منتدي علماوي ابراهيم العلمي
بحث في الدعوى المدنية التبعية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا بحث في الدعوى المدنية التبعية 829894
ادارة المنتدي بحث في الدعوى المدنية التبعية 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
بحث في الدعوى المدنية التبعية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا بحث في الدعوى المدنية التبعية 829894
ادارة المنتدي بحث في الدعوى المدنية التبعية 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي علماوي ابراهيم العلمي


 
الرئيسيةالقرأن الكريم بأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل الدخول
المواضيع الأخيرة
» مواقع جامعات الجزائر لنشر الأطروحات والرسائل
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:16 pm من طرف brahim

» مكتبة العلوم السياسية مجااااااااااااانا وحصريا
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:07 pm من طرف brahim

» 240 موضوع حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:45 pm من طرف brahim

» 80 موضوع حول حوكمة الشركات
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:24 pm من طرف brahim

» 21 رسالة ومذكرة حول الملكية العقارية
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:57 pm من طرف brahim

» مصحف بمناسبة رمضان الكريم
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأحد يونيو 22, 2014 10:29 am من طرف brahim

» مقال من أجمل المقالات ...!
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالسبت سبتمبر 14, 2013 2:09 pm من طرف brahim

» الاعلان مسابقة توظيف الملازمين الاوائل في صفوف الشرطة 2013-2014
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 8:25 pm من طرف brahim

» تحميل مصحف التجويد من برنامج قرآن فلاش الحالي مجاني
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:58 pm من طرف brahim

» أهلا بك في إصدار قرآن فلاش الجديد
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:55 pm من طرف brahim

»  تحميل القران الكريم لجميع القراء بخمس ثواني download
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:53 pm من طرف brahim

» تحميل إو الإستماع للمصاحف الكاملة برابط واحد مباشر
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:51 pm من طرف brahim

» افتراضي تحميل القرآن الكريم لمجموعة كبيرة من المقرئين بصيغة mp3
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:49 pm من طرف brahim

» النتائج الكتابية لمسابقة الإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء دورة 2012
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:42 pm من طرف brahim

» مذكرات المدرسة العليا للقضاء
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:38 pm من طرف brahim

» افتتاح الموقع الرسمي لولاية ورقلة
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:34 pm من طرف brahim

»  ان ممارسة الاعلام حرية و مسؤولية
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:28 pm من طرف brahim

» طريقة التنقيط في مسابقات التوظيف على اساس الشهادة
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:26 pm من طرف brahim

» ماستر جامعــــــــــــــــــــــــة ورقلة
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:24 pm من طرف brahim

»      اعلان جامعة ورقلة دكتوارة lmd 2013/2014
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:21 pm من طرف brahim

» الخطــــأ الطبــــي
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:16 pm من طرف brahim

» التطبيقات المعاصرة لبدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:59 pm من طرف brahim

» قائمة المراجع حول السياسة العقابية الجزائرية
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:55 pm من طرف brahim

» السرعة في الإجراءات الجزائية ( في التشريع الجزائري) ،جديدي طلال
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:54 pm من طرف brahim

» العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:51 pm من طرف brahim

» دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» ترحيب و تعريف
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالسبت يوليو 13, 2013 5:38 pm من طرف Admin

» سؤول - مباشر و واضح-
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأربعاء يوليو 10, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» القانون الدستوري والنظم السياسية
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالثلاثاء أبريل 23, 2013 8:19 pm من طرف brahim

» آثار عقد الكفالة
بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالخميس أبريل 18, 2013 11:18 pm من طرف brahim

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
الإدارية الجهات الميزانية العقابية الدولة انقضاء قانون الالتزام السياسة العامة الجزائر للدولة ميزانية الفنك القضائية
المواضيع الأكثر نشاطاً
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
كيفية التعليق على نصوص قانونية
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09)
الطلبات والدفوع القضائية
تاريخ استلام استدعاءات بكالوريا 2012
لماذا الحب والحزن تـوأمان ....؟
تفسير القران الكريم
الفنك بالانجليزية Funk in English**
بحث جاهز عن الأزمات المالية
الاتصال الفعال ومعوقاته
التاريخ الهجري والميلادي جديد
بحث في الدعوى المدنية التبعية Fb110
رسالة انت غير مسجل تدعو الزوار لتسجيل فى المنتدى


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


 

 بحث في الدعوى المدنية التبعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
brahim
Admin
Admin
brahim


الدولة : الجزائر
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 343
نقاط : 9993
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
العمر : 32
الموقع : ورقلة

بحث في الدعوى المدنية التبعية Empty
مُساهمةموضوع: بحث في الدعوى المدنية التبعية   بحث في الدعوى المدنية التبعية Emptyالأربعاء فبراير 15, 2012 12:09 am



بحث في الدعوى المدنية التبعية

I love you I love you I love you I love you I love you
تنص المادة الثانية 02 من ق ا ج على " يتعلق الحق في الدعوى المدنية بمطالبة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابه شخصيا ضرر مباشر تسبب عن جريمة"
كما تنص المادة 03 " يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها".
كما تنص المادة 04 " على جواز مباشرة هذه الدعوى منفصلة عن الدعوى العمومية"
إذا فالدعوى المدنية هي وسيلة قانونية للمطالبة القضائي ة أما القاضي الجنائي أو القاضي المدني يتولى تحريكها ورفعها شخص يدعى بالمظلوم من الجريمة (المدعي المدني) يهدف من وراء ذلك تحصيل التعويض عن الضرر الناجم من ارتكاب الجريمة.
وسبب الدعوى المنية التبعية هي الأضرار التي لحقت المدعي المدني جراء وقوع الجريمة ولقيام هذا العنصر (السبب) يشترط:
1 - أن تكون هناك جريمة وقعت فعلا أي توافر الأركان الثلاثة (الشرعي، المادي، المعنوي)؛
2 - أن يكون الضرر مصدره ومنشأه الجريمة، والضرر هو المساس بحق من الحقوق المحمية قانونا سواء كانت حقوقا شخصية أو مالية أو ذهنية وسواء أكان الضرر ماديا أو معنويا؛
3 - أن يكون الضر ناشئا مباشرة عن الجريمة إذ لا بد من توافر علاقة سببية بينه وبين الجريمة ولا يكفي ذلك بل لا بد أن تكون الجريمة هي السبب الوحيد المباشر لحدوث هذا الضرر.
وموضع هاته الدعوى يتمثل في التعويض عن الضر أو الأضرار المترتبة عن الجريمة و يستوي في ذلك أن يكون التعويض ماديا أو معنويا أبديا كنشر الحكم في المجلات والصحف وعادة ما يكون هذا بالجرائم الماسة بالكرامة والجرائم الماسة بالشرف.

المطلب الأول: أطراف الدعوى المدنية التبعية

طرفا الدعوى هما :
1 - المدعي: فلا يجوز رفع الدعوى المدنية التبعية إلا من الشخص الذي لحقه ضرر من الجريمة وهو المضرور، ونستعمل هذه العبارة لأنها أشمل وأوسع من عبارة االمجني عليه فتحرك الدعوى المدنية التبعية في جريمة القتل هم ورثة المجني عليه ولذا فليس المضرور دائما هو االمجني عليه.
2 - المدعي عليه: يجب التمييز هنا بين ثلاثة أوضاع:
أ- المتهم: هو ذلك الشخص الذي صدر في حقه قرار بالا?ام من النيابة العامة سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا
للجريمة.
ب- ورثة المتهم: في حالة وفاة المتهم يبقى للمضرور من الجريمة حق مطالبة ورثته بالتعويض عن الضرر في حدود تركته وفي حالة عدم وجود هاته الأخيرة (التركة) أو عدم كفايتها سقط حق المورث بمطالبة الورثة بالتعويض.
ج- المسؤول عن الحقوق المدنية: وهذا يكون في حالة ما إذا كان المتهم يشمله مانع من موانع المسؤولية كالصغر أو الجنون مثلا، فالمسؤول في هذه الحالة عن التعويض هو الشخص المكلف بالرقابة والإشراف على الم تهم وصيا كان أو وليا أو مقدما .

المطلب الثاني: كيفية مباشرة الدعوى المدنية التبعية

يجوز للمظلوم من الجريمة أن يختار بين اللجوء بين القضاء الجنائي أو اللجوء إلى القضاء المدني.

الفرع الأول: اللجوء إلى القضاء الجنائي

أولا: المقصود بقاعدة التبعية
يقصد بها تبعيا الدعوى المدنية للدعوى العمومية في حالة رفعها أمام القضاء الجنائي من حيث القواعد والإجراءات التي تحكم سيرها وتظهر لنا أوجه هذه التبعية من خلال:
1 - حتى تقبل الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي لابد أن تكون الدعوى العمومية قد حركت وقبلت أمام هذه الجهة، فعدم تحريك الدعوى العمومية أو عدم قبولها يؤدي إلى عدم إمكانية رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي.
2 - إذا قضت المحكمة الجنائية المرفوع إليها الدعوى العمومية بعدم اختصاصها بالنظر فيها فهي تبعا لذلك غير مختصة بالنظر بالدعوى المدنية (تقضي المحكمة بعدم الاختصاص في الدعويين معا).
3 - إذا حركت الدعوى العمومية بإجراءات باطلة كما لو قيد المشرع تحريكها بطلب وحركتها النيابة العامة بالرغم من ذلك هنا يعد إجراء تحريك الدعوى باطلا ويجب على القاضي تبعا لذلك أن يحكم بعدم قبول الدعوى المدنية .
4 - إذا انقضت الدعوى العمومية لأ س سبب من الأسباب العامة منها أو الخاصة كانت الدعوى المدنية غير مقبولة أمام المحكمة الجنائية إذ رفعت بعد انقضائها.
5 - إن حدثت وإن حركت الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية وفق إجراءات صحيحة وجب على القاضي الفصل بالحكم الواحد في كلا الدعويين، في الدعوى العمومية أولا ثم في الدعوى المدنية التبعية ثانيا.
ونميز هنا بين الحكم القاضي بالدعوى العمومية بالإدانة وكذا القاضي بالبراءة فالأول يتيح للقاضي إمكانية الحكم بالتعويض لصالح المضرور إذا ثبت له ذلك، أما الثاني فيجب أن ميز بين:
- أن يكون أساس البراءة هو عدم وقوع الجريمة أصلا أو عدم كفاية أدلة الإدانة فإن القاضي الجنائي يحكم بعدم الاختصاص وما على المتضرر سوى اللجوء إلى القضاء المدني برفع دعوى مدنية علنية (مستقلة) طبقا للمادة 124 من القانون المدني.
- أن يكون أساس البراءة هو توافر حالة الإعفاء من العقاب أو مانع من موانع المسؤولية فيجوز للقاضي أن يحكم بالتعويض لصالح المتضرر إذا ثبت له ذلك.
الاستثناءات الواردة على قاعدة التبعية:
هناك حالات تفصل فيها المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية بالرغم من عدم وجود دعوى عمومية وهاته الحالات هي:
1 - في حالة انقضاء الدعوى العمومية بعد رفع الدعوى المدنية لأي سبب من الأسباب فهذا الانقضاء لا يؤثر على الدعوى المدنية التي تضل مستمرة حيث يفصل فيها.
2 - إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في كل من الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية فيكون هذا الحكم قابلا للاستئناف من طرف النيابة العامة والمتهم بالنسبة للدعوى العمومية، والمدعي والمتهم أو ورثته أو المسؤول عن الحقوق بالنسبة للدعوى المدنية التبعية.
فإذا لم تطعن النيابة العامة او المتهم في الحكم الصادر في الدعوى العمومية جاز للمدعي المدني والمتهم أو لورثته أو المسؤول عن الحقوق المدنية الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية أمام الغرفة الجزائية با?لس القضائي التي يتعين عليها الفصل في هذا الاستئناف دون وجود الدعوى العمومية.
ثانيا: طرق رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي
طبقا لنص المادة 01 فقرة 02 يجيز القانون لل متضرر تحريك الدعوى المدنية الرامية إلى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة بإتباع أحد الطرق التالية :
1- الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق:
طبقا للمواد 72 إلى 78 من ق ا ج حيث تنص المادة 72 : "يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص" وتقديم هذه الشكوى يكون في أي وقت أثناء سير إجراءات التحقيق ويجب هنا على قاضي التحقيق عملا بموجب المادة 74 فقرة 01 أن يحيط علما باقي أطراف الدعوى بالادعاء المدني.
2 - الاستدعاء المباشر:
يجوز للمضرور (المدعي المدني) تحريك ا لدعوى العمومية عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة للحصول على التعويض وحتى يقبل هذا الإجراء لابد من توافر الشروط التالية:
أ- ترتكب جريمة من الجرائم الخمس ( 05 ) الواردة في نص المادة 337 مكرر وهي:
- ترك الأسرة؛
- عدم تسليم الطفل؛
- انتهاك حرمة مسكن؛
- القذف؛
- إصدار شيك بدون رصيد.
أما إذا تعلق الأمر بجرائم أخرى فلابد هنا الحصول على ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية.
ب- أن يدفع المدعي المدني مبلغا من المال يقدره وكيل الجمهورية سدادا للمصاريف القضائية.
ج- أن يقوم هذا المدعي المدني باختيار موطن له يقع ضمن دائرة اختصاص المحكمة التابع وكيل الجمهورية.
3 - التدخل
بعد رفع الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية أو إحالتها إليها من طرف قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام يجوز لكل من أصابه ضرر من الجريمة أن يدعي مدنيا ولو لأول مرة أمام المحكمة الناظرة في الدعوى العمومية، وهنا يجب أن نميز بين الادعاء المدني قبل انعقاد الجلسة الفاصلة في الدعوى العمومية في هذه الحالة يقدم طلب المدعي المدني بشكل مذكرة تودع لدى كتابة ضبط المحكمة الجنائية (المادة 241 ق ا ج)، والادعاء المدني أثناء انعقاد الجلسة الناظرة في الدعوى العمومية وهنا يجب على المدعي المد ني أن يقدم طلباته قبل أن تبدي النيابة العامة لطلباتها (المادة 242 ق ا ج).

الفرع الثاني: اللجوء إلى القضاء المدني

تنص المادة 04 من ق ا ج " يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية غير أنه يتعين أن ترجئ (التأجيل) المحكمة المدنية الحكم بتلك الدعوى المرفوعة أمامها للفصل نهائيا في الدعوى العمومية إذا كانت قد حرفت".
ويترتب على تحريك الدعوى المدنية أمام القضاء المدني ما يلي :
أولا: قاعد الجنائي يوقف المدني
نصت عليها الفقرة 02 من المادة 04 السابقة الذكر ولتطبيق هذه القاعدة يشترط ما يلي:
- أن تكون مصدر ومنشأ كلا الدعويين هي الجريمة (الاتحاد في الواقعة)؛
- أن تكون الدعوى العمومية قد حركت من طرف النيابة العامة قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء النظر فيها أمام القضاء المدني.
- عدم صدور حكم نهائي وبات في الدعوى المدنية التبعية.
ثانيا: حجية الحكم الجنائي البات على القاضي المدني
يكون للحكم الجنائي البات الصادر بالبراءة أو الإدانة حجية على القاضي المدني بالدعوى المدنية التي لم يفصل فيها بعد وحتى يكون لهذا الحكم حجية يشترط ما يلي:
1 - أن يكون الحكم الجنائي ?ائي وبات (لا يقبل أي من طرق الطعن)
2 - الاتحاد في الواقعة بين الدعويين العمومية والمدنية(الجريمة هي السبب في رفع الدعويين معا).
3 - أن لا يكون الحكم المدني الصادر في الدعوى المدنية حكما باتًا (أن لا يكون قد صدر حكم بات في الدعوى المدنية .
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
سؤال: كيف يؤثر الحكم الجنائي ؟
هاته الحجية تظهر من خلال:
1 - يكون للحكم الجنائي البات حجية مطلقة على القاضي المدني بالنسبة للعناصر الجوهرية التي اشتملها الحكم وهي:
- ثبوت وقوع الجريمة بأركانها الثلاث (الشرعي، المادي، المعنوي)؛
- التكييف القانوني للجريمة (الوصف): هنا يلتزم القاضي المدني بما ورد في الحكم الجنائي من وصفٍ للجريمة فإذا وصفت بأنها جريمة نصب لا يمكن للقاضي المدني أن يعطيها وصف خيانة أمانة؛
- نسبة الجريمة إلى الجاني: فإذا أثبت القاضي الجنائي قيام التهمة في جانب المتهم امتنع القاضي المدني عن نفي ذلك.
2 - إذا قضى الحكم الجنائي البات بإدانة المتهم في هذه الحالة يتقيد القاضي المدني لهذا الحكم وتبعا لذلك يقضي بالتعويضات لصالح المضرور.
3 - إذا قضى الحكم الجنائي بالبراءة على المتهم فإلى أي مدى يؤثر هذا الحكم فيما سيقضي به القاضي المدني:
هنا قد أجبنا على هذا السؤال سلفا وميزنا بين:
- مما إذا كان أساس البراءة هو عدم وقوع الجريمة أصلا وعدم كفاية الأدلة فهنا يتقيد القاضي المدني لهذا الحكم ولا يحكم بالتعويض.
- أما إذا كان أساس البراءة هو وجود مانع من موانع المسؤولية أو مانع من موانع العقاب هنا حدد القاضي المدني بالتعويض لصالح المضرور أي لنن يتغير فيما ورد في الحكم الجنائي.

الفرع الثالث: حق الخيار والمفاضلة بين الجهتين القضائيتين

فقرة 01 : اختيار القضاء المدني
تنص المادة 247 من ق ا ج " إن ترك المدعي المدني ادعاءه لا يجوز دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصة".
يكون للمدعي المدني دائما الحق في رفع دعواه المدنية أمام القضاء المدني ولا يسقط هذا الحق على أساس سابق رفعها أمام القضاء الجنائي فله الحق في تركها ومعاودة رفعها أمام القضاء المدني ما دامت الدعوى المدنية لم تنقضي.
فقرة 02 : اختيار القضاء الجنائي
نصت على هذا الخيار المادة 05 من ق ا ج بقولها :
"لا يسوق للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية.
غير انه يجوز ذلك إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكما بالموضوع".
تطبيقا لهاته المادة يجوز للمضرور ترك الدعوى المدنية من أمام المحكمة المدنية ورفعها أمام ا لمحكمة الجزائية شرط أن تكون قد رفعت أمام القضاء المدني قبل تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة.
أما إذا رفع المضرور الدعوى المدنية أمام القضاء المدني بعد تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة
هل يسقط حقه في تركها من أمام القضاء المدني ورفعها أمام القضاء الجنائي؟.
أجابت المادة 05 مكرر من ق ا ج بقولها " إذا رفعت الدعوى العمومية تبقى الجهة القضائية المدنية التي رفعت أمامها الدعوى الاستعجالية مختصة لاتخاذ أي تدابير مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة مت كان وجود الالتزام لا يثير نزاعا جديا حتى ولو تأسس المدعي طرفا مدنيا أمام الجهة القضائية الجزائية" .
ومنه يجوز له دون التأثير عن الدعوى الاستعجالية.

المطلب الرابع: انقضاء الدعوى المدنية التبعية

تنقضي بأحد الأسباب التالية :
أولا: التنازل
والذي قد يكون صريحا فقد أجاز القانون للمضرور في الجريمة أن ينازل ع ن دعواه في أي مرحلة كانت عليه الدعوى شرط أن لا يكون قد صدر حكم نهائي وبات جاز قوة الشيء المقضي به. وقد يكون ضمنيا والذي يظهر من خلال.
1 - عندما يختلف المدعي المدني أو محاميه عن حضور الجلسة رغم تكيفه قانونا بالحضور.
2 - عندما يحضر المدعي المدني الجلسة ولا يبدي طلباته قبل إبداء النيابة العامة طلباتها.
ثانيا: التقادم
تتقادم الدعوى المدنية التبعية طبقا للمادة 10 من ق ا ج رفعا لأحكام القانون المدني وهو مرور 15 سنة كاملة، مع الإشارة إلى عدم جواز رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي إذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل رفعها.
ملاحظة : لا تسقط بالتقادم الدعاوى الرامية بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجرائم التالية:
- الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية وتخريبية؛
- الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
- جريمة الرشوة؛
- جريمة اختلاس الأموال العمومية.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث في الدعوى المدنية التبعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية)
»  تحريك الدعوى العمومية
» طرق الطعن في الاحكام المدنية
» رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09)
»  ملخص في قانون الاجراءات المدنية و الإدارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي علماوي ابراهيم العلمي  :: منتدي التعـــــليم العالي و البحت العلمي :: علوم قانونية وأدارية-
انتقل الى: