منتدي علماوي ابراهيم العلمي
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) 829894
ادارة المنتدي رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) 829894
ادارة المنتدي رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي علماوي ابراهيم العلمي


 
الرئيسيةالقرأن الكريم بأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل الدخول
المواضيع الأخيرة
» مواقع جامعات الجزائر لنشر الأطروحات والرسائل
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:16 pm من طرف brahim

» مكتبة العلوم السياسية مجااااااااااااانا وحصريا
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:07 pm من طرف brahim

» 240 موضوع حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:45 pm من طرف brahim

» 80 موضوع حول حوكمة الشركات
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:24 pm من طرف brahim

» 21 رسالة ومذكرة حول الملكية العقارية
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:57 pm من طرف brahim

» مصحف بمناسبة رمضان الكريم
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأحد يونيو 22, 2014 10:29 am من طرف brahim

» مقال من أجمل المقالات ...!
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالسبت سبتمبر 14, 2013 2:09 pm من طرف brahim

» الاعلان مسابقة توظيف الملازمين الاوائل في صفوف الشرطة 2013-2014
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 8:25 pm من طرف brahim

» تحميل مصحف التجويد من برنامج قرآن فلاش الحالي مجاني
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:58 pm من طرف brahim

» أهلا بك في إصدار قرآن فلاش الجديد
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:55 pm من طرف brahim

»  تحميل القران الكريم لجميع القراء بخمس ثواني download
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:53 pm من طرف brahim

» تحميل إو الإستماع للمصاحف الكاملة برابط واحد مباشر
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:51 pm من طرف brahim

» افتراضي تحميل القرآن الكريم لمجموعة كبيرة من المقرئين بصيغة mp3
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:49 pm من طرف brahim

» النتائج الكتابية لمسابقة الإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء دورة 2012
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:42 pm من طرف brahim

» مذكرات المدرسة العليا للقضاء
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:38 pm من طرف brahim

» افتتاح الموقع الرسمي لولاية ورقلة
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:34 pm من طرف brahim

»  ان ممارسة الاعلام حرية و مسؤولية
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:28 pm من طرف brahim

» طريقة التنقيط في مسابقات التوظيف على اساس الشهادة
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:26 pm من طرف brahim

» ماستر جامعــــــــــــــــــــــــة ورقلة
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:24 pm من طرف brahim

»      اعلان جامعة ورقلة دكتوارة lmd 2013/2014
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:21 pm من طرف brahim

» الخطــــأ الطبــــي
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:16 pm من طرف brahim

» التطبيقات المعاصرة لبدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:59 pm من طرف brahim

» قائمة المراجع حول السياسة العقابية الجزائرية
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:55 pm من طرف brahim

» السرعة في الإجراءات الجزائية ( في التشريع الجزائري) ،جديدي طلال
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:54 pm من طرف brahim

» العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:51 pm من طرف brahim

» دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» ترحيب و تعريف
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالسبت يوليو 13, 2013 5:38 pm من طرف Admin

» سؤول - مباشر و واضح-
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالأربعاء يوليو 10, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» القانون الدستوري والنظم السياسية
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالثلاثاء أبريل 23, 2013 8:19 pm من طرف brahim

» آثار عقد الكفالة
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالخميس أبريل 18, 2013 11:18 pm من طرف brahim

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
الفنك العقابية ميزانية السياسة الالتزام قانون الجهات العامة الدولة الإدارية انقضاء للدولة الجزائر الميزانية القضائية
المواضيع الأكثر نشاطاً
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
كيفية التعليق على نصوص قانونية
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09)
الطلبات والدفوع القضائية
تاريخ استلام استدعاءات بكالوريا 2012
لماذا الحب والحزن تـوأمان ....؟
تفسير القران الكريم
الفنك بالانجليزية Funk in English**
بحث جاهز عن الأزمات المالية
الاتصال الفعال ومعوقاته
التاريخ الهجري والميلادي جديد
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Fb110
رسالة انت غير مسجل تدعو الزوار لتسجيل فى المنتدى


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


 

 رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
brahim
Admin
Admin
brahim


الدولة : الجزائر
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 343
نقاط : 9991
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
العمر : 32
الموقع : ورقلة

رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Empty
مُساهمةموضوع: رد: رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09)   رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالثلاثاء أبريل 10, 2012 8:09 pm

رد القــــــــــــــــــــضاة
التنظيم القضائي في الجزائر( الإجراءات المدنية )

يتميز النظام القضائي الجزائري بالدرجة المزدوجة للجهات القضائية (المحاكم و المجالس). و على قمة الهرم، المحكمة العليا التي يمنحها الدستور دور جهاز منظم لنشاط المجالس والمحاكم التابعة للنظام القضائي. و هي تضمن توحيد الاجتهاد القضائي عبر البلاد وتسهر على احترام القانون.
يتميز النظام القضائي الجزائري منذ دستور 1996 ، بازدواجية الجهات القضائية ( القضاء العادي و القضاء الإداري ).
و لكل شخص، يعتبر نفسه متضررا من تصرفات الإدارة أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، الحق في اللجوء إلى محاكم النظام الإداري للحصول على التعويض (هذا ما ينص عليه القانون رقم 01-98 المؤرخ في 30 ماي ، 1998 المتعلق بصلاحيات مجلس الدولة و سيره )
في الأمور الجزائية، تخول المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة سلطة ممارسة الدعوى العمومية. وعلى هذا الأساس، يلتمس قضاة النيابة باسم المجتمع، تطبيق القانون على مرتكبي المخالفات الماسة بقانون العقوبات.
يمكن أن يتم تدخل المحاكم القمعية عن طريق الاستدعاء المباشر، التحقيق، أو في حالة التلبس بالجريمة، مع حق ضحايا المخالفات في تحريك الدعوى العمومية عن طريق الشكوى و تشكيل الطرف المدني أمام قاضي التحقيق المادة 72 من قانون الإجراءات المدنية) والاستدعاء المباشر أمام محكمة الجنح (المادة 337 مكرر).
تمارس المحكمة العليا رقابة فيما يخص انسجام الأحكام القضائية مع القاعدة القانونية و يمكنها إثبات الأحكام القضائية محل الطعن، أو إبطالها. و في هذه الحالة، يتم إحالة القضية على الجهة المختصة.
وعدا تمثيل الهيئات العمومية بمصالحها النزاعية، لا يتم الطعن أمام المحكمة العليا إلا عن طريق محامي معتمد لدى المحكمة العليا.
و يعترف بهذه الصفة للمحامي الذي لديه أكثر من عشر (10) سنوات خدمة.
أ ) هيكلة القضاء الجزائري:
المحاكم:
هي الجهات القضائية القاعدية، متواجدة عبر غالبية الدوائر، و لكل محكمة اختصاص إقليمي، يغطي عدد من البلديات محصورة بموجب قانون التقسيم القضائي.
أقسام المحكمة:
تحتوي جميع المحاكم على سبعة أقسام رئيسية، و هي: القسم المدني، و قسم الأحوال الشخصية، و القسم الاجتماعي، و القسم التجاري، و القسم العقارين و القسم الاستعجالي
و القسم الجزائي، و قسم الأحداث.
المجلس:
بموجب الأمر المؤرخ سنة ،1997 و المتعلق بالتقسيم القضائي، تمت برمجة 48 مجلس، موزع حسب التقسيم الإداري. و يحدد التقسيم القضائي الاختصاص الإقليمي للمجالس الذي يبقى مختلفا عن الاختصاص الإداري بالمعنى الضيق . يعتبرالمجلس هيئة قضائية للاستئناف ، و يفصل
بشكل جماعي. كما يضم رئيسا ورؤساء غرف و مستشارين و نيابة عامة و مصلحة كتابة الضبط. و ينقسم كل مجلس إلى عدة غرف قد تتفرع إلى أقسام، عند الاقتضاء.
تعتبر غرفة الاتهام، المؤسسة على مستوى كل مجلس، جهة قضائية للتحقيق، من الدرجة الثانية. ولرئيس غرفة الاتهام، صلاحية مراقبة نشاط غرف التحقيق و الإشراف عليه. كما تقوم غرفة الاتهام بمراقبة نشاطات ضباط الشرطة القضائية.

المحكمة العليا:
تم إنشاء المحكمة العليا سنة 1963(القانون رقم 63-218 المؤرخ في: 18 جوان 1963 المؤسس للمحكمة العليا). وهي أعلى مؤسسة قضائية، تمارس تقييم أعمال المجالس والمحاكم وتضمن توحيد الاجتهاد القضائي للنظام القضائي على كامل التراب الوطني ، كما تسهر على احترام القانون.
و تتشكل المحكمة العليا، التي تخضع حاليا لقانون سنة ،1989 المعدل والمتمم، من ثمان غرف ( مدني و عقاري و اجتماعي و جنائي و الجنح والمخالفات و الأحوال الشخصية و الغرفة التجارية والبحرية وغرفة العرائض).
كما تتمتع بالاستقلالية المالية واستقلالية التسيير. و يرجع تسيير المصالح الإدارية إلى أمين عام، يساعده رئيس قسم إداري ورئيس قسم الوثائق.
و تختص المحكمة العليا، لاسيما في الفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن المجالس والمحاكم باستثناء الجهات القضائية التابعة للنظام الإداري.
مجلس الدولة :
مجلس الدولة الجزائري ، مؤسسة حديثة النشأة (1998). و هو الجهاز المنظم لنشاط المحاكم الإدارية. و يبدي رأيه حول مشاريع القوانين قبل تفحصها من قبل مجلس الوزراء. كما يتمتع بالاستقلالية في ممارسة صلاحياته القضائية. وينظر مجلس الدولة في الأحكام و القرارات الابتدائية و النهائية:
- الطعون بالبطلان، المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية ، الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، و المؤسسات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
- الطعون التفسيرية والطعون التقييمية لشرعية الأفعال التي يكون نزاعها تابعا لمجلس الدولة. و ينظر بناء على طلب الإستئناف، في الأحكام الابتدائية، الصادرة عن المحاكم الإدارية في كل الحالات التي لا ينص فيها القانون على غير ذلك.
كما ينظر في الطعون بالنقض ضد القرارات النهائية للجهات القضائية الإدارية، وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.

محكمة النزاعات : تتشكل محكمة النزاعات من سبعة قضاة، من بينهم الرئيس. يعين نصفهم من بين قضاة المحكمة العليا والنصف الآخر من بين قضاة مجلس الدولة.
و تختص هذه المحكمة في الفصل في نزاعات الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي والجهات القضائية التابعة للنظام الإداري، كما أن قراراتها ليست قابلة لأي لجوء إلى الطعن.

محكمة الجنايات : هي الجهة القضائية المختصة في النظر في الأفعال الموصوفة بالإجرامية والجنح والمخالفات المشابهة، وكذا الجرائم الموصوفة بأعمال تخريبية وإرهابية، المحالة بقرار نهائي من غرفة الاتهام. ولها كامل السلطة لمحاكمة الأشخاص الكبار والأحداث الذين بلغوا سن السادس عشر (16) وارتكبوا جرائم إرهابية محالة بقرار نهائي من غرفة الاتهام. كما تفصل في الأخير، بثلاثة قضاة، يساعدهم مساعدان محلفان.

ب ) الجهات القضائية المتخصصة :
المحاكم المتخصصة : يتعين الإشارة هنا، إلى أن مشروع قانون عضوي يعدل التنظيم القضائي ويؤسس محاكم عقارية واجتماعية وتجارية و بحرية، هو حاليا محل نقاش على مستوى البرلمان.
المحاكم الإدارية :
تشكل المحاكم الإدارية جهات قضائية للقانون العام في الأمورالإدارية. وقراراتها قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة. و للفصل بشكل صحيح، يجب أن تضم المحكمة الإدارية ثلاثة قضاة على الأقل. و يخضع قضاة المحكمة الإدارية إلى القانون الأساسي للقضاء و يتم توزيعهم على غرف، قد تتفرع إلى أقسام.
المحكمة العسكرية :
تعتبر المحكمة العسكرية جهة قضائية استثنائية، مكلفة بمحاكمة بعض الجرائم الخاصة بالجيش والأشخاص الذين لهم صفة عسكرية. تخضع هذه القرارات لمراقبة المحكمة العليا.
النيابة العامة :
تقوم النيابة العامة باسم المجتمع، بممارسة الدعوى العمومية و تطالب بتطبيق القانون. وهي ممثلة لدى كل جهة قضائية، و تحضر مناقشات جهات الحكم ، حيث يجب النطق بالقرارات في حضورها .
كما تتكفل بتنفيذ الأحكام القضائية، و يحق لها اللجوء إلى القوة العمومية وكذا ضباط وأعوان الشرطة القضائية، خلال ممارستها لمهامها.
و يلزم ممثلي النيابة العامة بأخذ الالتماسات الكتابية طبقا لتعليمات مسؤوليهم. ويقدمون بحرية الملاحظات الشفهية اللازمة في الجلسة.
يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس وكل المحاكم، ويمثل وكيل الجمهورية النائب العام أمام المحكمة.

المستخدمون القضائيون:
يضم المستخدمون القضائيون القضاة
و المساعدين القضائيين والموظفين الذين يساهمون في العمل القضائي.
القضاة :
يمكن حصر الوضع القانوني للقاضي الجزائري من خلال التطور الدستوري للبلاد.
بالفعل، فقد عرفت مختلف القوانين الأساسية للقضاء تطور الدساتير المختلفة، الصادرة منذ سنة 1963.

و اعتبرالقانون الأول، المؤرخ سنة ،1969 و المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، السلطة القضائية كوظيفة في خدمة الثورة الاشتراكية مع تشكيلة من المجلس الأعلى للقضاء، ذات الأغلبية الكبيرة التي كانت تسمح للإدارة بتنظيم المسار المهني للقضاة.
ويأتي بعد ذلك، دستورسنة والقانون الذي يليه من نفس السنة
و المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، ليرفع السلطة القضائية لأول مرة إلى سلطة قضائية مستقلة متميزة عن السلطتين الأخريين التنفيذية والتشريعية
و يمنح سلطة قرارية للمجلس الأعلى للقضاء، المشكل في أغلبيته من قضاة منتخبين.
غير أنه، مع بداية الأزمة التي شهدتها بلادنا، عرف هذا القانون الأساسي تعديلا في شكل تحديد لتمثيل القضاة المنتخبين في المجلس.
حاليا، و تطبيقا لدستور سنة 1996، قانون عضوي جديد ساري المفعول (القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء) ، يهدف إلى دعم استقلالية قاضي الحكم و تكريس مبدأ ازدواجية الجهات القضائية و مواصلة سياسة التكوين المتواصل
و إعلام القضاة، و تحديد نظام تقاعد القضاة، و رد الاعتبار للمجلس الأعلى للقضاء، بإعطائه استقلالية مالية و بتعزيز تشكيلته المنتخبة مع التحسين من سلطته القرارية.
هذا القانون يفتح سلك القضاة على اختصاصات وطنية أخرى في المجالات المالية و الاقتصادية و الإدارية، و يتعين التوضيح هنا، بأن المجلس الأعلى للقضاء، الذي هو جهاز دستوري، يترأسه رئيس الجمهورية (وزير العدل - نائب الرئيس) مزود بسلطة قرارية فيما يخص تعيين القضاة و تحويلهم
و سير مهنتهم. أما في المجال التأديبي فإنه يفصل تحت الإشراف الوحيد للرئيس الأول للمحكمة العليا.
و علاوة على هذا، فإنه يصدر رأيا استشاريا حول كل إجراء عفو أو أي مشروع نص، يعدل التنظيم القضائي.

القضاة هم أعوان للدولة، يتولون مناصب في سلك القضاء، و يعملون بالمحاكم
أو المجالس القضائية أو بالمحكمة العليا و يمكن أن يستدعون للقيام بمهام معينة بوزارة العدل.
و حسب تنوع و اختلاف نشاطاتهم و مهامهم، يتوزع القضاة في الجهاز القضائي
إلى قضاة للحكم و قضاة للنيابة.

قضاة الحكم أو القضـاة الجالسون :
هم القضاة الذين تنحصر مهامهم في النظر في القضايا و إصدار الأحكام في الخصومات
و لا يخضعون في إصدار أحكامهم لأية سلطة سلمية، ما عدا الرقابة القانونية التي تمارس على أحكامهم من قبل المجلس القضائي، و المحكمة العليا.
و يندرج قضاة الحكم حسب الرتب تصاعديا كالتالي:
على مستوى المحكمة:
قاض، ثم نائب رئيس محكمة، ثم رئيس محكمة
على مستوى المجلس القضائي :
مستشار ثم رئيس غرفة، و نائب رئيس مجلس، و رئيس مجلس.
على مستوى المحكمة العليا:
مستشار، رئيس قسم، رئيس غرفة، نائب رئيس المحكمة، الرئيس الأول.
قضاة النيابة:
تسميهم القوانين الإجرائية، بممثلي النيابة العامة و يعرفون برجال القضاء الواقف، لكونهم يرافعون أثناء المحاكمة و هم واقفون.
و قضاة النيابة هم على عكس قضاة الحكم، فهم لا يصدرون الأحكام، بل يمثلون الدولة
و يدعون باسم الحق العام، و يخضعون للتبعية السلمية التي يمارسها النائب العام على مساعديه من نواب عامون مساعدون و وكلاء الجمهورية، و مساعديهم على مستوى المحاكم.
أمناء الضبط :
يخضع سلك أمناء الضبط إلى مرسوم سنة 1990 وهو مقسم إلى سلكين خاصين : رؤساء أقسام الضبط وأمناء الضبط .
- يضم سلك رؤساء أقسام الضبط، رتبة رؤساء أقسام الضبط ورتبة رؤساء أقسام الضبط الرئيسيين .
- يضم سلك أمناء الضبط، ثلاث رتب: رتبة معاون أمين الضبط ورتبة أمين الضبط ورتبة أمين ضبط رئيسي .
وعلاوة على المهام المحددة لهم بموجب نصوص الإجراءات القضائية، فإن أمناء الضبط مسؤولين عن حسن سير مصالحهم .


ضباط الشرطة القضائية :
تمارس الشرطة القضائية من طرف القضاة و الضباط و الأعوان والموظفين المؤهلين . ويقوم بتسييرها وكيل الجمهورية . و في كل دائرة اختصاص مجلس، يقوم بالإشراف عليها النائب العام و تراقبها غرفة الإتهام التابعة لنفس المجلس. وهي مكلفة بتسجيل مخالفات قانون العقوبات وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبي هذه المخالفات ، مادام لم يتم بعد فتح التحقيق .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
brahim
Admin
Admin
brahim


الدولة : الجزائر
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 343
نقاط : 9991
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
العمر : 32
الموقع : ورقلة

رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Empty
مُساهمةموضوع: رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09)   رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09) Emptyالثلاثاء أبريل 10, 2012 8:00 pm

ق. إ.م .إ= قانون الاجراءات المدنية و الادارية (08-09)

رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09)


عالج قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رد القاضي في المواد من 241 إلى 254 و في الباب السابع من الكتاب الأول و ترتب هذه المواد أن أي حالة من الأحوال هذه لا تخرج عن حالات هي :
المادة 241 << يجوز رد قاضي الحكم، ومساعد القاضي في الحالات الآتية
1- إذا كان له أو لزوجه مصلحة شخصية في النزاع،
2 - إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه وبين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء الخصوم، حتى الدرجة الرابعة،
3 - إذا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم،
4 - إذا كان هو شخصيا أو زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه، دائنا أو مدينا لأحد الخصوم،
5 - إذا سبق له أن أدلى بشهادة في النزاع،
6 - إذا كان ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في النزاع أو سبق له ذلك،
7 - إذا كان أحد الخصوم في خدمته،
8 - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم علاقة صداقة حميمة، أو عداوة بينة..>>>
و تعتبر الحالات الانفة الذكر هي شروط رد القاضي


اجراءات الرد :
حسب المادة 242 ق..إ.م.إ <<. يقدم طلب الرد بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية، بعد دفع الرسوم القضائية وقبل إقفال باب المرافعات.
إذا كان الرد متعلقا بقاض في المحكمة، تقدم العريضة إلى رئيس المحكمة الذي يبلغها بدوره إلى القاضي المطلوب رده. ويجب على هذا الأخير أن يصرح كتابة خلال ثلاثة (3) أيام، بقبول الرد أو رفض التنحي، وفي هذه الحالة الأخيرة، عليه أن يجيب عن أوجه الرد.
في حالة رفض التنحي عن النظر في القضية، أو عدم تقديم الجواب في الأجل المحدد في الفقرة السابقة، يحيل رئيس المحكمة طلب الرد إلى رئيس المجلس القضائي في أجل ثمانية (Cool أيام الموالية للرفض أو عدم الإجابة مرفقا بكل المستندات المفيدة.
يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة رئيس المجلس القضائي، بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، وذلك في أقرب الآجال.


إذا كان الرد متعلقا بقاض في المجلس القضائي، تقدم العريضة إلى رئيس هذه الجهة القضائية الذي يبلغه بدوره للقاضي المطلوب رده. ويجب على هذا الأخير أن يصرح كتابة خلال ثلاثة (3) أيام، بقبول الرد أو رفض التنحي، وفي هذه الحالة الأخيرة عليه أن يجيب عن أوجه الرد. في حالة رفض التنحي، يحال الطلب إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، مرفقا بكل المستندات المفيدة.
يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، وذلك في أقرب الآجال.
في الحالة التي يكون فيها المطلوب رده مساعدا، يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يفصل فيه بأمر.
في جميع الحالات، يكون القرار أو الأمر الفاصل في الرد، غير قابل لأي طعن>>


و يتم الرد عن طريق عريضة مكتوبة تقدم الى رئيس الجهة القضائية و هذا بعد دفع الرسوم القضائية


و رد القاضي جاء على سبيل العموم بحيث يمكن رد رئيس القاضي و رئيس المحكمة و رئيس الجهة القضائية و و يكون في عريضة الرد اسم القاضي . الجهة القضائية و بعدها يقوم رئيس المحكمة باخطار القاضي بالرد في اجل ثلاثة ايام و قد يرفض الرد و يكون هذا الرفض مبرر او غير مبررحيث يقوم رئيس الجهة القضائية بدراسة الملف في اقرب الاجال و تشكل هيئة للفصل هنا تسمى غرفة المشورة. يرأسها رئيس المجلس القضائي و مساعدين


- فيما يتعلق الامر بقاضي بالمجلس اوردتها المادة 243 في فقرتها الثانية <<إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس مجـلس قضائي، يقدم الطلب مباشرة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، ويفصل فيه وفقا للفقرة 6 من المادة 242 أعلاه. >>يدفع بعريضة الى رئيس المجلس الذي يرد خلال ثلاثة ايام و هنا يرسل الملف هنا الى المحكمة العليا التي تفصل في الامر بغرفة بها اثنان من رؤساء الغرف و اثنان من المساعدين .


و فيما ان تعلق الامر برئيس محكمة عالجتها المادة 243 في الفقرة الأولى << إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة، يقدم طلب الرد مباشرة إلى رئيس المجلس القضائي الذي يتبعه، ويفصل فيه وفقا للفقرة 4 من المادة 242 أعلاه.>>
فهنا نفس الاجراءات السابقة حيث تقوم المحكمة العليا بفصل في اقرب الاجال

و اما ان تعلق الامر بقاضي بالحكمة العلي أوردتهاالمادة 244 << يقدم طلب الرد المتعلق بأحد قضاة المحكمة العليا على شكل عريضة توجه إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة، ويودع لدى أمانة الضبط التابعة لها. تبلغ العريضة فورا إلى القاضي المعني بمعرفة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
يجب على القاضي المطلوب رده أن يقدم جوابه خلال ثمانية (Cool أيام، وإذا رفض التنحي عن نظر القضية أولم يـقـدم جوابـه فـي الأجـل المحدد، يفصل فــي الطلب خلال أجــل شهرين (2) في غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا ومساعدة رؤساء غرف هذه الجهة القضائية.
>> تقدم عريضة الرد و يخطر و بعدها تجتمع غرفة المحكمة و كل رؤساء الغرف
ومصير الاجراءات المتخذة من قبل القاضي قبل الرد هي اجراءات صحيحة و هذا حسب المادة 245 <<يجب على القاضي المطلوب رده أن يمتنع عن الفصل في القضية إلى حين الفصل في طلـب الرد.
غير أن العقود القضائية والإجـراءات التي تـمت قبل تبليغ طلب الرد للقاضي المعني تبقى صحيحة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المادة 613 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
»  ملخص في قانون الاجراءات المدنية و الإدارية
» طرق الطعن وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09
» التحقيق القضائي في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
» محاضرات روعة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي علماوي ابراهيم العلمي  :: منتدي التعـــــليم العالي و البحت العلمي :: علوم قانونية وأدارية-
انتقل الى: