منتدي علماوي ابراهيم العلمي
غرفة الاتهام 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا غرفة الاتهام 829894
ادارة المنتدي غرفة الاتهام 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
غرفة الاتهام 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا غرفة الاتهام 829894
ادارة المنتدي غرفة الاتهام 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي علماوي ابراهيم العلمي


 
الرئيسيةالقرأن الكريم بأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل الدخول
المواضيع الأخيرة
» مواقع جامعات الجزائر لنشر الأطروحات والرسائل
غرفة الاتهام Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:16 pm من طرف brahim

» مكتبة العلوم السياسية مجااااااااااااانا وحصريا
غرفة الاتهام Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:07 pm من طرف brahim

» 240 موضوع حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
غرفة الاتهام Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:45 pm من طرف brahim

» 80 موضوع حول حوكمة الشركات
غرفة الاتهام Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:24 pm من طرف brahim

» 21 رسالة ومذكرة حول الملكية العقارية
غرفة الاتهام Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:57 pm من طرف brahim

» مصحف بمناسبة رمضان الكريم
غرفة الاتهام Emptyالأحد يونيو 22, 2014 10:29 am من طرف brahim

» مقال من أجمل المقالات ...!
غرفة الاتهام Emptyالسبت سبتمبر 14, 2013 2:09 pm من طرف brahim

» الاعلان مسابقة توظيف الملازمين الاوائل في صفوف الشرطة 2013-2014
غرفة الاتهام Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 8:25 pm من طرف brahim

» تحميل مصحف التجويد من برنامج قرآن فلاش الحالي مجاني
غرفة الاتهام Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:58 pm من طرف brahim

» أهلا بك في إصدار قرآن فلاش الجديد
غرفة الاتهام Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:55 pm من طرف brahim

»  تحميل القران الكريم لجميع القراء بخمس ثواني download
غرفة الاتهام Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:53 pm من طرف brahim

» تحميل إو الإستماع للمصاحف الكاملة برابط واحد مباشر
غرفة الاتهام Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:51 pm من طرف brahim

» افتراضي تحميل القرآن الكريم لمجموعة كبيرة من المقرئين بصيغة mp3
غرفة الاتهام Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:49 pm من طرف brahim

» النتائج الكتابية لمسابقة الإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء دورة 2012
غرفة الاتهام Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:42 pm من طرف brahim

» مذكرات المدرسة العليا للقضاء
غرفة الاتهام Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:38 pm من طرف brahim

» افتتاح الموقع الرسمي لولاية ورقلة
غرفة الاتهام Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:34 pm من طرف brahim

»  ان ممارسة الاعلام حرية و مسؤولية
غرفة الاتهام Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:28 pm من طرف brahim

» طريقة التنقيط في مسابقات التوظيف على اساس الشهادة
غرفة الاتهام Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:26 pm من طرف brahim

» ماستر جامعــــــــــــــــــــــــة ورقلة
غرفة الاتهام Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:24 pm من طرف brahim

»      اعلان جامعة ورقلة دكتوارة lmd 2013/2014
غرفة الاتهام Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:21 pm من طرف brahim

» الخطــــأ الطبــــي
غرفة الاتهام Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:16 pm من طرف brahim

» التطبيقات المعاصرة لبدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
غرفة الاتهام Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:59 pm من طرف brahim

» قائمة المراجع حول السياسة العقابية الجزائرية
غرفة الاتهام Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:55 pm من طرف brahim

» السرعة في الإجراءات الجزائية ( في التشريع الجزائري) ،جديدي طلال
غرفة الاتهام Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:54 pm من طرف brahim

» العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية
غرفة الاتهام Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:51 pm من طرف brahim

» دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
غرفة الاتهام Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» ترحيب و تعريف
غرفة الاتهام Emptyالسبت يوليو 13, 2013 5:38 pm من طرف Admin

» سؤول - مباشر و واضح-
غرفة الاتهام Emptyالأربعاء يوليو 10, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» القانون الدستوري والنظم السياسية
غرفة الاتهام Emptyالثلاثاء أبريل 23, 2013 8:19 pm من طرف brahim

» آثار عقد الكفالة
غرفة الاتهام Emptyالخميس أبريل 18, 2013 11:18 pm من طرف brahim

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
الميزانية الفنك ميزانية العقابية الجزائر الإدارية الالتزام السياسة الدولة انقضاء الجهات قانون القضائية العامة للدولة
المواضيع الأكثر نشاطاً
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
كيفية التعليق على نصوص قانونية
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09)
الطلبات والدفوع القضائية
تاريخ استلام استدعاءات بكالوريا 2012
لماذا الحب والحزن تـوأمان ....؟
تفسير القران الكريم
الفنك بالانجليزية Funk in English**
بحث جاهز عن الأزمات المالية
الاتصال الفعال ومعوقاته
التاريخ الهجري والميلادي جديد
غرفة الاتهام Fb110
رسالة انت غير مسجل تدعو الزوار لتسجيل فى المنتدى


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


 

 غرفة الاتهام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
brahim
Admin
Admin
brahim


الدولة : الجزائر
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 343
نقاط : 9995
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
العمر : 32
الموقع : ورقلة

غرفة الاتهام Empty
مُساهمةموضوع: غرفة الاتهام   غرفة الاتهام Emptyالأربعاء فبراير 15, 2012 12:15 am

غرفة الاتهام

التحقيق الابتدائي مرحلة أساسية في الدعاوى العمومية الهامة، وإذا تعلقت تلك الدعوى بجناية فإنه يكون حتميا، ولا يجوز التصرف فيها دون مباشرته، ويتمتع قاضي التحقيق بسلطة كبيرة بشأن إجراءات التحقيق تسمح له بالمساس بالأشخاص والأموال . ورغم استقلال قاضي التحقيق عن سلطتي الاتهام والحكم في آن واحد، فإن بشر
معصوم من الخطأ الإنساني الناجم عن العجز أو القصور أو حتى مجرد الإهمال، ولذلك أوجد المشرع غرفة الاتهام على الأقل بدائرة كل مجلس قضائي لتتولى الرقابة على إجراءات التحقيق الابتدائي وتصحيح ما قد يعتريها من عيوب كما تتولى تقدير مدى توافر الأدلة في خطر الجرائم تمهيدا لإحالتها.

المطلب الأول: تشكيل غرفة الاتهام وخصائص إجراءاتها
الفرع الأول: تشكيل غرفة الاتهام

نجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة الاتهام واحدة على الأقل بحيث يتم تعيين رئيسها ومستشاريها لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار من وزير العدل (المادة 176 من ق إ ج).
يمثل النيابة العامة لدى غرفة الاتهام النائب العام وفي حالة غيابه يقوم بوظيفة النيابة العامة النائب العام المساعد الأول أو أحد ا لنواب العامون المساعدون أما وظيفة كاتب الجلسة فيقوم هنا أحد كتاب المجلس القضائي (المادة 177 من ق إ ج).
وتنعقد غرفة الاتهام جلساتها إما باستدعاء من الرئيس أو بناء على طلب من النائب العام كلما دعت الضرورة لذلك (المادة 178 من ق إ ج).

الفرع الثاني: خصائص إجراءات غرفة الاتهام

تتميز الإجراءات المتبعة أمام غرفة الاتهام بجملة من الخصائص:
أولا: السرعة في اتخاذ الإجراءات
يقوم النائب العام بتهيئة ملف القضية خلال 05 أيام على الأكثر من تاريخ استلام الأوراق، ثم يرسل الملف إلى غرفة الا?ام مع طلباته الكتابية أما إذا تعلق الأمر بالحبس المؤقت فيتعين على غرفة الاتهام أن تصدر قرارها في أقرب الآجال لا تتعدى المدة 20 يوما من تاريخ استئناف أمر الوضع في الحبس المؤقت الذي نصت عليه المادة 123 مكرر من ق إ ج، أما في حالة عدم الفصل في الاستئناف المرفوع من طرف محامي المتهم بعد الانتهاء مدة عشرون 20 يوم يفرج على المتهم بقوة القانون ما لم تصدر غرفة الاتهام قرار بإجراء تحقيق إضافي أو تكميلي (المادة 179 من ق إ ج).
ثانيا: التدوين والسرية
يجوز للمتهم والمدعي المدني ومحامييه ما تقديم مذكرات لتمكين النيابة العامة والخصوم الآخرين من الإطلاع عليها، تودع هذه المذكرات لدى كتابة ضبط غرفة الاتهام حيث يؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الإيداع (المادة 183 من ق إ ج) .
وتفصل غرفة الاتهام في القضايا المعروضة أمامها فير غرفة المشورة، فبعد أن يتلو المستشار المنتدب تقريره يتم النظر في الطلبات الكتابية التي قدمتها النيابة العامة والمذكرات التي أودعها الخصوم (المادة 183 فقر ة 1 من ق إ ج)، بدون حضور الجمهور.
ثالثا: الحضورية والوجاهية بالنسبة للخصوم
يقوم النائب العام بتبليغ كل من المتهم والمدعي المدني ومحامييه ما بواسطة رسالة موصى عليه تاريخ انعقاد الجلسة للفصل في القضية المعروضة على غرفة الاتهام، حيث يرسل الكتاب الموصى عليه إلى كل خصم في موطنه المختار وفي حلة عدم اختيار موطن فإلى آخر عنوان أعطاه .
وتختلف المهلة المحددة بين تاريخ إرسال الخطاب الموصى عليه وتاريخ انعقاد الجلسة، ففي الأحوال التي يكون فيها المتهم محبوس ا مؤقتا يجب ألا تتعدى المهلة 48 ساعة، أما في الأحوال الأخرى فهي 05 أيام وخلال هذه المهلة يتم إيداع ملف القضية مرفوقا بطلبات النيابة العامة المكتوبة لدى قلم كتاب غرفة الاتهام بحيث يوضع تحت تصرف محامي المتهم والمدعي المدني للإطلاع عليه بكل حرية (المادة 182 من ق إ ج).
ولقد سمح القانون للخصوم ومحاميهم الحضور أثناء الجلسة التي تعقدها غرفة الاتهام ولكل طرف الحق في توجيه الملاحظات الشفوية التي تراها مناسبة لتوضيح وتدعيم طلبات ه. وفي كل الأحوال التي تأمر فيها غرفة الاتهام الخصوم بالحضور شخصيا وتقديم أدلة الاتهام يحض ر معهم محاموهم بحيث لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور موكله أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك طبقا لأحكام المادة 105 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 184 فقرة 2وة 3 من ق إ ج.
فبعد سماع المرافعات وإبداء الم لاحظات تجري غرفة الاتهام مداولاتها في غياب النائب العام والأطراف ومحاميهم والكاتب والمترجم (المادة 185 من ق إ ج).

المطلب الثاني: سلطات رئيس غرفة الاتهام

لقد خول المشرع لرئيس غرفة الاتهام سلطات خاصة حددها في ق إ ج، وفي حالة وجود مانع يحول دون قيام رئيس الغ رفة هذه السلطات الخاصة به، فإن ممارستها تعود إلى قاضي يختار من بين قضاة الحكم بالمجلس بموجب قرار من وزير العدل.
كما يسوغ للرئيس تفويض هذه السلطات إلى أحد قضاة الحكم بغرفة الا?ام من أجل القيام بأعمال حددتها المادة 20 من ق إ ج.
تتمثل السلطات الخاصة لرئيس غرفة الاتهام فيما يلي :
-1 المراقبة والإشراف على مجرى إجراءات التحقيق الابتدائي على مستوى جميع مكاتب التحقيق التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي، حيث يبذل جهده في ألا يطرأ على الإجراءات أي تأخير غير مبرر (المادة 230 فقرة 1 من ق إ ج)؛
-2 قيام مكاتب التحقيق بإعداد كل 03 أشهر قائمة القضايا المتداولة مع ذكر تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق ثم تنفيذه في كل قضية مع تبيان القضايا التي فيها متهمون محبوسون مؤقتا بحيث تقدم هذه القوائم إلى رئيس غرفة الاتهام والنائب العام ( المادة 203 فقرة 2و 3 من ق إ ج)؛
-3 لرئيس غرفة الاتهام الحق في طلب كل التوضيحات اللازمة من قاضي التحقيق حول الإجراءات التي يقوم بها هذا الأخير (المادة 204 من ق إ ج)؛
-4 زيارة كل مؤسسة عقابية نقع في دائرة اختصاص المجلس للتحقق من حالة المتهمين المحبوسين مؤقتا والوقوف على ظروف الحبس وإذا تبين بأن هذا الحبس غير قانو ني جاز لرئيس الغرفة توجيه الملاحظات اللازمة إلى قاضي التحقيق (المادة 204 من ق إ ج)؛
-5 دعوة غرفة الاتهام إلى الانعقاد لكي تفصل في أمر استمرار حبس متهم مؤقتا (المادة 205 من ق إ ج) .

المطلب الثالث: اختصاصات غرفة الاتهام

طبقا للمادة 66 من ق إ ج التحقيق الابتدائي وجوبي في كل الجنايات بحيث يكون على درجتين، يقوم وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية فيها بناء على طلب افتتاحي مكتوب يقدمه إلى قاضي التحقيق لفتح تحقيق ضد شخص معلوم أو مجهول (الدرجة الأولى) (المادة 67 من ق إ ج).
في نهاية التحقيق وطبقا للمادة 166 من ق إ ج، إذا رأى قاضي التحقيق بأن الوقائع تكون جريمة وصفها القانوني جناية يصدر أمر بإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام لدى المجلس القضائي حتى تتخذ غرفة الاتهام الإجراءات التي تراها مناسبة باعتبارها جهة تحقيق درجة ثانية.
كما تختص غرفة الاتهام بمراقبة أعمال الشرطة الق ضائية ومراقبة صحة إجراءات التحقيق ومدى قابليتها للبطلان، كما تنظر غرفة الاتهام في استئناف أوامر قاضي التحقيق الذي يرفعه إليها الخصوم وتفصل في تنازع الاختصاص.

الفرع الأول: اختصاصا غرفة الاتهام كجهة تحقيق درجة ثانية

أولا: يجوز لغرفة الاتهام من تلقاء نفس ها أو بناء على طلب من النائب العام أو أحد الخصوم أن تأمر باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية التي تراها ضرورية لإظهار الحقيق، كما يجوز لها أن تأمر بالإفراج عن المتهم بعد استطلاع رأي النائب العام (المادة 186 من ق إ ج).
ويعهد إجراء التحقيقات التكميلية إما لأحد أعضاء غرفة الا?ام وغما لقاضي تحقيق تعينه لهذا الغرض، بحيث يجوز للنائب العام وفي أي وقت الإطلاع على أوراق التحقيق على أن يردها خلال 05 أيام (المادة 190 من ق إ ج)؛
ثانيا: يجوز لغرفة الاتهام من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النائب العام أن تأمر بإجراء تحقيقات بالنسبة لجميع المتهمين المحالين إليها بسبب الجنايات والجنح والمخالفات أصيلة كانت أو مرتبطة بغيرها والناجمة عن ملف الدعوى والتي لم يشر إليها أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق والتي استبعدها الأمر بألا وجه للمتابعة(المادة 187 ق إ ج).
وتكون الجرائم مرتبطة في الأحوال التالية:
- إذا ارتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين؛
- إذا ارتكبت من أشخاص مختلفين حتى ولو تمت في أوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة بناء على اتفاق إجرامي سابق بينهم؛
- إذا ارتكب الجناة بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل لارتكاب جرائم أخرى أو لتسهيل ا رتكابها أو إتمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن من العقاب؛
- عندما تكون الأشياء المتحصلة عن جناية أو جنحة قد أخيفت كلها أو بعضها (المادة 188 من ق إ ج).
ثالثا: بالنسبة للجرائم الناجمة عن ملف الدعوى، فالغرفة الاتهام أن تأمر بتوجيه التهمة إلى أشخاص لم يشملهم أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق والذي تبين مساهمتهم في ارتكاب الجريمة ما لم يصدر في حقهم أمر قضائي بألا وجه للمتابعة غير قبلا للطعن فيه بطريق النقض (المادة 189 من ق إ ج).
رابعا: إذا فصلت غرفة الاتهام في استئناف المتهم أمرا صادرا من قاضي التحقيق في موضوع الحبس ا لمؤقت، ففي جميع الأحوال (تأييد الأمر أو إلغاءه مع الإفراج على المتهم أو استمرار حبسه) يقوم النائب العام بإعادة الملف في أقرب الآجال إلى قاضي التحقيق بعد تنفيذ القرار الصادر من غرفة الاتهام.
وفي حالة إلغاءه أمر قاضي التحقيق، تتصدى غرفة الاتهام إلى الموضوع و تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاضي آخر لمواصلة التحقيق ما لم يكن قرار الإلغاء قد أنهى إجراءات التحقيق. أما إذا أيدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق الذي استأنفه أحد الخصوم فإنه يرتب كل آثاره (المادة 192 من ق إ ج)؛
خامسا: إذا رأت غرفة الاتهام بأن ا لوقائع لا تحمل وصف الجريمة (جناية أو جنحة أو مخالفة) ولا تتوافر أدلة كافية لإثبات التهمة أو كان المتهم لا يزال مجهولا، أصدرت قراراها بألا وجه للمتابعة ويفرج على المتهم المحبوس مؤقتا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، كما تفصل غرفة الاتهام في القرار نفسه في الأشياء المضبوطة (المادة 195 من ق إ ج)
وإذا تلفى النائب العام أثناء سريان مدة التقادم أوراقا أو مستندات اتضح أنها تحوي على أدلة جديدة وفي انتظار انعقاد غرفة الاتهام، جاز لرئيس الغرفة إصدار بناء على طلب النائب العام أمرا بالقبض على المتهم أو وضعه رهن الحبس المؤقت (المادة 181 من ق إ ج).
سادسا: إذا كانت الوقائع تحمل وصف جنحة أو مخالفة تقضي غرفة الاتهام بإحالة الدعوى العمومية إلى المحكمة، وفي حالة الإحالة على محكمة الجنح يظل المتهم محبوسا مؤقتا إذا كانت الجنحة معاقب عليها بالحبس، أما إذا كانت الوقائع لا تخضع لعقوبة الحبس أو مخالفة فيخلى سبيل المتهم في الحال (المادة 196 من ق إ ج).
سابعا: أما إذا كانت الوقائع تحمل وصف جناية فإن غرفة الا?ام تصدر قرارا بإحالة المتهم على محكمة الجنايات كما ترفع إلى المحكمة نفسها الجرائم المرتبطة بتلك الجناية (المادة 197 من ق إ ج).
يتضمن قر ار إحالة بيان الوقائع المنسوبة إلى المتهم ووصفها القانوني وإلا وقع تحت طائلة البطلان، كما تصدر غرفة الاتهام أمرا بالقبض على المتابع بجناية مع بيان هويته بدقة (المادة 198 من ق إ ج)؛

الفرع الثاني: مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية

ترقب غرفة الاتهام أعمال ضبا ط الشرطة القضائية الذين نصت عليهم المادة 15 من ق إ ج والموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهمات الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المواد من 21 إلى 27 من ق إ ج وهم:
- رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها؛
- الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية الذين أنيطت ?م بعض مهام الضبط القضائي بموجب قوانين خاصة.
في حالة وقوع أي إخلال بالواجبات من أحدهم أثناء القيام بالوظيفة، تتبع الإجراءات التالية :
-1 ترفع القضية إلى غرفة الاتهام إما من طرف النائب العام أو من ر ئيسها، كما يجوز لها أن تفصل في الأمر من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية أخرى مطروحة أمامها.
أما إذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن العسكري، فإن غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة هي المختصة بحيث تحال القضية عليها من طرف النائب العام بعد استطلاع رأ ي وكيل الجمهورية العسكري المختص إقليميا (المادة 207 من ق إ ج).
-2 بعد طرح القضية على غرفة الاتهام، تأمر بإجراء تحقيق حيث تسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية المعني بشرط أن يكون هذا الأخير قد اطلع على ملفه مسبقا، كما يسمح لضابط الشرطة ال قضائية الاستعانة بمحامي للدفاع عنه (المادة 208 من ق إ ج).
-3 دون الإخلال بالجزاءات التأديبية التي قد يوقعها الرئيس التدريجي على ضابط الشرطة القضائية لغرفة الاتهام:
- أن توجه للضابط ملاحظات؛
- أن تقرر إيقافه عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط شرطة قضائية؛
- أن تسقط الصفة عن الضابط ?ائيا (المادة 209 من ق إ ج).
-4 إذا رأت غرفة الاتهام بان الوقائع المنسوبة إلى ضابط الشرطة القضائية تحمل وصف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، فإنها تأمر بإرسال الملف إلى النائب العام، أما إذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للأمن العسكري فيرفع الأمر إلى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في هذا الصدد (المادة 210 من ق إ ج)
-5 وفي الأخير تبلغ القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام ضد ضباط الشرطة القضائية إلى السلطات التابعين لها بناءعلى طلب النائب العام (المادة 211 من ق إ ج) .

الفرع الثالث: مراقبة مدى صحة إجراءات التحقيق وبطلانها

طبقا للمادة 191 من ق إ ج، تختص غرفة الا?ام كذلك في النظر في مدى صحة الإجراءات المرفوعة إليها، فإذا تبين لها سببا من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب، وعند الاقتضاء ببطلان كل الإجراءا ت التالية أو بعضها.
بعد الإبطال، لغرفة الاتهام أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تعيد الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو قاضي تحقيق آخر لمواصلة إجراءات التحقيق.
والبطلان هذا المعنى هو : "الجزاء المترتب على تخلف كل أو بعض شروط صحة الإجراء بحيث لا ينتج هذا الأخير آثاره القانونية المعتادة".
أولا: تقديم طلب البطلان
-1 إذا تبين لقاضي التحقيق بان إجراء من إجراءات التحقيق مشوبا بالبطلان، تعين عليه رفع الأمر إلى غرفة الاتهام عن طريق طلب إبطال الإجراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وإخطار الخصوم.
-2 كما يجوز لوكيل الجمهورية ر فع طلب البطلان إلى غرفة الاتهام إذا تبين له أن هناك بطلانا قد وقع، ففي هذه الحالة يطلب من قاضي التحقيق موافاته بملف الدعوى ليرسله إلى غرفة الا?ام مرفوقا بطلب البطلان، وفي كل الحالات تصدر غرفة الاتهام قرارها طبقا لأحكام المادة 191 المذكورة أعلاه والمادة من ق إ ج.
-3 لا يجوز للمتهم أو المدعي المدني الطعن في إجراء مشوبا بالبطلان أمام غرفة الاتهام، وللخصم أن يتنازل عن التمسك بالبطلان بحيث لا يجوز هذا التنازل إلا بحضور المحامي أو بعد استدعائه قانونيا، فإذا حصل التنازل صحح قاضي التحقيق الإجراء أما في حالة تمسك الخصم بالبطلان تطبق أحكام المادة 158 والمادة 157 من ق إ ج.
ثانيا: حالات البطلان المنصوص عليها
هناك عدة حالات للبطلان نص عليها القانون صراحة:
-1 الإجراءات التي جاءت بها المادة 100 من ق إ ج، والمتعلقة بالمثول الأول للمتهم. إن عدم مراعاة أحكام هذه المادة يترتب عليها بطلان الإجراء نفسه وما يليه من إجراءات المادة 157 من ق إ ج (عد إلى دراسة أعمال قاضي التحقيق).
-2 الإجراءات المنصوص عليها في المادة 105 من ق إ ج: لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن حقه في الاستعانة بمحامي.
عن عدم مراعاة أحكام هذه المادة أو مخالفتها يترتب عليها بطلان الإجراء والإجراءات التالية له (المادة 157 من ق إ ج) .
-3 الإجراءات المتعلقة بالتفتيش والمنصوص عليها في المواد 44 و 45 و 74 من ق إ ج : لصحة التفتيش يجب أن تتوافر الشروط التالية:
أ- الحصول على الإذن المكتوب بالتفتيش؛
ب- حضور صاحب المترل أو تعيين ممثل عنه أو شاهدين؛
ج- احترام الميقات القانونين فلا يجوز البدء في التفتيش قبل الساعة 05 ولا بعد الساعة 08 إلا في حالات استثنائية.
يجب مراعاة الإجراءات والشروط ال تي استوجبتها المادتان 45 و 47 بحيث يترتب على مخالفتها بطلان التفتيش طبقا (للمادة 48 من ق إ ج) .
-4 مخالفة الإجراءات الجوهرية: طبقا للمادة 159 من ق إ ج، يترتب على مخافة الإجراءات الجوهرية المقرة في هذا القانون بطلان الإجراء إذا ترتب على مخالفته الإخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى.
لم يحدد المشرع الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطلان، لذا نلجأ إلى الاجتهاد القضائي، ومن أمثلة الإجراءات التي تعتبر مخالفتها مساسا بحقوق الدفاع أو الخصوم ما يلي:
أ- عدم استجواب المتهم قبل إحالته على المحكمة؛
ب- عدم تبليغ الخصوم أوامر قاضي التحقيق لاستئنافها أمام غرفة الاتهام؛
ج- عدم تبليغ المتهم قرار الإحالة الذي أصدرته غرفة الاتهام.
وإذا قضت غرفة الاتهام ببطلان الإجراء المشوب، تسحب من ملف التحقيق ورقة الإجراء الباطل وتودع لدى كتابة الضبط المجلس القضائي.
فلا يج وز لأي كان الرجوع إلى هذه الور قة لاستنباط أدلة أو الاتهامات ضد الخصوم أثناء المرافعات وإلا تعرض لجزاء تأديبي بالنسبة للقاضي والمثول أمام المجلس التأديبي بالنسبة للمحامي (المادة 160 من ق إ ج) .

الفرع الرابع: الفصل في تنازع الاختصاص

أولا: صور تنازع الاختصاص
يتخذ تنازع الاختصاص صورتين :
-1 التنازع الإيجابي : حيث تتمسك أكثر من جهة من جهات القضاء أو التحقيق باختصاصها بالفصل في نفس الدعوى العمومية.
-2 التنازع السلبي: حيث تقر أكثر من جهة من جهات القضاء أو التحقيق عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى العمومية بينما تكون إحداهما هي المختصة أصلا.
سواء كان إيجابيا أو سلبيا، يقوم التنازع في الاختصاص بين جهات قضائية مختلفة تابعة لمجلس قضائي واحد او لمجلسين أو أكثر بين جهتي حكم أو بين قاضي تحقيق أو بين جهة حكم وقاضي تحقيق.
قد يحدث أن تحكم جهة قضائية بعدم اختصاصها في نظر الدعوى ب ينما لا تكون هناك جهة قضائية أخرى مختصة كما إذا قضى قسم الأحداث بعد اختصاصه بينما الثابت فعلا أن سن المتهم أقل من 18 سنة مما لا يختص به إلا قسم الأحداث.
وفي كل الأحوال لكي يكون هناك تنازع في الاختصاص يجب أن تكون الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بشأن الاختصاص ?ائية غير قابلة للطعن فيها.
تنص المادة 545 من ق إ ج على ما يلي: "يتحقق تنازع في الاختصاص بين القضاة:
- إما أن تكون المجالس القضائية أو المحاكم أو مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة، قضاة التحقيق المنتمون لمحاكم مختلفة قد أخطرت أو رفع الأمر إليها في جريمة واحدة بعينها.
- وإما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعد اختصاصها بنظر واقعة معينة بأحكام أصبحت نهائية.
- وغما أن يكون قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة بعدم اختصاصها بنظرها بحكم أصبح نهائيا.
- وإما عندما يكون قضاة التحقيق لمحاكم مختلفة قد أخطروا بتحقيق قضية واحدة بعينها ولا يكون ثمة مجال لوجود تنازع بين القضاة إذا كان احدهم قد أصدر بناء على طلبات النيابة أمرا بالتخلي عن نظر الدعوى ".
ثانيا: الجهة المختصة في الفصل في تنازع الاختصاص
تختلف الجهة المختص ة في الفصل في تنازع الاختصاص بحسب ما إذا كان هذا التنازع حاصلا بين جهتين قضائيتين تنتميان إلى جهة أعلى واحدة أو تنتمي كل واحدة منهما إلى جهة قضائية أعلى مختلفة.
-1 فبالرجوع إلى المادة 546 من ق إ ج، يطرح التراع بين جهتين قضائيتين تابعتين لجهة قضائية عليا مش تركة حسب التدرج في السلك القضائي، فإذا كانت تلك الجهة مجلسا قضائيا تختص غرفة الاتهام بالنظر في تنازع الاختصاص المرفوع أمامها سواء كان إيجابيا أو سلبيا.
-2 أما في حالة عدم وجود جهة عليا مشتركة، فإن تنازع الاختصاص بين جهات التحقيق وجهات الحكم يطرح على الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.
ثالثا: إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص
- لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي المدني الحق في رفع طلب النظر في تنازع الاختصاص بين القضاة (الحكم و/أو التحقيق).
- يحرر هذا الطلب في شكل عريضة ويودع لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المختصة في الفصل في هذا التنازع في مهلة شهر تسري ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو الحكم.
- يتم إخطار جميع الأطراف الدعوى المعنيين بالعريضة ولهم مهلة 10 أيام لإيداع مذكراتهم لدى كتابة الضبط.
- بمناسبة الطعن المرفوع أمامها، يجوز للمحكمة العليا أن تفصل من تلقاء نفسها في تن ازع الاختصاص بين القضاة ولو مسبقا.
- يجوز للجهة المعروض عليها التراع أن تأمر باتخاذ كل الإجراءات التي تراها لازمة وتقرر صحة الإجراءات التي باشرتها الجهة القضائية التي قضى بتخليها عن الفصل في الدعوى.
- يكون القرار الفاصل في تنازع الاختصاص بين القضاة ?ائيا غير قبلا لأي طعن (المادة 547 من ق إ ج).


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
غرفة الاتهام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث بعنوان - غرفة الاتهام - للسنة الثانية
» خطة البحث حول قاضي التحقيق و غرفة الاتهام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي علماوي ابراهيم العلمي  :: منتدي التعـــــليم العالي و البحت العلمي :: علوم قانونية وأدارية-
انتقل الى: