتها.

فرض مشترك تسعى إلى تحقيقه هذه المجموعة و هو اعتراف المشرع في الدولة بهذه الشخصية المعنوية و هذا العنصر الأخير غير متفق عليه من كل فقه القانون كما سنرى بعد قليل.

قام نقاش فقهي حاد حول تحديد و تكييف طبيعة فكرة الشخصية المعنوية من حيث: هل هذه الفكرة مجردإفتراض و مجاز قانوني مخالفة للحقيقة و الواقع أهي حقيقة واقعية مثل شخصية الإنسان الطبيعي و هل لهذه الفكرة مبرر لوجودها ؟أم يمكن الاستغناء عنها بأفكار أخرى؟ وسنتعرض فيما يلي لبيان مضمون هذه النظريات لنلمس على ضوءها مذهب و موقف المشرع الجزائري من فكرة الشخصية المعنوية.

المبحث الثاني: نظرية المذهب المجاز و الافتراض القان

يرى أصحاب هذه النظرية "سافيني، بيير تلمي، كابتان وجيز، و بونار" يرون فكرة الشخصية المعنوية هي مجرد مجاز و افتراض قانوني مخالف للواقع و الحقيقة لجا إليها المشرع في الدولة كحيلة قانونية لتتمكن التجمعات و الهيئات (أشخاص أو أموال) من تحقيق أهدافها و أغراضها حتى تكون لها أهلية اكتساب الحقوق و تحمل الواجبات و الالتزامات.

المطلب الأول: أساس نظرية أو مذهب المجاز و الافتراض القانوني:

يستند أنصار هذه النظرية في تحديد الطبيعة القانونية لفكرة الشخصية المعنوية إلى أن الشخصية القانونية ملازمة و مرادفة للشخص الفلسفي الطبيعي فالإنسان باعتباره أدمي له وجود فيزيولوجي مادي، و يتمتع بالملكات و القدرات العقلية و الذهنية و له إرادة، في نظر أصحاب هذه النظرية هو سلطة أو قوة إرادية يقرها و يحميها القانون فالحق لا يوجد إلا إذا وجدت الإرادة ن أما الشخص المعنوي فهو مجرد مجاز وافتراض قانوني و حيلة لأنه معدوم الإرادة لذا لا يتمتع بالملكات العقلية والذهنية والشخص المعنوي الاعتباري هو استثناء مخالف للأصل و للحقيقة و الواقع.

وبناءا على ذلك يؤدي مذهب و نظرية المجاز و الافتراض القانوني نتيجة هامة هي أن مسألة ومصير وجود الشخص المعنوي الاعتباري متوقف على إرادة المشرع في الدولة فلا وجود لهذه الشخصية إلا إذا أجاز وجودها المشرع وفي ظل القيود و الحدود والشروط التي يضعها ويحدد له تاريخ بدايته ونهايته وأهدافه.
المطلب الثاني: نقد هذه النظرية:

لقد وجهت لنظرية المجاز و الافتراض القانوني في مجال تكييف طبيعة فكرة الشخصية المعنوية الانتقادات التالية:
1. إن نظرية نظرية أو مذهب الافتراض أو المجاز القانوني يعجز عن تفسير كيفية وجود الشخصية القانونية للدولة فإذا كانت فكرة الشخصية المعنوية هي مجرد مجاز وافتراض قانوني وضعه المشرع وهي بالتالي مجرد منحة مرهونة بإرادة مشرع الدولة فمن هو الذي أعطى وأكسب فكرة الشخصية المعنوية مادامت هي التي تخلق وتتحكم عن طريق المشرع في مصير الشخصية المعنوية ؟

و أمام وجهة هذا النقد قرر أنصار مذهب المجاز و الافتراض القانوني أن الدولة هي الشخص المعنوي الاعتباري الوحيد الأصيل و الحقيقي حيث توجد شخصيتها القانونية بمجرد توافر أركان وجودها أما بقية الأشخاص المعنوية الأخرى هي مجرد افتراض و مجاز قانوني.

2. إن هذا المذهب يؤدي إلى إطلاق سلطان الدولة في التحكم في مصير الجماعات والتجمعات بشكل قيد من تكوين وإنشاء الجماعات التي أصبحت تشكل أهمية كوسيط بين الدولة والفرد.
3. إن ربط فكرة الشخصية القانونية بالإدارة الذاتية والملكات العقلية والذهنية من طرف هذا المذهب يؤدي إلى تقرير عدم مسؤولية الأشخاص المعنوية مدنيا وجنائيا.
المبحث الثالث: نظرية أو مذهب الشخصية الحقيقية:

يقرر أصحاب هذا المذهب "جييرك، ميشو، سالي، هوريو، فيرهم" إن فكرة الشخصية المعنوية هي حقيقة قائمة وموجودة وليست مجازا أو افتراضا أو حيلة قانونية أو تصور وهمي فالشخصية المعنوية حقيقة قانونية واقعة مثل الشخصية القانونية الطبيعية المقررة للإنسان، فالشخص المعنوي حقيقي واقعي مثل الإنسان.
المطلب الأول: أساس مذهب و نظرية الشخصية القانونية الحقيقية

تقوم هذه النظرية على أساس متكون من حجتين ذلك أن أنصار هذا المذهب انقسموا إلى فريقين في مجال تبرير و تأسيس نظرية الشخصية الحقيقية.
1. قرر فريق من أنصار هذه النظرية أن الشخصية المعنوية حقيقة واقعية قائمة فعلا و ليست مجرد افتراض أو تصور وهمي على أساس أن الشخص المعنوي مثل الشخص الطبيعي (الإنسان) له إرادة ذاتية مستقلة و قائمة بذاتها، وتكونت له هذه الإرادة الذاتية من نتائج تجمع إرادات الأفراد الذين يدخلون في تكوينه فإذا ما التقت أراء الأفراد المختلفة عند نقطة اتفاق معينة في نطاق هدف المجموعة التي تكونها ينجم عن ذلك رأيا مشتركا وموحدا ومستقلا ويكون هذا الاتفاق أو الرأي المشترك الإرادة الذاتية و المستقلة للشخص المعنوي مثل إرادة الشخص الطبيعي تماما، ومن تكوين هذه الإرادة الذاتية للشخص المعنوي فانه يكون موجودا لحقيقة قانونية واقعية تفرض وجوده على الدولة وما على المشرع إلا الرضوخ والاعتراف به مثل اعترافه بالشخص الطبيعي الوليد.

2. وأما التطرف والمغالاة في تشبيه الشخص المعنوي الطبيعي ذهب فريق أخر من أنصار هذا المذهب في نطاق تأسيس وتقرير هذا المذهب إلى القول أن الحق ليس سلطة أو قوة إرادية يقرها و يحميها القانون كما قال أصحاب نظرية الافتراض و المجاز القانوني بل إن الحق هو مجرد مصلحة معتبرة يقرها ويحميها القانون.

فليست الإدارة هي أساس وجوهر الحق بل المصلحة هي أساس وجوهر الحق فالحق هو مصلحة معتبرة يقرها القانون ويحميها وكل صاحب يعتبر هو صاحب حق فالحق على هذا الأساس ليس ملازم ومقتصر على الشخص الطبيعي، بل أن كل شخص قانوني طبيعي كان أو معنوي هو صاحب حق أي صاحب مصلحة معتبرة يقرها و يحميها القانون ومن ثم فان الأشخاص المعنوية هي حقيقة واقعية وليست مجرد افتراض أو مجاز قانوني.
المطلب الثاني: نتائج نظرية الشخصية القانونية الحقيقية:

يؤدي مذهب أو نظرية الشخصية المعنوية الحقيقية إلى نتيجة بارزة و ظاهرة إن فكرة الشخصية المعنوية ليست منحة من الدولة وليست متوقفة في وجودها على تدخل المشرع ليجيزها وينشئها بل هي حقيقة قانونية واقعية تفرض نفسها على المشرع فمتى اجتمعت مجموعة من الناس أو الأموال لتحقيق غرض مشترك نشأت و تحققت فكرة الشخصية المعنوية وما على المشرع إلا الاعتراف بها كحقيقة وكواقع مثل اعترافه بالطفل الوليد في عالم القانون، و تؤدي هذه النظرية إلى تحقيق تحكم و تدخل الدولة في حرية خلق التجمعات القانونية.
المبحث الرابع: نظرية أو المذهب المنكر و الرافض لفكرة الشخصية المعنوية:

يذهب أصحاب هذا المذهب وهم:"اهرنج، دوجي، وبلاينول، بونار، وجيز و بيير تلمي" إلى التقرير و القول أن فكرة الشخصية المعنوية لا فائدة ترجى منها و انه ليس لها أي أساس أو قيمة أو فائدة في عالم القانون وأنه يمكن الاستغناء عنها باعتماد أفكار و نظريات قانونية أخرى تكون البديل الأكثر سلامة ومنطقية ووضوح مثل فكرة الملكية المشتركة عند "اهرنج" وفكرة التضامن الاجتماعي والمراكز القانونية عند الفقيه "ليون دوجي" و لكن أهمية فكرة الشخصية المعنوية السالفة البيان أقوى من دعوات و حجج مذهب إنكار الشخصية المعنوية.
المبحث الخامس: موقف المشرع الجزائري من فكرة الشخصية المعنوية:

يسلم المشرع الجزائري و يعترف بفكرة الشخصية المعنوية مثل بقية دول العالم نظرا لأهميته القصوى و الفعالة لفكرة الشخصية المعنوية بصفة عامة و لدورها الكبير كأداة فنية و قانونية لتقسيم النظام الإداري الجزائري على مجموعة من الوحدات والمؤسسات و الأجهزة الإدارية و توزيع سلطات واختصاصات الوظيفة الإدارية في الدولة بينها وتحديد علاقاتها بشكل متناسق ومنتظم على أسس علمية و قانونية من اجل تحقيق الأهداف العامة على أفضل وجه واقل وقت و بأقل تكلفة و بأقل مجهود.

ويبدو من مضمون ومحتوى النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم فكرة الشخصية المعنوية في النظام القانوني الجزائري و صياغته وعباراته واصطلاحاته عند تطرقه ومعالجته لهذه الفكرة مثل اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يبدو أن المشرع الجزائري يميل إلى الأخذ بنظرية ومذهب الجاز والافتراض القانوني في تحديد وتكييف طبيعة الشخص المعنوي:

الأشخاص الاعتبارية هي: الدولة، الولاية، البلدية، المؤسسات، الدواوين العامة، ضمن الشروط التي يقررها القانون، المؤسسات الاشتراكية، التعاونيات و الجمعيات و كل مجموعة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية

و يزيد في تدعيم و تأكيد موقف و مذهب المشرع الجزائري طبيعة النظام الاجتماعي للدولة الجزائرية(النظام الاشتراكي) فالدولة الجزائرية الاشتراكية المخططة و المسئولة و المهيمنة على اغلب أنشطة الحياة العامة في الدولة يحتم اعتبار فكرة الشخصية المعنوية الاعتبارية بمجرد افتراض و مجاز قانوني و يحتم بالمنطق تحكم الدولة عن طريق المشرع في سياسة منح الشخصية المعنوية الاعتبارية و تحدد نطاقها و يرسم قيودها و أهدافها و يقرر شروطها
الخاتمة :
الفصل الثاني: نتائج فكرة المعنوية
يترتب و ينتج عن وجود الشخص المعنوي و الاعتراف به من قبل المشرع عدة نتائج هامة عامة يشترك فيها أشخاص القانون الخاص و العام،كما ينجم عن الاعتراف بالشخصية المعنوية العامة لبعض الوحدات و الأجهزة و المجموعات الإدارية نتائج خاصة بأشخاص القانون الإداري
المبحث الأول: النتائج العامة لفكرة منح الشخصية المعنوية

يترتب عن منح الشخصية المعنوية و الاعتراف بها عدة نتائج عامة هامة قد حددتها و أحملتها المادة 50 من القانون المدني الجزائري حيث تؤكد :" يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق ألا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان و ذلك في الحدود التي يقررها القانون:"

1. ذمة مالية

2. أهلية في الحدود التي يعنيها عقد استثناء او التي يقررها القانون

3. موطن: و هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها، الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نر القانون الداخلي في الجزائر

4. نائب يعبر عن إرادتها

5. حق التقاضي
المبحث الثاني: النتائج الخاصة التي تنجم عن تمتع الوحدات و الهيئات الإدارية بالشخصية المعنوية:

يترتب عن تفتيت هيكل النظام الإداري في الدولة وتقسيمه على وحدات و جماعات و هيئات إدارية و مستقلة وقائمة بذاتها و دلك عن طريق منحها و إعطائها الشخصية المعنوية بحيث تصبح مستقلة بكيانها القانوني عن الدولة، يترتب عن ذلك عدة نتائج هامة منها:
1. إن تتمتع الهيئات و المجموعات الإدارية بالشخصية المعنوية و تمتعها باستقلالها الذاتي عن الدولة لا يعني أنها مستقلة استقلالا كاملا و كليا في مواجهة الدولة، بل أن استقلالها محكوم و مقيد بحدود النطاق الذي قرره و رسمه المشرع لهذا الاستقلال في القانون المنشئ لهذه الهيئة أو الوحدة الإدارية التي يمنحها المشرع الشخصية المعنوية بحيث تظل خاضعة لرقابة الدولة و إشرافها عن طريق نظام الوصاية الإدارية فاستقلال الهيئات و الوحدات الإدارية بواسطة منحها الشخصية المعنوية لا يعني الاستقلال الدستوري و السياسي

2. إن منح الشخصية المعنوية لبعض الهيئات و الأجهزة و الوحدات الإدارية يؤدي إلى تفتيت فكرة السلطة الإدارية و توزيع مظاهر السلطة العامة و امتيازاتها بين الدولة و هذه الأجهزة و الهيئات و الوحدات اللامركزية المستقلة بحيث تصبح هذه الهيئات و الوحدات الإدارية المتمتعة بالشخصية المعنوية تمارس مظاهر و امتيازات السلطة العامة في حدود اختصاصاتها و الأهداف المرسومة لها
3. إن عمال و موظفي الأشخاص المعنوية الإدارية هم عمال عامون و موظفون عامون
4. إن أموال الأشخاص القانونية المعنوية الإدارية هي أموال تدار و تسير بأسلوب الإدارة العامة و بأسلوب القانون العام لهذه الأموال ذات وسائل حماية الأموال العامة للدولة
5. إن حق التقاضي المقرر لهذه الأجهزة و الوحدات و المجموعات الإدارية نتيجة لمنحها الشخصية المعنوية مستقل عن حق التقاضي المقرر للدولة و المجموعات ذات الشخصية المعنوية و لا ترفع و تحرك ضد الدولة و ترتب نتائج هذه المنازعات على حساب أو لحساب الذمة المالية لهذه الأشخاص الإدارية
الفصل الثالث: أنواع الأشخاص المعنوية العامة:

المبحث الأول: أنواع الأشخاص المعنوية العامة:

حاولت المادة 49 من القانون المدني الجزائري أن تعدد أنواع الأشخاص الإدارية المعنوية في النظام القانوني الجزائري فقررت في هذا النطاق الآتي:

"الأشخاص المعنوية الاعتبارية هي:

الدولة، الولاية، البلدية، المؤسسات و الدواوين العامة ضمن الشروط التي يقررها القانون، المؤسسات الاشتراكية، التعاونيات و الجمعيات و كل مجموعة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية"

من النص أعلاه يتضح أن المشرع ذكر الأشخاص الاعتبارية بصيغة غير حصرية لأنه ورد في آخر النص عبارة "وكل مجموعة يمنحها القانون شخصية اعتبارية" و ذكر المشرع ضمن هذا التعداد الأشخاص الاعتبارية العامة بنوعيها الإقليمية و المرفقية أو المصلحية
المطلب الأول: الأشخاص المعنوية الإقليمية:

1. الدولة: و قد جاء ذكرها على رأس المادة 49 المذكورة نظرا لأهميتها و لأنها تشكل الشخص المعنوي الأم و باقي الأشخاص متفرعة عنها. و ينحصر اختصاص الدولة في نطاق إقليم معين و لا يحتاج وجود الدولة إلى نص في الدستور أو القانون أو أي وثيقة أخرى ذات طابع دولي أو داخلي

2. الولاية: و هي منظمة جغرافية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي تمارس مهاما محددة في القانون، و لقد استقلت الولايات عن الشخص الأم (الدولة) ماليا و إداريا حتى تساعد الدولة ذاتها في أداء مهمتها بحسب ما تتطلبه الظروف الخاصة بكل جزء من الإقليم

3. البلدية: وهي بدورها منظمة جغرافية مستقلة عن الدولة تمارس مهامها محددة في القانون على مستوى رقعة اقل من الولاية أطلق عليها البلدية
المطلب الثاني: الأشخاص المعنوية المرفقية:

يطلق عليها الفقه اسم المؤسسات العامة و هي عبارة عن مرفق حدد اختصاصها على أساس موضوعي أو إقليمي و تدار عن طريق منظمة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية، و تلعب هذه المؤسسات دورا لا يستهان به في مساعدة الدولة لقيامها بوظائفها المتعددة و تنقسم هذه المؤسسات إلى وطنية و أخرى محلية

1. المؤسسات العامة الوطنية: و هي التي تحدثها الدولة و تشرف على تسييرها و لها نشاط يتجاوز حدود مقر إقليم محافظة واحدة أو بلدية واحدة

2. المؤسسات المحلية أو الإقليمية: و تنشا بقرار أو مداولة من الهيئات المحلية الولائية أو البلدية وعادة ما يرتبط نشاطها بالتنمية المحلية، فقد جاء في المادة 136 من قانون البلدية لسنة 1990: " يمكن للبلدية أن تنشئ مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي لتسيير مصالحها العمومية"، و جاء في المادة 126 من قانون الولاية لسنة 1990:" يمكن للولاية أن تحدث مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي قصد تسيير مصالحها العمومية"

هذا و قد عرفت المؤسسات العامة تطورا كبيرا لازم نشاط الدولة فقد كانت في بداية ظهورها مؤسسات إدارية أو هيئات عامة ذات طابع إداري ثم ظهرت بحكم تفاعل عدة مؤسسات الاقتصادية نتيجة تدخل الدولة في المجال الاقتصادي بنوعيه التجاري و الصناعي
المبحث الثاني: نهاية الأشخاص المعنوية

إن مصير الشخص المعنوي، شانه شان الشخص المعنوي الطبيعي إلى الزوال بغض النظر عن الأسباب و مال حقوقه و التزامه
المطلب الأول: الأسباب(الحالات):

تنتهي الأشخاص المعنوية عموما، لأسباب شتى كانتهاء الأجل إذا كان وجوده موقتا أو محدودا زمنيا، أو بتحقيق الشخص المعنوي للغرض الذي أنشئ من اجله.

إلا أن أهم الأسباب يتمثل في الحل و الإلغاء والذي يأخذ عدة صور منها:

الحل الإتفاقي (إدارة المؤسسين لحل الجمعيات)، او الحل الإداري (بقرار إداري من الجهة الإدارية المختصة)، أو الحل القضائي بموجب رفع دعوى أمام القضاء.
المطلب الثاني: الآثار:
كما هو الحال بالنسبة لوفاة الشخص الطبيعي وما يتعلق بذلك من تركة وميراث، فان انتهاء الشخص المعنوي يطرح عادة التساؤل عن مال حقوقه والتزاماته و مختلف العلاقات القانونية السابقة (علاقات العمل مثلا)
الأصل أن تبقى و تمتد الشخصية المعنوية بالقدر للتصفية، حيث تسدد ديونه و تحول باقي حقوقه إلى الجهة التي يقررها سند إنشائه، او وفقا لما يقضي به إجراء الحل، او طبقا للقانون.
المبحث الثالث : أهمية الشخصية المعنوية في القانون الإداري :
بغض النظر عن طبيعة وحقيقة الشخص المعنوي: تكتسي فكرة الشخصية المعنوية أهمية واضحة في القانون الإداري (وخاصة بالنسبة للتنظيم الإداري)، ذلك أن الإدارة العامة بالدولة هي بالنهاية مجموعة الأشخاص المعنوية العامة، وإذا كانت هناك أجهزة وهيئات إدارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية (الدائرة مثلا) فإنها مرتبطة بإحدى الأشخاص المعنوية (الولاية).
كما تعتبر الشخصية المعنوية السند القانوني لتوزيع الوظيفة الإدارية بالدولة، مع إعطاء بعض الأجهزة الاستقلال القانوني حتى تتمكن من القيام بنشاطها بما يترتب عن ذلك من حقوق و التزامات والتحمل بالمسؤولية.

فأشخاص القانون الإداري هي أساسا الأشخاص المعنوية العامة، وما وجود الأشخاص الطبيعية بها (الموظفون) إلا لخدمتها ولحسابها.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاشخاص المعنوية العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الاشخاص المعنوية العامة
» النظرية العامة للحق-
» النظرية العامة للحق
»  محاضرات في الوظيفــة العامة
» الحريات العامة وحقوق الانسان وضمانات ممارستها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي علماوي ابراهيم العلمي  :: منتدي التعـــــليم العالي و البحت العلمي :: علوم قانونية وأدارية-
انتقل الى: