منتدي علماوي ابراهيم العلمي
 المسؤولية الدولية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  المسؤولية الدولية 829894
ادارة المنتدي  المسؤولية الدولية 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
 المسؤولية الدولية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  المسؤولية الدولية 829894
ادارة المنتدي  المسؤولية الدولية 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي علماوي ابراهيم العلمي


 
الرئيسيةالقرأن الكريم بأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل الدخول
المواضيع الأخيرة
» مواقع جامعات الجزائر لنشر الأطروحات والرسائل
 المسؤولية الدولية Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:16 pm من طرف brahim

» مكتبة العلوم السياسية مجااااااااااااانا وحصريا
 المسؤولية الدولية Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:07 pm من طرف brahim

» 240 موضوع حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 المسؤولية الدولية Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:45 pm من طرف brahim

» 80 موضوع حول حوكمة الشركات
 المسؤولية الدولية Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:24 pm من طرف brahim

» 21 رسالة ومذكرة حول الملكية العقارية
 المسؤولية الدولية Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:57 pm من طرف brahim

» مصحف بمناسبة رمضان الكريم
 المسؤولية الدولية Emptyالأحد يونيو 22, 2014 10:29 am من طرف brahim

» مقال من أجمل المقالات ...!
 المسؤولية الدولية Emptyالسبت سبتمبر 14, 2013 2:09 pm من طرف brahim

» الاعلان مسابقة توظيف الملازمين الاوائل في صفوف الشرطة 2013-2014
 المسؤولية الدولية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 8:25 pm من طرف brahim

» تحميل مصحف التجويد من برنامج قرآن فلاش الحالي مجاني
 المسؤولية الدولية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:58 pm من طرف brahim

» أهلا بك في إصدار قرآن فلاش الجديد
 المسؤولية الدولية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:55 pm من طرف brahim

»  تحميل القران الكريم لجميع القراء بخمس ثواني download
 المسؤولية الدولية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:53 pm من طرف brahim

» تحميل إو الإستماع للمصاحف الكاملة برابط واحد مباشر
 المسؤولية الدولية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:51 pm من طرف brahim

» افتراضي تحميل القرآن الكريم لمجموعة كبيرة من المقرئين بصيغة mp3
 المسؤولية الدولية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:49 pm من طرف brahim

» النتائج الكتابية لمسابقة الإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء دورة 2012
 المسؤولية الدولية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:42 pm من طرف brahim

» مذكرات المدرسة العليا للقضاء
 المسؤولية الدولية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:38 pm من طرف brahim

» افتتاح الموقع الرسمي لولاية ورقلة
 المسؤولية الدولية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:34 pm من طرف brahim

»  ان ممارسة الاعلام حرية و مسؤولية
 المسؤولية الدولية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:28 pm من طرف brahim

» طريقة التنقيط في مسابقات التوظيف على اساس الشهادة
 المسؤولية الدولية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:26 pm من طرف brahim

» ماستر جامعــــــــــــــــــــــــة ورقلة
 المسؤولية الدولية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:24 pm من طرف brahim

»      اعلان جامعة ورقلة دكتوارة lmd 2013/2014
 المسؤولية الدولية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:21 pm من طرف brahim

» الخطــــأ الطبــــي
 المسؤولية الدولية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:16 pm من طرف brahim

» التطبيقات المعاصرة لبدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
 المسؤولية الدولية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:59 pm من طرف brahim

» قائمة المراجع حول السياسة العقابية الجزائرية
 المسؤولية الدولية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:55 pm من طرف brahim

» السرعة في الإجراءات الجزائية ( في التشريع الجزائري) ،جديدي طلال
 المسؤولية الدولية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:54 pm من طرف brahim

» العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية
 المسؤولية الدولية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:51 pm من طرف brahim

» دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
 المسؤولية الدولية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» ترحيب و تعريف
 المسؤولية الدولية Emptyالسبت يوليو 13, 2013 5:38 pm من طرف Admin

» سؤول - مباشر و واضح-
 المسؤولية الدولية Emptyالأربعاء يوليو 10, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» القانون الدستوري والنظم السياسية
 المسؤولية الدولية Emptyالثلاثاء أبريل 23, 2013 8:19 pm من طرف brahim

» آثار عقد الكفالة
 المسؤولية الدولية Emptyالخميس أبريل 18, 2013 11:18 pm من طرف brahim

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
للدولة الجزائر قانون الميزانية العامة الالتزام الجهات انقضاء الفنك الإدارية العقابية السياسة الدولة ميزانية القضائية
المواضيع الأكثر نشاطاً
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
كيفية التعليق على نصوص قانونية
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09)
الطلبات والدفوع القضائية
تاريخ استلام استدعاءات بكالوريا 2012
لماذا الحب والحزن تـوأمان ....؟
تفسير القران الكريم
الفنك بالانجليزية Funk in English**
بحث جاهز عن الأزمات المالية
الاتصال الفعال ومعوقاته
التاريخ الهجري والميلادي جديد
 المسؤولية الدولية Fb110
رسالة انت غير مسجل تدعو الزوار لتسجيل فى المنتدى


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


 

  المسؤولية الدولية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
brahim
Admin
Admin
brahim


الدولة : الجزائر
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 343
نقاط : 9993
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
العمر : 32
الموقع : ورقلة

 المسؤولية الدولية Empty
مُساهمةموضوع: المسؤولية الدولية    المسؤولية الدولية Emptyالسبت فبراير 11, 2012 4:05 pm

[center]

