منتدي علماوي ابراهيم العلمي
بحث حول الجنسية  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا بحث حول الجنسية  829894
ادارة المنتدي بحث حول الجنسية  103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
بحث حول الجنسية  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا بحث حول الجنسية  829894
ادارة المنتدي بحث حول الجنسية  103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي علماوي ابراهيم العلمي


 
الرئيسيةالقرأن الكريم بأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل الدخول
المواضيع الأخيرة
» مواقع جامعات الجزائر لنشر الأطروحات والرسائل
بحث حول الجنسية  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:16 pm من طرف brahim

» مكتبة العلوم السياسية مجااااااااااااانا وحصريا
بحث حول الجنسية  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:07 pm من طرف brahim

» 240 موضوع حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بحث حول الجنسية  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:45 pm من طرف brahim

» 80 موضوع حول حوكمة الشركات
بحث حول الجنسية  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:24 pm من طرف brahim

» 21 رسالة ومذكرة حول الملكية العقارية
بحث حول الجنسية  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:57 pm من طرف brahim

» مصحف بمناسبة رمضان الكريم
بحث حول الجنسية  Emptyالأحد يونيو 22, 2014 10:29 am من طرف brahim

» مقال من أجمل المقالات ...!
بحث حول الجنسية  Emptyالسبت سبتمبر 14, 2013 2:09 pm من طرف brahim

» الاعلان مسابقة توظيف الملازمين الاوائل في صفوف الشرطة 2013-2014
بحث حول الجنسية  Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 8:25 pm من طرف brahim

» تحميل مصحف التجويد من برنامج قرآن فلاش الحالي مجاني
بحث حول الجنسية  Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:58 pm من طرف brahim

» أهلا بك في إصدار قرآن فلاش الجديد
بحث حول الجنسية  Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:55 pm من طرف brahim

»  تحميل القران الكريم لجميع القراء بخمس ثواني download
بحث حول الجنسية  Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:53 pm من طرف brahim

» تحميل إو الإستماع للمصاحف الكاملة برابط واحد مباشر
بحث حول الجنسية  Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:51 pm من طرف brahim

» افتراضي تحميل القرآن الكريم لمجموعة كبيرة من المقرئين بصيغة mp3
بحث حول الجنسية  Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:49 pm من طرف brahim

» النتائج الكتابية لمسابقة الإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء دورة 2012
بحث حول الجنسية  Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:42 pm من طرف brahim

» مذكرات المدرسة العليا للقضاء
بحث حول الجنسية  Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:38 pm من طرف brahim

» افتتاح الموقع الرسمي لولاية ورقلة
بحث حول الجنسية  Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:34 pm من طرف brahim

»  ان ممارسة الاعلام حرية و مسؤولية
بحث حول الجنسية  Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:28 pm من طرف brahim

» طريقة التنقيط في مسابقات التوظيف على اساس الشهادة
بحث حول الجنسية  Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:26 pm من طرف brahim

» ماستر جامعــــــــــــــــــــــــة ورقلة
بحث حول الجنسية  Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:24 pm من طرف brahim

»      اعلان جامعة ورقلة دكتوارة lmd 2013/2014
بحث حول الجنسية  Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:21 pm من طرف brahim

» الخطــــأ الطبــــي
بحث حول الجنسية  Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:16 pm من طرف brahim

» التطبيقات المعاصرة لبدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
بحث حول الجنسية  Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:59 pm من طرف brahim

» قائمة المراجع حول السياسة العقابية الجزائرية
بحث حول الجنسية  Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:55 pm من طرف brahim

» السرعة في الإجراءات الجزائية ( في التشريع الجزائري) ،جديدي طلال
بحث حول الجنسية  Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:54 pm من طرف brahim

» العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية
بحث حول الجنسية  Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:51 pm من طرف brahim

» دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
بحث حول الجنسية  Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» ترحيب و تعريف
بحث حول الجنسية  Emptyالسبت يوليو 13, 2013 5:38 pm من طرف Admin

» سؤول - مباشر و واضح-
بحث حول الجنسية  Emptyالأربعاء يوليو 10, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» القانون الدستوري والنظم السياسية
بحث حول الجنسية  Emptyالثلاثاء أبريل 23, 2013 8:19 pm من طرف brahim

» آثار عقد الكفالة
بحث حول الجنسية  Emptyالخميس أبريل 18, 2013 11:18 pm من طرف brahim

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
الفنك العقابية القضائية الجزائر الميزانية انقضاء الجهات السياسة ميزانية الدولة الالتزام للدولة الإدارية قانون العامة
المواضيع الأكثر نشاطاً
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
كيفية التعليق على نصوص قانونية
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09)
الطلبات والدفوع القضائية
تاريخ استلام استدعاءات بكالوريا 2012
لماذا الحب والحزن تـوأمان ....؟
تفسير القران الكريم
الفنك بالانجليزية Funk in English**
بحث جاهز عن الأزمات المالية
الاتصال الفعال ومعوقاته
التاريخ الهجري والميلادي جديد
بحث حول الجنسية  Fb110
رسالة انت غير مسجل تدعو الزوار لتسجيل فى المنتدى


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


 

 بحث حول الجنسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
brahim
Admin
Admin
brahim


الدولة : الجزائر
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 343
نقاط : 9991
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
العمر : 32
الموقع : ورقلة

بحث حول الجنسية  Empty
مُساهمةموضوع: بحث حول الجنسية    بحث حول الجنسية  Emptyالسبت فبراير 18, 2012 9:09 pm

المقصود بالجنسية:
تدل على النوع او الصنف او السلالة غير ان معناها في اللغة الفرنسية هو مشتق من كلمة nation معناها الامة.
هذا التعريف يركز على العلاقة التي تربط الفرد بالدولة كما ان الجنسية هي رابطة سياسية تنشؤها الدولة للشخص. و ما يعاب على هذا التعريف تقصيره على الجانب السياسي للجنسية و تناسو الجانب القانوني.فالتعريف السليم هو الذي يركز على الجانب السياسي و القانوني معا بالتالي يكون التعريف كما يلي: " الجنسية هي رابطة سياسية و قانونية تربط الفرد بالدولة مما يرتب حقوق و واجبات كما ان القانون هو الذي يتاثر بتحديدها من كل الجهات.]
* اهمية الجنسية و الاثار القانونية المترتبةعليها
_ اهميتها على المستوى الداخلي: تعتبر معيار هام لتحديد من هم رعايا الدولة لتخصص ثراواتها و مواردها لهم.
و حق رعاياها في تولي الوظائف العامة في الدولة التى تقتصر على الوطنيين دون الاجانب و يمكن للدولة ابعاد الاجانب من اقليمها و على الفرد الوطني ضرورة الالتزام بحماية حدود دولته و المحافظة على سلامة وحدتها الترابية.و في حالة ارتكابه ( الوطني ) افعالا تضر بالمصالح العليا فان فعله هذا يوصف بالخيانة العظمى و لو صدر من اجنبي يوصف بالتجسس.2_ اما على المستوى الدولى: الجنسية على اساسها يتم توزيع السكان عبر العالم و يقسم العالم الى وحدات سياسية و يمكن للدولة ان تبسط حمايتها الدبلوماسيةعلى الافراد الذين يتبعونها بالجنسية.* الطبيعة القانونية لقانون الجنسية: هناك اختلاف حول تحديد هذه الطبيعة فمنهم من اعتبره فرع من فروع القانون العام و منهم من اعتبره فرع من فروع القانون الخاص و لكل منهم حجج في ذلك:
* حجج اصحاب القانون العام: تنتمي للقانون العام لاهتمامها بتكوين الدولة و هو ركن الشعب لهذا اهتمت الكثير من الدول بتنظيم احكام جنسيتها في دساتيرها .
الفصل في مسائل الجنسية يكون بموجب قرارات صادرة عن السلطة الادارية في الدولة و هذا الاخير يشكل قسما كبيرا من القانون الاداري مما يجعل قانون الجنسية تنتمي للقانون العام.
* حجج اصحاب القانون الخاص: الجنسية حالة منحالات الشخص بالتالي تدخل ضمن القانون الخاص.
القضاء المختص للفصل في منازعات الجنسية هو القضاء العادي و ليس الاداري.
و يرجع هذا لاختلاف في تحديد طبيعة الجنسية هي كونها تربط الفرد بدولته فاذا نظرنا اليها من جانب الفرد و ما يكتسبه من حقوق فانها تنتمي للقانون الخاص.
و اذا نظرنا اليها من جانب الدولة باعتبارها السلطة التى تمنح هذه الجنسية ما تملكه فانها تعتبر من القانون العام و بالتالي الجنسية ذات طابع مزدوج.
عناصر الجنسية:
1_ الدولة المانحة للجنسية:
لابد ان تكون من تمنحها دولة متمتعة بالشخصية القانونية الدولية اي قائمة بكل
اركانها لذلك لا يمكن للمنضمات الدولية او الاقليمية ان تمنح جنسية لموظفيها و تصبح الدولة القائمة باركانها 3 تساؤلات هي:
* التساؤل الاول حول: ضرورة حصول هذه الدولة على الاعتراف من قبل الدول الاخري حتى تتمكن من منح جنسيتها ام انه يكفي توفر اركانها التقليدية ؟ هناك اتجاهين للاجابة على هذا التساؤل:
الاتجاه الاول
: يذهب هذا الاتجاه الى ضرورة حصول الدولة على الاعتراف الدولي حتى تتمكن من منح جنسيتها لرعاياها باعتبار ركن الاعتراف اساسي و قانوني لقيام الدولة .
نقد الاتجاه: ان الدولة تكون قائمة رغم عدم حصولها على الاعتراف ذلك ان الاعتراف لا يكون ركنا لقيامها.
الاتجاه الثاني : عدم اشتراط الاعتراف اي يري هذا الاتجاه ان الاعتراف اثر كاشف لوجود الدولة و ليس منشئا بالتالي يترتب على عدم الحصول عليه عدم الاعتراف بتصرفات الدولة من قبل الدول الغير المعترف بها بالتالي يمكن للدولة منح جنسيتها لرعاياها و لو لم تعترف بها بعض الدول و هذا هو الراي الغالب.
* التساول الثاني:"]
يتعلق بالدولة الناقصة السيادة فهل يمكن منح الجنسية لها؟
كالدولة الخاضعة للانتداب او نظام الوصايا في الحقيقة هذا النظام لا ينفي الشخصية القانونية الدولية عن الدولة الخاضعة لها بالتالي لها صلاحية منح جنسيتها لرعاياها عكس الدولة الواقعة تحت الاستعمار فهي عديمة السيادة و يخضع سكانها لجنسية الدولة المستعمرة.
* التساؤل الثالث:
مدى حرية الدولة في منح الجنسية ووضع قواعدها؟ كقاعدة عامة يحق للدولة ان تنظم جنسيتها بكل حرية حيث ان كل دولة تشرع في مادة الجنسية بما يخدم مصالحها و اكدت على هذه القاعدةاتفاقية لاهاي 1930 في مادتها الاولى غير ان هذه الحرية غير مطلقة بل هناك قيود.
القيد المستند من العرف الدولي الذي يمنع على الدولة التى تاخذ بحق الاقليم من ان تمنح جنسيتها لابناء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها.
الشخص المتلقي للجنسية:
يعتبر الطرف الثاني في رابطة الجنسية و هو اما شخص طبيعي او شخص معنوي و بالتالي الامر يختلف بالنسبة لجنسية الشخصين.
جنسية الشخص الطبيعي: هو ذلك الفرد صاحب الشخصية القانونية تمنح له بصفة منفردة اي لا تمنح جنسيته للاسرة كما تمنح للفرد بغض النظر اذا كان ذكر او انثي او كان راشدا او ناقص الاهلية.
جنسية الشخص المعنوي: اصبح الشخص المعنوي في العصر الحديث يلعب دورا كبيرا في مختلف الميادين مما طرح اشكال مدي منح الجنسية للشخص المعنوي؟
انقسم الفقه في هذا الصدد الى اتجاهين:الاتجاه الاول: انكار تمتع الشخص المعنوي بالجنسية: على اساس ان الجنسية القائمة على الرابطة الزوجية و الشعور بالانتماء الى الدولة و مجتمعها و هذا الشعور لا يمكن ان يتوفر الا في الشخص الطبيعي مما يتعذر معه اضفاء الجنسية على الشخص المعنوي.الاتجاه الثاني : تمتع الشخص المعنوي بالجنسية: على اعتبار الشخص المعنوي قائمة على الاقتراض و المجاز كما ان الاعتراف بالجنسية للشخص المعنوي يسهل الوصول الى حل الكثير من المسائل القانونية غير ان الفقه اختلف في الاساس التي تقوم عليه جنسية هذا الشخص هناك من اخذ بجنسية الدولة التي يمارس نشاطه فيها بصفة فعلية و البعض الاخر اخذ بمركز الادارة الرئيسية له بينما ذهب اتجاه اخر الى الاخذ بجنسية الدولة التى تم تكوينه فيها و راي اخر يري بضرورة الاخذ بجنسية الاشخاص الطبيعيين المكونين للشخص المعنوي.
الرابطة بين الشخص و الدولة: اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية لهذه الرابطة فذهب الفقه التقليدي الى اعتبارها رابطة تعاقدية بين الدولة و الفرد متلقي الجنسية .
و الفقه الحديث اعتبرها رابطة تنظيمية.
* الرابطةالتعاقدية:
القائمة على تبادل و تواقف إرادتين الاولى هي ارادة الدولة و ذلك بتحديدها شروط اكتساب الجنسية اما الارادة الثانية هي ارادة الفرد عندما يطلب اكتساب جنسية الدولة و هذه ارادة صريحة.و تكون ارادة ضمنية فيما يخص الجنسية الاصلية.
_ الانتقادات: اذا يمكن للدولة ان تنزع من الفرد جنسيته دون موافقة منهبالسحب و التجريد.
كما يمكن للفرد ان يطلب الخروج من جنسية الدولة في حين لا توافق هذه الاخيرة و يبقي يحمل جنسيتها رغم عنه.
_ الرابطة التنظيمية: اي تنفرد الدولة بها وحدها اذ هي التي تحدد شروط الدخول في جنسيتها و الخروج منها .
كما يخدم مصالحها و لا يكون للفرد الا دور ضئيل كحالة التجنس حيث تضع شروط للتجنس بجنسيتها و يكون للفرد ارادة في تقديم طلب لاكتساب هذه الجنسية.
الجنسية الاصلية : هي التى تثبت للفرد بمجرد ميلاده و تسمي جنسية الميلاد و بالتالي تفرضعلى الشخص بغض النظر عن إرادته لذلك تعتبر جنسية مفروضة.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
الجنسية الجزائرية :
الجنسية فكرة حديثة النشأة برزت بظهور الدولة الحديثة ، أولتها التشريعات أهمية خاصة
بعد الحربين العالميتين الأولى و الثانية ، فأضحى النص عليها في الدساتير و القوانين الداخلية.
يسود الخلاف حول تصنيفات قواعد قانون الجنسية في إطار القانون العام أو الخاص، و لكن
الطبيعة العامة تغلب الصفة الخاصة مما أدى إلى القول باعتبارها فرعا من فروع القانون العام.
و يجدر التذكير بأن مصادر القانون الدولي الخاص عموما، و الجنسية باعتبارها أداة لتوزيع
رابطة قانونية بين الفرد و الدولة يتم على أساسها » الأفراد توزيعا دوليا يمكن تعريفها بأنها
. « توزيع الأفراد توزيعا دوليا
فالدولة بما تتمتع به من حرية و استقلالية تطبيقا لمبدأ سيادتها، تنظم مسائل جنسيتها دون
تدخل أي دولة أخرى بشرط مراعاتها الاتفاقيات و العرف الدوليين ( المادة 01 من اتفاقية
. ( لاهاي 1930
أما الفرد و هو المعني برابطة الجنسية فله الحق في جنسية دولة من الدول، و لا يجوز
حرمانه من هذا الحق، إلا أن هذا الحق لا يتعدى الجنسية الواحدة ( المادة 15 من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان ) .
أما الأشخاص الاعتبارية فهناك من ينادي بإضفاء الجنسية عليها، و لو كانت مجازية
لتمييزها بالانتماء إلى الدول المختلفة.
في حين أن الأشياء، كالسفن و الطائرات لا تتمتع بأية جنسية.
قانون الجنسية الجزائري :
لقد أولى المشرع الجزائري أهمية خاصة لمسألة الجنسية منذ فجر الاستقلال، فأصدر قانون
الجنسية سنة 1963 ، إلا أن التشريع كان ظرفيا إسنادا إلى معاهدة ايفيان.
و بعد انقضاء الآجال المترتبة على المعاهدة، كان لزاما إعادة النظر فيه، فأصدر المشرع من
1970 و أدخل المشرع عدة /12/ 70 بتاريخ 15 / جديد قانون الجنسية الحالي بالأمر رقم : 86
. 01 بتاريخ : 27 فبراير 2005 / تعديلات عليه وفقا للأمر 05
أسس الجنسية الجزائرية :
الجنسية الجزائرية قد تكون أصلية أو مكتسبة، فالجنسية الأصلية و تدعى جنسية الميلاد
أو الجنسية المفروضة هي حق من حقوق الفرد تثبت له عند لحظة ميلاده، و لو تراخى عن
إثباتها فهي تسري بأثر رجعي.
في حين أن الجنسية المكتسبة و تدعى الجنسية الطارئة هي ليست حقا للفردو إنما منحة من
الدولة و هي عمل إداري بالنسبة لطالبها، فليس له الحق فيها حتى و لو توفرت ل الشروط
القانونية لاكتسابها.
-1 الجنسية الجزائرية الأصلية :
حدد القانون أساسين للجنسية الجزائرية الأصلية يستند أولهما إلى الأصل العائلي و يعتمد الثاني
على الرابطة الجغرافية.
أ. الأساس العائلي للجنسية الجزائرية : ( المادة 06 قانون الج الج )
يدعى هذا الأساس بحق الدم ويتم بموجبه ترتيب الجنسية الجزائرية الأصلية استنادا إلى
الرابطة العائلية و هو يحوي حالة وحيدة و هي الميلاد من أب جزائري و أم جزائرية سواءً
كانت جنسيتها أصلية أو مكتسبة و العبرة بجنسيتهما يكون لحظة الميلاد. و لا يلتفت إلى جنسية
زوجة أو زوج الطرف الجزائري و لا إلى مكان الولادة.
ب. الأساس الجغرافي للجنسية الجزائرية : ( المادة 07 قانون الج الج )
لقد رتب المشرع الجزائري على علاقة الإقليم الجزائري الجنسية الجزائرية في حالات محددة
مع العلم بأن الإقليم الجزائري يشمل التراب الوطني و المياه الإقليمية و السفن و الطائرات
الجزائرية ( المادة 05 قانون الج الج ).
و تندرج ضمن هذه الصورة ثلاث حالات هي :
1.حالة مجهول الأبوين و اللقيط :
مجهول الأبوين هو الشخص المجزوم بميلاده على الإقليم الوطني و لكن والديه غير
معروفين قانونا أو واقعا .
أما اللقيط فهو الشخص غير المجزوم بميلاده في الجزائر، بالإضافة إلى جهالة والديه
فيفترض ميلاده في الجزائر إلى أن يثبت العكس.
و عليه فإن كلاًّ من مجهولي الأبوين و اللقيط يتمتعان بالجنسية الجزائرية إلى غاية ظهور
أحد والدي أو أبوي مجهول الأبوين خلال قصوره و على أن يتمتع بجنسية ذلك الوالد و هو ما
يشترك فيه معه اللقيط الذي يفترض ميلاده في الجزائر إلى أن يثبت العكس.
و تسقط الجنسية الجزائرية عنهما بأثر رجعي إذا ظهر أحد والديهما خلال قصورهما
و أصبح ينتمي بجنسيته إليه دون أن يترتب على ذلك المساس بصحة العقود المبرمة أو
02 قانون الج الجزائرية ) . / الحقوق المكتسبة من طرف الغير ( المادة 08
2.المولود من أم مسماة و أب مجهول :
تشمل هذه الحالة صورة كون الأم غير مجهولة بل مسماة في شهادة ميلاد لكن جنسيتها
مجهولة بالإضافة إلى كون الأب مجهولا قانونيا أو واقعيا.
2. الجنسية الجزائرية المكتسبة :
أورد المشرع طريقتين لاكتساب الجنسية الجزائرية أحدهما خاصا و الآخر عاما .
أ. اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج : (المادة 09 مكرر قانون الج الج )
يمكن لزوجة الجزائري أو لزوج الجزائرية اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم
رئاسي إذا توفرت الشروط التالية :
قيام علاقة الزواج بشكل قانوني و فعلي لمدة ثلاث سنوات على الأقل عند تقديم الطلب.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
الـفـرع (1): ثبوت الجنسية الجزائرية عن طريق رابطة الدم:

تنص المادة السادسة من قانون الجنسية الجزائرية على ما يلي:
<< يعتبر من الجنسية الجزائرية بالنسب:
1- الولد المولود من أب جزائري
2- الولد من أم جزائرية وأب مجهول
3- الولد المولود من أم جزائرية و أب عديم الجنسية.>> الـفـرع الثانـي: ثبوت الجنسيـة الجزائريـة عن طريق رابطة
الإقليم:
لقد ذهبت معظم التشريعات العالمية و من بينها التشريع الجزائري إلى الأخذ برابطة الإقليم كأساس للجنسية الأصلية.
و يقصد برابطة أو حق الإقليم أن الدول تمنح جنسيتها الأصلية لكل مولود يولد على إقليمها دون الاعتداد باعتبارات أخرى مثلا الجذور العائلية له. و إذا كانت الدول حرة في اتخاذ الإقليم كأساس لمنح جنسيتها، فإن هناك قيدا على هذه الحرية من القانون الدولي الوضعي مفاده عدم تطبيـق حــق الإقليم كأساس للجنسية الأصليـة على أولاد الأشخاص الذين يتمتعــون
بالحصانـة الدبلوماسية (1). و لقد سبق أن ذكرنا أن الجزائر أخذت برابطة الإقليم كأساس لمنـح الجنسيـة الأصلية الجزائرية، و لكن هذا الأمر كان بصفة استثنائية إذ أن الأصل في قانون الجنسية الجزائري هو منح الجنسية الأصلية على أساس رابطة الدم. و نشير إلى أن المشرع الجزائري اعتبر المقصود من عبارة الجزائــر مجموع التراب الجزائري و المياه الإقليمية الجزائرية و السفن و الطائرات الجزائرية و هذا حسب المادة 5 من قانون الجنسية.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
المطلـب الثانـي:ثبـوت الجنسيـة الجزائريـة بصفـة لاحقـة (الجنسية المكتسبة ):

على خلاف الجنسية الجزائرية الأصلية التي رأينا أنها تثبت للشخص فور ميلاده فإن الجنسية الجزائريـة المكتسبـة (ثبوتها بصفة لاحقة ) لا تثبت للشخص فور ميلاده و إنما تنجم عن عمل قانوني إيجابي، و لا تنتج آثارهـا إلا اعتبارا من هذا العمل و بالتالي لا يكون لثبوتها أثر رجعي(1).
و قد اقتصـر القانـون الجزائـري على ثلاث إمكانيات لاكتساب الجنسيـة الجزائرية و هي :
- اكتساب الجنسية بفضل القانون.
- اكتساب الجنسية عن طريق التجنس.
- اكتساب الجنسية بالاسترداد.
و قد نص المشرع الجزائري على هذه الحالات الثلاث في المواد مـن 09 إلى 14 من قانون الجنسية، و كان فيما سبق أي في قانون 1963 ينـص على نفس الحالات كسبب لاكتساب الجنسية و كان يدرج تحت الحالة الأولى أي اكتساب الجنسية بفضل القانون ثلاثة أسباب و هي:
1) اكتساب الجنسية الجزائرية بسبب المساهمة في حركة التحرير.
2) اكتسابها عن طريق الخيار حسب ما هو منصوص عليه فـي اتفاقيـات << إيفيان>> و تخص الأشخاص الذين ولدوا بالجزائر و أقاموا بها بصفـة منتظمة لمدة 20 سنة أو 10 سنين مع توافر شروط أخرى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث حول الجنسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي علماوي ابراهيم العلمي  :: منتدي التعـــــليم العالي و البحت العلمي :: علوم قانونية وأدارية-
انتقل الى: