طرق الطعن غير العادية .
تطرقنا في المبحث الاول الى طرق الطعن العادية , وسنتحدث في هذا المبحث عن الطرق غير العادية للطعن في ثلاث مطالب : الاول الطعن بالنقض والثاني اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والثالث التماس اعادة النظر .
المطلب الاول :الطعن بالنقض .
يتم الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى ويتعلق بإصلاح الأخطاء القانونية التي ارتكبت أمام المحاكم الدنيا.ويختلف الطعن بالنقض عن الاستئناف من حيث أن المجلس الأعلى غير مختص بإعادة النظر في الوقائع التي استند إليها الحكم المطعون فيه ولا يملك كذلك سلطة إجراء التحقيق أو سماع شهود و إنما يجب عليه فقط البحث عما إذا كان الحكم المطعون فيه مطابقا للقانون وذلك تطبيقا لمبدأ أن محكمة النقض (المحكمة العليا) محكمة قانون و ليست محكمة وقائع وأنها لا تشكل درجة ثالثة من التقاضي.
نصت المادة 349من ق ام ا على "تكون قابلة للطعن بالنقض الاحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم و المجالس القضائية ".
الفرع الاول :آجال واوجه الطعن بالنقض
تنص المادة 354ق ام ا "يرفع الطعن بالنقض في اجل شهرين (2) يبدا من تاريخ التبليغ الرسمي ..." ,تماثلها م235ق ام , ويمدد لشهر اذا كان التبليغ في الموطن ,سواء الحقيقي او المختار ,كما ان هذا الاجل لا يسري في الاحكام الغيابية الا بعد انقضاء الاجل المقرر للمعارضة (م355ق ام ا) ,ويتوقف سريان اجل الطعن بالنقض بعد تقديم طلب المساعدة القضائية ,(م356ق ام ا-م237ق ام ) .
لا ينبني الطعن بالنقض الا على وجه واحد او اكثر من الاوجه الثمانعشرة المذكورة في المادة 358 ق ام ا , كما نصت المادة 359ق ام ا "لا تقبل اوجه جديدة للطعن بالنقض باستثناء الاوجه القانونية المحضة او تلك الناتجة عن الحكم او القرار المطعون فيه".هذا وقد خول المشرع المحكمة العليا ان تثير من تلقاء نفسها وجها او عدة اوجه للنقض (م360ق ام ا)
تكون قابلة للطعن بالقض تلك الأحكام والقرارات الصادرة عن آخر درجة ويترتب على ذلك ما يلي : لا يقبل الطعن في القرار القابل للاستئناف ولو أن الاستئناف لم يرفع ,لا يقبل الطعن بالنقض إذا كان القرار أو الحكم قابلا للمعارضة.
الفرع الثاني : أثر الطعن بالنقض
نصت المادة 361ق ام ا والمطابقة للمادة 238ق ام ا ,على ما يلي "لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم او القرار ,ماعدا في المواد المتعلقة بحالة الاشخاص او اهليتهم وفي دعوى التزوير " .
نجد ان المادة قد نفت على الطعن بالنقض الاثر الموقف ,وهي القاعدة العامة التي نص عليها المشرع في المادة 348ق ام ا , ولكن –وكاستثناء – يكون له هذا الاثر في حالتين :
1.اذا تعلق الامر بحالة الاشخاص او اهليتهم .
2.في حالة وجود دعوى تزوير فرعية .
الفرع الثالث :في الاحالة.
جاء في المادة 364ق ام ا انه " اذا نقض الحكم او القرار المطعون فيه ,تحيل المحكمة العليا القضية ,اما امام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار بتشكيلة جديدة ,واما امام جهة قضائية اخرى من نفس النوع والدرجة ".
على الخصم ان يخطر جهة الاحالة بموجب عريضة ,مرفقة بقرار النقض وذلك قبل انتهاء شهرين من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة (م367ق ام ا)
يذكر هنا انه لا يقبل تدخل الغير امام جهة الاحالة (م371ق ام ا).
المطلب الثاني :اعتراض الغير الخارج عن الخصومة .
نصت المادة 380ق ام ا على "يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة الى مراجعة او الغاء الحكم او القرار او الامر الاستعجالي الذي فصل في اصل النزاع .يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون ."
الفرع الاول : آجال اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
يضل اجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم او القرار قائم لمدة15 سنة (م384ق ام ا)تسري من تاريخ صدور الحكم ,غير ان هذا الاجل يحدد بشهرين اذا تم التبليغ الرسمي للحكم الى الغير .
الفرع الثاني :اجراءات اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
اعطى المشرع لكل شخص له مصلحة ولم يكن طرفا ولا ممثلا في الحكم المطعون فيه تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصوم(م381ق ام ا-م191ق ام) ,
فاذا كان الحكم غير قابل للتجزاة ,لا يكون اعتراض الغير الخارج عن الخصومة مقبولا الا اذا تم استدعاء جميع الاطراف(م382ق ام ا).
ويتم رفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للاشكال المقررة لرفع الدعوى ,ويقدم امام الجهة المصدرة للحكم ,كما يجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاة,كما يجوز لقاضي الاستعجال ان يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ,واذا قبل القاضي هذا الطعن يجب ان يقتصر في قضائه على الغاء او تعديل مقتضيات الحكم (م386,387ق ام ا).
يجوز الطعن في القرار الصادر في إ غ خ خ بنفس طرق الطعن المقررة للاحكام .
المطلب الثالث :التماس اعادة النظر
لا يسمح بطلبات إعادة النظر إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائية أو الأحكام الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي فيه
جاء في المادة 390ق ام ا "يهدف التماس اعادة النظر الى مراجعة الامر الاستعجالي او الحكم او القرار الفاصل في الموضوع ,والحائز لقوة الشيء المقضي فيه , وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون ".
ويكون إ إ النظر امام نفس الجهة المصدرة للقرار .(م394ق ام ا)
الفرع الاول :اجال واجراءات إ إ النظر
لا يجوز تقديم إ إ النظر الا ممن كان طرفا في الحكم او تم استدعاؤه قانونا (م391ق ام ا-م194ق ام) .
يرفع إ إ النظر في اجل شهرين ,يبدا سريانه من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد ,او ثبوت التزوير ,اوتاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة .(م393ق ام ا –م196ق ام) . يجب ان ترفق العريضة بوصل يثبت ايداع كفالة بامانة ضبط الجهة القضائية .
الفرع الثاني :شروط تقديم إ إ النظر
يمكن تقديم إ إ النظر اذا توفر احد السببين التاليين :
1.اذا بني القرار او الحكم على شهادة الشهود ,او على وثائق اعترف بتزويرها ,اوثبت تزويرها بعد صدور الحكم وحيازته قوة الشيء المقضي فيه
2.اذا اكتشف بعد صدور الحكم او القرار او الامر الحائز لقوة الشيء المقضي فيه ,اوراق حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى احد الخصوم
(م392ق ام ا) ,على عكس م194ق ام فان المشرع قلص من حالات تقديم إ إ النظر .
الخاتمة :
رغم تعدد الاشكال وتعقد الجراءات لمبدا التقاضي على درجتين ,يبقى هذا الاخير بوليصة تامين وضمان عملي لحكم اكثر صوابا ,ولتحكيم اكثرعدلا, قدنلاحظ من خلال هذا البحث ان المشرع في القانون الجديد كان اكثر تفصيلا وتوسعا فياحكامه منه في القديم حتى لم يترك للفقه مجالا للشرح ,مع ما لذلك من حسنات .