المسؤولية الدولية

 المسؤولية الدولية Commas1


ترتب المسؤولية الدولية على أساس المبادىء المسلم بها آن من يملك سلطة التصرف يتحمل عبء المسؤولية الدولية، ولا يحق لها آن تعتد بحصاناتها لعدم الخضوع للقضاء بعدم مسئولياتها عن آثار تصرفاتها
مسئولية الجمعية العامة للأمم المتحدة ازاء السلم والأمن الدوليين في قضي الاتحاد من أجل السلم .
نظرا للشل الذي انتاب مجلس الامن الدولي نتيجة مقاطعة الاتحاد السوفييتي آنذاك جلسات المجلس جراء استعمال امريكا حق الفيتو ضد انضمام الدول الاشتراكية للأمم المتحدة ، وبعد انفجار الحرب بين الكوريتين التي كادت آن تورط العالم بحرب عالمية ثالثة ، اخذت الجمعية العامة على عاتقها استنادا إلى المادة العاشرة قرار الاتحاد من اجل السلم بارسال قوات دولية إلى كوريا لفض النزاع ونجحت في ذلك وأثار جدلا قانونيا نتيجة المصاريف التي تكبدتها الأمم المتحدة هناك .
قضية الرأي الاستشاري الخاص بتعويض الاضرار التي تصب موظفي الأمم المتحدة أثناء تادية وظائفهم في افريل عام 1949
وجهت الجمعية العامة بعد اغتيال اسرائيل الكونت برنادوت وسيط الأمم المتحدة في فلسطين عام 1948 بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول مااذا كانت المنظمة تملك حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بموظفيها أثناء تأدية وظائفهم .
تبين للمحكمة بعد بحث قواعد الحماية الدبلوماسية من الدولة لمواطنيها ، أن هذه القواعد قاصرة على حماية الدول لمواطنيها ، ومن ثم لايمكن تطبيقها على الحالة المعروضة .
غير أن المحكمة لاحظت وضعا جديدا لم يتعرض له مؤسسو الميثاق . لذا واستنادا إلى حق التفسير الموسع ، أن تلجأ إلى روح الميثاق ومعرفة إذا كانت المبادىء تعترف بذا الحق ام لا ؟
فقررت انه يلزم الاعتراف بان اعضاء المنظمة الدولية حينما يحددون وظائفها بما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات يمنحون المنظمة في نفس الوقت الاختصاص اللازم لاداء وظائفها ، وان حقوق وواجبات المنظمة ترتبط إلى حد كبير بالأهداف والوظائف المعلنة في الميثاق المؤسس لها والتطورات التي لحقتها في العمل .
وأكدت المحكمة انه يجب الاعتراف للمنظمة بالاختصاصات غير المنصوص عليها صراحة في الميثاق ، إذا كانت هذه الاختصاصات لازمة لها من أجل ممارسة وظائفها ، ومن هنا أجابت المحكمة على السؤال المطروح بالايجاب معترفة بنوع من الحماية الوظيفية لموظفي الأمم المتحدة على أساسان ميثاق الهيئة يحتمها بالضرورة ، فقررت تطبيق نظرية الاختصاصات الضمنية لتسد قصورا في الميثاق وتزيد من فعالية الأمم المتحدة
بالنسبة لقضية جنوب غرب إفريقيا ناميبيا:
تساءلت الجمعية العامة حول رفض جنوب افريقيا وضع الإقليم تحت الوصاية الدولية ، وطلبت الجمعية العامة إيضاحات حول هذا الموقف .
لم تجد المحكمة نصا تستند اليه ، خاصة ما ورد في عهد العصبة ولم يرد في ميثاق الأمم المتحدة ، ومع ذلك قررت المحكمة آن الرسالة الحضارية التي استندت إليها جنوب افريقيا لترقية الشعوب وتطويرها تعني فيما تعنيه منح الشعوب حقها في تقرير المصير بنفسها ، وبالتالي فان من حق الجمعية العامة كجهة مختصة بالمراقبة على الاقليم ناميبيا – بحكم وظائفها العامة استنادا إلى المادة العاشرة من الميثاق التي تخول الجمعية العامة مناقشة جميع المسائل التي تدخل في نطاق الميثاق ومن ثم تطور الموضوع ليطرح مسئولية مجلس الامن الدولي فت تأسيس مجلس الأمم المتحدة لناميبيا
الرأي الاستشاري بأثر أحكام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة عام 1954
بحثت المحكمة بهذا الصدد ردا على تساؤل يتعلق بمعرفة ما إذا كانت الجمعية العامة تمتلك سلطة إنشاء محكمة تصدر أحكاما نهائية في المنازعات التي تثور بين المنظمة وموظفيها ام لا؟
لاحظت المحكمة ، أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن أي نص صريح يتعلق بهذا الموضوع ومع ذلك فقد أعلنت آن المنظمة الدولية لا يمكن آن تترك موظفيها دون حماية قضائية ، لأن ذلك يحول دون شعورهم بالاستقرار والطمأنينة ، مما لا يمكنهم من أداء اعمالهم وبالتالي تحقيق أهداف المنظمة بالصورة الواجبة ، وبناء عليه قررت آن الاختصاص بانشاء المحكمة الادارية اختصاص ضمني يجب الاعتراف به للجمعية العامة باعتبار انه حتمي لتحقيق أهداف المنظمة ووظائفها .
الخلاصة
آن محكمة العدل الدولية اعترفت للمنظمة الدولية بمجموعة من الاختصاصات التي لم ترد في الميثاق وقد تمسكت بذلك التفسير الواسع من سد أكثر من نقص في الميثاق بل وخلق قواعد جديدة في بعض الحيان مثل مسألة نفقات الأمم المتحدة حيث اعتبرت المحكمة آن النفقات في قضية الاتحاد من أجل السلم وإرسال قوات طوارىء دولية إلى مصر والكونغو وقصة موظفي المم المتحد المسرحين ، هي نفقات قانونية وشرعية وتقع على كاهل المنظمة الدولية .
ومن شأن هذا التفسير بلا شك آن يجعل المنظمة الدولية أكثر قدرة على تحقيق اهدافها وفقا لمتطلبات العلاقات الدولية المتطورة .




 المسؤولية الدولية Thanks9



الأجهزة الرئيسية للمنظمة الدولية :
تحتم مسألة التخصص ، والتوازن الوقعي بين الدول الأعضاء ، ولا يعقل أن تعهد كافة الاختصاصات لجهاز واحد ، لذا أقر الميثاق تعدد أجهزة المنظمة الرئيسية ، وهي مجلس الامن الدولي
، ومحكمة العدل الدولية
، والجمعية العامة ،
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،
ومجلس الوصاية
، والامانة العامة .
غير أننا سندرس أهمم جهازين ، نظرا لفعاليتهما العملية وهما ، مجلس الأمن الدولي والمحكمة .محكمة العدل الدولية .

مجلس الامن الدولي
يتكون مجلس الامن الدولي من خمسة أعضاء دائمين وهم الصين الشعبية – وفرنسا واتحاد الجمهوريات الروسية ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندة والولايات المتحدة الامريكية ، وتنخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين غير دائمين لمدة سنتين ، ويكون لكل عضو مندوب واحد ، ويؤخذ بعين الاعتبار مدى مساهمة أعضاء الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين وفي مقاصد الهيئة الاخرى ، وكذا يراعا التوزيع الجغرافي . ويتناوب على رئاسة المجلس الاعضاء بصورة دورية كل شهر .
ويعتمد المجلس على اللجان الرئيسية وهي لجنة الخبراء ، لجنة قبول الاعضاء الجدد ، لجنة الاجراءات الجماعية ، لجنة أركان الحرب من رؤساء اركان الحرب الدول الدائمة ، وتعمل تحت اشراف المجلس ، ولها حق انشاء لجان فرعية اقليمية ، يعقد المجلس دوراته في مقر المجلس ،او في أي مكان يراه مناسبا .
التصويت :
لكل دولة عضو في المجلس صوت واحد . غير ان الدولة التي تكون طرف في النزاع ليس لها حق التصويت باستعمال حق الفيتو ، وهنا نميز بين المسائل الموضوعية والمسائل الاجرائية ، فاما المسائل الاجرائية فتصدر قرارات المجلس في شانها باغلبية تسعة من اعضائه على الأقل ، أيا كانت الدول المكونة لهذه الأغلبية .
أما المسائل الموضوعية فلا تصدر قرارات المجلس في شأنها الا بأغلبية تسعة من الأعضاء ، بشرط أن يكون من بينهم أصوات الأعضاء الدائمين متفقة ، أي أغلبية موصوفة ، تستلزم اجماع الدول الخمس الكبرى ، وهو ماجرىالعمل على تسميته حق الاعتراض او الفيتو ، على ان هذه التسمية غير دقيقة لان حق الاعتراض يصدر بحق قرار صدر فعليا ، ولكن ...وحق الاعتراض على قرار مازال في مرحلة الاعداد ، وتؤدي عدم موافقتها الى عدم صدوره .ويكرس هذا الحق مبدأ عدم المساواة والتمييز بين الدول ، لكن الدول الكبرى أصرت على هذا الشرط ، كشرط لانضمامها ، وتعهدت بعدم استعمال هذا الحق الا في أضيق الحدود .
الفيتو والامين العام للأمم المتحدة بطرس غالي

التفرقة بين المسائل الاجرائية والمسائل الموضوعية

المسائل الاجرائية :
لم يحدد ميثاق الأمم المتحدة ماهو متعلق بالموضوع ، فيمكن استخدام حق الفيتو بشانه ، وما هو متعلق باجراءات فتصدر القرارات الخاصة بأغلبية تسعة اعضاء ، بصرف النظر عن موافقة أو عدم موافقة اعضاء ، غير ان التصريح ان المواد والمسائل الواردة بالمواد من 28- الى 32 من الميثاق تعد مسائل اجرائية ، وهي : تمثيل أعضاء المجلس تمثيلا دائما في مقر المنظمة ، ووجوب عقد اجتماعات دورية لمجلس الامن ، وعقد اجتماعات المجلس في غير المقر ، وانشاء فروع ثانوية تابعة للمجلس ، ووضع لائحة الاجراءات ، واشتراك عضو من أعضاء الامم المتحدة بدون تصويت في مناقشة أي مسالة تعرض على المجلس اذا كانت مصالح العضو تتأثر بها بصفة خاصة ، ودعوة اية دولة تكون طرفا في النزاع دون تصويت ، وتقرير اذا كان نزاع او موقف ما محلا للنقاش في المجلس ، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد طبقا للمادة عشرين ، والعلاقة بين الاجهزة الرئيسية للمنظمة . ويتم التصويت بتسعة أعضاء من الدائمين او المتناوبين .
المسا ئل الموضوعية :
لم يتضمن الميثاق تحديدا للمقصود بالمسائل الموضوعية ، بل أنه لم يستعمل الكلمة ذاتها وهو ما يتضح من نص المادة 27 بعد تعديلها ، ان تصدر القرارات في المسائل الأخرى كافة بموافقة تسعة أعضاء ، يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة ، غير ان المذكرة التوضيحية عام 1945 تضمنت عبارات عامة بشأن التفرقة بين وظيفتين للمجلس : إحداهما تتضمن إصدار قرارات لا تدعو إلى اتخاذ مثل تلك التدابير ، واعتبرت الثانية من المسائل الإجرائية وبمفهوم المخالفة تكون الأولى من المسائل الموضوعية ، واتفق على أن مسالة التكييف تعتبر مسالة موضوعية
ويصوت المجلس على المسائل الموضوعية بأغلبية تسعة أصوات بشرط ان يكون من بينهم أصوات الدول الدائمة العضوية ، والاعتراض يرتب عدم التعرض للمسالة
مثل الدعوة إلى تعديل الميثاق ، وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية وتطبيق الحلول السلمية ، والتفرقة بين النزاع والموقف ، وانتخاب الأمين العام للأمم المتحدة
إن امتناع عضو عن التصويت لا يعتبر اعتراضا عليه ، وكذا فان غياب عضو عن الجلسات لا يحول دون إصدار قرار بذلك ، وقد ثار هذا الموضوع بعد تكرر غياب الاتحاد السوفييتي سابقا وروسيا الحالية ، وجرى تفسير للغياب والامتناع يمكن إجمالها : أولا : إن الهدف من وراء الامتناع عن الجلسات بمثابة استعمال لحق الاعتراض يخالف المادة 28 ، ويكون الغياب إما إخلالا أو تنازلا .
ثانيا : إن استعمال حق الفيتو يكون برفع الأيدي .
ثالث : إن الغياب والامتناع لهما هدف واحد الرغبة في اتخاذ موقف سلبي .
رابعا إن العمل في المجلس وكالة والغياب يعتبر إخلالا بها
غيرأن اتجاها آخر يرى أن الباعث على الامتناع عن التصويت والامتناع عن الحضور مختلف تماما فالتغيب اعتراض، ولا يوجد نص في الميثاق يقرر شكل الاعتراض، ولا يوجد نص يلزم الدول الأعضاء بحضور جلسات المجلس. غير أن هذا الرأي غير موضوعي ولا منطقي، وابسط ما يمكن وصفه به هو التعسف باستعمال الحق، وأخيراأن الدول الدائمة اتفقت على ان الغياب ليس اعتراضا والاعتراض قد يكون مزدوجا وقد يكون خفيا فعندما يعترض على المسائل الإجرائية يحولها إلى مسائل موضوعية، ثم يعترض عليها مرة ثانية. أما المستتر فهو السيطرة على أصوات الأعضاء غير الدائمين ويصوتوا لصالح الدولة الدائمة
اختصاصات المجلس ووظائفه:
يختلف مجلس الأمن عن مجلس العصبة في أن قراراته ملزمة، وفي انه المختص في تسوية المنازعات الدولية، واتخاذ تدابير قسرية، ولقد حددت المدة 24 بمايلي:
1- رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة سريعا وفعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين، ويعترفون بأن هذا المجلس يعمل باسمهم عند قيامه بواجباته التي تفرضها عليه تلك التبعات.
2- يعمل مجلس الأمن في أداء هذه الواجبات، وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها والسلطات الخاصة المخولة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينه في الفصول 6-7-8-12
3- يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وتقارير خاصة عند الاقتضاء الى الجمعية العامة لتنظر فيها
رأينا في المادة 24:
1- إن صياغة الفقرة الأولى غير موفقة، فهي تنص على أن أعضاء الأمم المتحدة هم الذين يعهدون إلى مجلس الأمن بتبعاته الرئيسية في حفظ السلام والأمن الدوليين .وهذا غير سليم قانونا ، لأن الذي يعهد بهذه التبعات الى المجلس هو الميثاق الأممي وليس الدول الأعضاء ، ثم ان المدة تقول ان المجلس يعمل كنائب عن الدول وباسمهم جميعا ، والحقيقة ان المجلس ليس نائبا عن الأعضاء بل هو فرع من فروع الأمم المتحدة ، وهل كلفت الدول المجلس باتخاذ قرارات بحرب الخليج ، أو بقبول احتلال العراق ، أو أذنت لدولة باستعمال حق الفيتو حتى في المسائل الانسانية التي تخص الشعب الفلسطيني ، وهل الدول تقبل بموقف المجلس الذي يحمي العدوان الاسرئيلي على الشعب الفلسطيني من خلال عجزه عن اتخاذ قرارات تمنع الاستيطان ، وتلزم اسرائيل بالجلاء عن الأراضي الفلسطينية .واقامة دولة مستقلة استنادا الى قرارات الجمعية العامة منذ عام 1948 وتمنعها من اقامة الجدار الأمني العازل خاصة وأن محكمة العدل الدولية قالت في رأيها الاستشاري ، أن الجدار ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ، واقامة دولة فلسطينية مستقلة يتمتع فيها الانسان الفلسطيني بكافة حقوق الانسان التي أقرتها الاتفاقيتين الدوليتين لحقوق الانسان 1966 * الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية سنة 2004
2- ان استعمال واجبات في الفقرة الثانية غير موفق ، لأن الواجب يتضمن التزاما ويفرض عقوبة ، وليس هناك عقوبات مفروضة على المجلس للقيام بتبعاته ، فالأصلح اذن استعمال كلمة وظائف أو اختصاصات لاسيما وأن المادة 24 ق ذكرت تحت عنوان الوظائف والصلاحيات
3- إن مقارنة بسيطة بين الفقرة الاولى والفقرة الثانية تطلعنا على وجود عدم تطابق بينهما ، اذ أن الفقرة الاولى تتحدث عن " أمر حفظ السلم والامن الدوليين " دون تحديد ما يجعلنا نعتقد ان هذا الامر يجب أن يؤخذ بمعناه الواسع ، بينما حددت الفقرة الثانيةالقيام بهذه الوظيفة ضمن حدود مقاصد الامم المتحدة ومبادئها ، أي حسب ما جاء في المادتين الاولى والثانية ، وهذا يعني تقييد أو تحديداختصاص المجلس ، ومع أن التحليل الدقيق للفقرتين يمكن ان يسفر عن وجود تناقض أو عدم انسجام بينهما فاننا نرى ان المشرع الدولي قد قصد من المادة 24 منح مجلس الأمن مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين بشكل واسع وفقا لما اورده الميثاق في ديباجته .
ان المادة 24 لاتبين لنا بوضوح جميع الاختصاصات التي يتمتع بها المجلس وفي رأينا أن هذه الاختصاصات توجز بثلاث وظائف رئيسية :
الوظيفة الاولى : معاونة فروع الهيئة على أداء مهامها .
فالمجلس ينفرد باصدار توصيات الى الجمعية العامة في بعض المسائل التي لايجوز لها ان تنظر فيها الا باجازته ،كما يجوز لها ان تفصل فيها الا وفق التوصية التي أصدرها لها في هذا الشان ، وقد حدد الميثاق هذه المسائل على سبيل الحصر وهي :
• التوصية بقبول الاعضاء الجدد في هيئة الامم م 4
• التوصية بايقاف عضو ما م 5
• التوصية بفصل عضو ما م 6
• التوصية بانتخاب الأمين العام م 97
• انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية بالاشتراك مع الجمعية العامة م 4-8-10 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .
• القيام بالاشتراك مع الجمعية العامة بتحديد الشروط التي تبيح لدولة ليست عضوا في الأمم المتحدة الانضمام الى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية م 93، ويحدد المجلس الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى امام المحكمة م 35 من النظام الاساسي ، وله ان يقدم توصياته او يصدر قراراته بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ أحكام المحكمة عند امتناع احد المتقاضين عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة م 94
• القيام بوظائف هيئة الأمم التي وردت في المادة 83 حول المناطق الاستراتيجية
• الموافقة بالاشتراك مع الجمعية العامة على تعديل الميثاق م 109
• وضع خطط لتنظيم التسلح وعرضعا على الدول الأعضاء .
الوظيفة الثانية : تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية :
يقوم المجلس بالنسبة للمواقف أو النزاعات التي يكون من شأنها ، لو استمرت تعريض السلام والأمن الدوليين للخطر ، وذلك حينما يرفعه المتنازعون اليه .
والمجلس هو الذي يقدر متى يتعرض السلام للخطر، ويكتفي بادعاء أحد الأطراف
بأن ذلك يعرض السلام للخطر ، واستنادا الى الماد ة 33 التي تقرر أن الأطراف يلتمسوا حل النزاع بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ، واذا فشلت الأطراف في حل النزاع عليها عرضه على المجلس للنظر والبت فيه ، وللمجلس أن يفحص أي نزاع او موقف قد يؤدي الى احتكاك او نزاع دولي ، وان استمراره يؤدي الى الاخلال بالسلم والأمن الدوليين ، ولكل دولة أن تنبه المجلس ، وكل دولة ليست عضوة في الهيئة متى كانت طرفا في النزاع ، وهذه مسألة موضوعية تحتاج الى تسعة أصوات من بينها الآعضاء الدائمين ، ويحق للمجلس استخدام طرق الاكراه

الوظيفة الثالثة :اختصاصه في حالات تهديد السلم او الاخلال به او وقوع عدوان :
استنادا الى المادة 39 ، وعلى الاطراف الامتناع عن الاعمال الحربية ، وان اخلال أحد الطرفين تعد اخلالا بالسلم يستوجب تطبيق الفصل السابع ، ويتخذ المجلس ، 1- تدابير مؤقته بدعوة الأطراف المتنازعة لما يراه مناسبا .
1- تدابير لاتستدعي استعمال العنف ، مثل وقف العلاقات الاقتصادية والمواصلات وقطع العلاقات جزئيا او كليا . 3- تدابير عنيفة ، استخدام أعمال العنف كالحصار والعمليات الحربية ، اذا لم تف التدابير السابقة بالغرض ، وذلك بأن تضع الدول قوات مسلحة تحت تصرف هيئة أركان المجلس[/
center]
 المسؤولية الدولية Commas16



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المسؤولية الدولية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المسؤولية الإدارية
» إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي علماوي ابراهيم العلمي  :: منتدي التعـــــليم العالي و البحت العلمي :: علوم قانونية وأدارية-
انتقل الى: