منتدي علماوي ابراهيم العلمي
 بحث في إجراءات المحاكمة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  بحث في إجراءات المحاكمة 829894
ادارة المنتدي  بحث في إجراءات المحاكمة 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
 بحث في إجراءات المحاكمة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  بحث في إجراءات المحاكمة 829894
ادارة المنتدي  بحث في إجراءات المحاكمة 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي علماوي ابراهيم العلمي


 
الرئيسيةالقرأن الكريم بأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل الدخول
المواضيع الأخيرة
» مواقع جامعات الجزائر لنشر الأطروحات والرسائل
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:16 pm من طرف brahim

» مكتبة العلوم السياسية مجااااااااااااانا وحصريا
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:07 pm من طرف brahim

» 240 موضوع حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:45 pm من طرف brahim

» 80 موضوع حول حوكمة الشركات
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:24 pm من طرف brahim

» 21 رسالة ومذكرة حول الملكية العقارية
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:57 pm من طرف brahim

» مصحف بمناسبة رمضان الكريم
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأحد يونيو 22, 2014 10:29 am من طرف brahim

» مقال من أجمل المقالات ...!
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالسبت سبتمبر 14, 2013 2:09 pm من طرف brahim

» الاعلان مسابقة توظيف الملازمين الاوائل في صفوف الشرطة 2013-2014
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 8:25 pm من طرف brahim

» تحميل مصحف التجويد من برنامج قرآن فلاش الحالي مجاني
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:58 pm من طرف brahim

» أهلا بك في إصدار قرآن فلاش الجديد
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:55 pm من طرف brahim

»  تحميل القران الكريم لجميع القراء بخمس ثواني download
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:53 pm من طرف brahim

» تحميل إو الإستماع للمصاحف الكاملة برابط واحد مباشر
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:51 pm من طرف brahim

» افتراضي تحميل القرآن الكريم لمجموعة كبيرة من المقرئين بصيغة mp3
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:49 pm من طرف brahim

» النتائج الكتابية لمسابقة الإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء دورة 2012
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:42 pm من طرف brahim

» مذكرات المدرسة العليا للقضاء
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:38 pm من طرف brahim

» افتتاح الموقع الرسمي لولاية ورقلة
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:34 pm من طرف brahim

»  ان ممارسة الاعلام حرية و مسؤولية
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:28 pm من طرف brahim

» طريقة التنقيط في مسابقات التوظيف على اساس الشهادة
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:26 pm من طرف brahim

» ماستر جامعــــــــــــــــــــــــة ورقلة
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:24 pm من طرف brahim

»      اعلان جامعة ورقلة دكتوارة lmd 2013/2014
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:21 pm من طرف brahim

» الخطــــأ الطبــــي
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:16 pm من طرف brahim

» التطبيقات المعاصرة لبدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:59 pm من طرف brahim

» قائمة المراجع حول السياسة العقابية الجزائرية
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:55 pm من طرف brahim

» السرعة في الإجراءات الجزائية ( في التشريع الجزائري) ،جديدي طلال
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:54 pm من طرف brahim

» العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:51 pm من طرف brahim

» دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» ترحيب و تعريف
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالسبت يوليو 13, 2013 5:38 pm من طرف Admin

» سؤول - مباشر و واضح-
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأربعاء يوليو 10, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» القانون الدستوري والنظم السياسية
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالثلاثاء أبريل 23, 2013 8:19 pm من طرف brahim

» آثار عقد الكفالة
 بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالخميس أبريل 18, 2013 11:18 pm من طرف brahim

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
ميزانية الفنك للدولة السياسة الميزانية الدولة الجهات العامة انقضاء العقابية الجزائر الالتزام القضائية الإدارية قانون
المواضيع الأكثر نشاطاً
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
كيفية التعليق على نصوص قانونية
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09)
الطلبات والدفوع القضائية
تاريخ استلام استدعاءات بكالوريا 2012
لماذا الحب والحزن تـوأمان ....؟
تفسير القران الكريم
الفنك بالانجليزية Funk in English**
بحث جاهز عن الأزمات المالية
الاتصال الفعال ومعوقاته
التاريخ الهجري والميلادي جديد
 بحث في إجراءات المحاكمة Fb110
رسالة انت غير مسجل تدعو الزوار لتسجيل فى المنتدى


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


 

  بحث في إجراءات المحاكمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
brahim
Admin
Admin
brahim


الدولة : الجزائر
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 343
نقاط : 9995
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
العمر : 32
الموقع : ورقلة

 بحث في إجراءات المحاكمة Empty
مُساهمةموضوع: بحث في إجراءات المحاكمة    بحث في إجراءات المحاكمة Emptyالأربعاء فبراير 15, 2012 12:25 am

إجراءات المحاكمة

نظرا لأن الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الجزائية تختلف باختلاف نوع المحكمة مما يقتضي دراسة المحاكمة أمام محكمة الجنح والمخالفات وأمام محكمة الجنايات.

المطلب الأول: أمام محكمة الجنح والمخالفات

تختص المحكمة بنظر الجنح والمخالفات المادة 328 / 1 من ق إ ج، وتتصل المحكمة بالدعوى العمومية في الحالات التالية:
- الإحالة إليها من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام؛
- حضور الخصوم بإرادتهم؛
- تكليف المتهم والمسؤول المدني بالحضور؛
- تطبيق إجراءات التلبس بالجنحة ( المادة 333 من ق إ ج).

الفرع الأول: سلطات الرئيس

من أجل ضبط الجلسات وإدارة المرافعات يتمتع الرئيس بالسلطات التالية :
-1 ضبط حسن سير الجلسة وفرض الاحترام لهيئة المحكمة واتخاذ أي إجراء يراه مناسبا لإظهار الحقيقة.
-2 الأمر بحضور الشهود وإذا اقتضى الأمر استعمال القوة العمومية لإحضارهم ( المادة 286 من ق إ ج).

الفرع الثاني: إجراءات المرافعات

أولا: الإجراءات الشكلية الأولية

وهي إعلان الرئيس عن القضية وعن الأطراف والشهود والخبراء يتحقق الرئيس من حضور المتهم وهويته ويعرف بالإجراء الذي رفعت به الدعو ى أمامه كما يتحقق عند الاقتضاء من حضور المسؤول المدني والمدعي المدني والشهود أو غيابهم ( المادة 343 من ق إ ج).
إذا كان المتهم محبوسا مؤقتا فإن يساق بواسطة القوة العمومية لحضور الجلسة في التاريخ المحدد للمتهم الحق في الاستعانة بمدافع فإذا حضر الجلسة ولم يقم باختيار مدافع فعلى الرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا إذا ما طلب منه ذلك المتخم ( المادة 351 من ق إ ج).
وإذا تم تكليف المتهم بالحضور شخصيا ولكنه تغيب ولم يقدم عذرا مقبولا اعتبرت المحاكمة حضورية ( المادة 345 من ق إ ج).
أما في حالة عدم تبليغ التكليف بالحضور للمتهم شخصيا وتخلف، تصدر المحكمة حكما غيابيا.
ثانيا: عرض ومناقشة الطلبات والدفوع والأدلة
يقوم الرئيس باستجواب المتهم ويتلقى أقواله كما يجوز للنيابة العامة والمدعي المدني توجيه الأسئلة إلى المتهم. ثم يدلي الشهود بعد ذلك بشهادتهم متفرقين سواء تعلقت بالوقائع المنسوبة إلى المتهم أو بشخصيته أو أخلاقه، ويجيب كل شاهد عن الأسئلة التي وجهت إليه من الرئيس أو من النيابة العامة أو من أطراف الدعوى الآخرين ثم يدلي الخبراء بتصريحاتهم وآرائهم حول المسائل الفنية موضوع الخبرة ويقرأ كاتب الضبط المحاضر والتقارير ويعرض الأدلة.
ويجوز للمتهم والأطراف الآخرين إيداع مذكرات ختامية، حيث يؤشر عليها الرئيس والكاتب وينوه هذا الأخير عن هذا الإيداع بمذكرات الجلسة، حيث تلزم المحكمة بالإجابة عن هذه المذكرات كما يتعين عليها ضم المسائل الفرعية والدفوع المبدات أمامها والفصل فيها بحكم واحد ( المادة 352 من ق إ ج).
وفي نهاية التحقيق بالجلسة، يتناول أطراف الدعوى الكلمة حيث يقدم المدعي المدني طلباته ثم تسمع طلبات النيابة العامة ودفاع المتهم ثم أقوال المسؤول المدني .
ويجوز دائما للمدعي المدني والنيابة العامة الرد على دفاع باقي الخصو م.والكلمة الأخيرة تكون دائما للمتهم ومحاميه ( المادة 353 من ق إ ج).
وفي حالة عدم إنهاء المرافعات أثناء الجلسة نفسها، يحدد الرئيس بحكم تاريخ اليوم الذي تستمر فيه الجلسة ويتعين
أن يحضرها أطراف الدعوى والشهود الذين لم يستمعوا إليهم ومن أمرت المحكمة بإبقائهم تحت تصرفها لحين إتمام المرافعة بدون تكليف أخر بالحضور ( المادة 354 من ق إ ج).
ثالثا: إجراءات التلبس بالجنحة
- طبقا المادة 333 من ق إ ج، يقدم إلى المحكمة المشتبه فيه الذي تم القبض عليه بجنحة متلبس بها بسبب عدم تقديم ضمانات كافية لمثوله من جديد، والمحال على وكيل الجمهورية من طرف الضبطية القضائية والذي تقرر حبسه لمدة 08 أيام.
- يقوم ضابط الشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية باستدعاء شهود الجنحة المتلبس بها لسماع شهادتهم وإلا وقعوا تحت طائلة العقاب.
- يقوم الرئيس بتنبيه المتهم بان له الحق في طلب مهلة لتحضير دفاعه ويشير في الحكم إلى هذا التنبيه وإلى إجابة المتهم ( المادة 338 من ق إ ج).
- أما إذا كانت الدعوى غير مهيأة للفصل فيها أمر الرئيس بتأجيلها إلى أقرب جلسة ويفرج على المتهم بكفالة أو غيرها ( المادة 339 من ق إ ج).

الفرع الثالث: حكم المحكمة

تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية إما في نفس الجلسة التي أجريت فيها المرافعات وإما في جلسة لاحقة وفي هذه الحالة يخطر الرئيس أطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه الحكم.
وقبل النطق بالحكم، يتحقق الرئيس من جديد من حضور الخصوم أو غيا?م ( المادة 355 من ق إ ج). وإذا كان المتهم حاضر ا في الجلسة جاز له استئناف الحكم الحضوري في مهلة 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم، أما إذا كان غائبا جاز له معارضة الحكم الغيابي أمام نفس المحكمة التي أصدرته في مهلة 10 أيام من تاريخ التبليغ.
إذا كانت الواقعة تكون جنحة قضت المحكمة بالعقوبة وفي حلة ما إذا كانت العقوبة هي الحبس الذي لا يقل عن سنة أمرت المحكمة بقرار مسبب إيداع المتهم في السجن أو القبض عليه إذا كان هاربا.
ويبقى أمر القبض منتجا أثره حتى ولو قضت المحكمة في المعارضة أو قضى المجلس القضائي في الاستئناف بتخفيض عقوبة الحبس إلى أقل من سنة إلا أنه يكون للمحكمة في المعارضة أو المجلس في الاستئناف سلطة إلغاء هذا الأمر بقرار خاص مسبب ( المادة 358 من ق إ ج).
أما إذا كانت الواقعة مخالفة مرتبطة بواقعة الجنحة أصدرت المحكمة فيها حكما واحدا قابلا للاستئناف (المادة 360 من ق إ ج).

المطلب الثاني: أمام محكمة الجنايات

تختص محكمة الجنايات بنظر الجنايات وكذلك الجنح والمخالفات المرتبطة ?ا والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحال إليها بموجب قرار نهائي من غرفة الاتهام التي ارتكبها المتهمون البالغون.
كما يمتد اختصاصها إلى الأحداث البالغين من العمر 16 سنة كاملة والذين ارتكبوا أفعال إرهابية أو تخريبية المحالين إليها من طرف غرفة الاتهام ( المادتان 248 و 249 من ق إ ج). تعقد جلساتها بمقر المجلس القضائي.

الفرع الأول: تشكيل المحكمة وانعقاد دوراتها

أولا: تشكيل المحكمة
تتشكل محكمة الجنايات من:
- قاضي برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا؛
- قاضيين برتبة مستشار على الأقل؛
- محلفين اثنين؛
- يقوم النائب العام أو أحد مساعديه بوظيفة النيابة العامة ( المادة 256 من ق إ ج)؛
- يعاون المحكمة بالجلسة كاتب.
ثانيا: انعقاد دورات المحكمة
تنعقد دورات محكمة الجنايات كل ثلاثة أشهر غير أنه يجوز ل رئيس المجلس القضائي بناء على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر تبعا لعدد أو أهمية القضايا المعروضة أمامها ( المادة 253 من ق إ ج).
ثالثا: سلطات رئيس المحكمة
بعد تحديد تاريخ افتتاح الدورات بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب الع ام يقوم رئيس المحكمة:
- بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النائب العام؛
- باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إذا كان التحقيق غير واف أو اكتشفت عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة ( المادة 276 من ق إ ج)؛
- في حالة صدور عدة قرارات إحالة عن جناية واحدة ضد متهم ين مختلفين جاز له من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام ضم هذه القرارات ( المادة 277 من ق إ ج)؛
- بتأجيل قضايا إذا كانت غير مهيأة للفصل فيها خلال الدورة المنعقدة إلى دورة أخرى(المادة 333 من ق إ ج)

الفرع الثاني: الإجراءات الأولية

أولا: الإجراءات التحضيرية لدورة المحكمة
- إذا كان المتهم محبوسا مؤقتا يبلغ قرار الإحالة بواسطة رئيس المؤسسة العقابية حيث تسلم له نسخة، أما إذا كان غير محبوس فيبلغ المتهم عن طريق التكليف بالحضور الشخصي طبقا لأحكام ( المواد 439 إلى 441 من ق إ ج)؛
- يرسل النائب العام إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى وأدلة الاتهام بمجرد إحالة المتهم على المحكمة؛
- يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويتحقق ما إذا كان قد بلغ بقرار الإحالة ويطلب منه اختيار محام للدفاع
عنه، وفي حالة عدم اختيار محام عين له الرئيس محاميا من تلقاء نفس ه. كما يجوز له وبصفة استثنائية الترخيص للمتهم بتعيين أحد أقاربه أو أصدقائه للدفاع عنه ويحرر محضر بذلك ويوقع من الرئيس والكاتب والمتهم (المادة 271 من ق إ ج). ويجب إجراء الاستجواب قبل 80 أيام من افتتاح المرافعة إلا إذا تنازل المتهم.
- يبلغ كل خصم قائمة الشهود إلى الأطراف الأخرى قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الأقل.
ثانيا: الإجراءات السابقة على المرافعات
- تنعقد محكمة الجنايات في المكان واليوم والساعة المحددين لافتتاح الدور ة. ويقوم كاتب الجلسة بالمناداة على المحلفين المقيدين في القوائم المعدة (المادة 280 من ق إ ج).
- تنعقد المحكمة في اليوم المحدد لكل قضية، فحيث تحضر المتهم أمامها حيث يقوم الرئيس بإجراء القرعة على المحلفين الذين سيجلسون إلى جانب قضاة المحكمة.
ويجوز للمتهم أو محاميه رد 03 محلفين والنيابة العامة 02 بدون إبداء الأسباب ثم يؤدي المحلفان اليمين طبق للمادة 284 من ق إ ج.

الفرع الثالث: إجراءات سير المحاكمة

أولا: المرافعات ومناقشة الدفوع والطلبات والأدلة
- يحضر المتهم بالجلسة حرا من كل قيد ومصحوبا بحارس واحد.
- المرافعات علنية إلا إذا كانت تمس بالنظام العام والآداب في هذه الحالة تصدر المحكمة حكما بعقد جلسة سرية. ويجب مواصلة المرافعات وعدم قطعها حتى تفصل المحكمة في القضية بحكم (المادة 285 من ق إ ج).
- يقوم الرئيس بضبط الجلسة وإدارة المرافعات (المادة 286 من ق إ ج)، كما يأمر بحضور الشهود ولو بالقوة العمومية.
- يجوز للقضاة توجيه الأسئلة للمتهم والشهود بواسطة الرئيس ولا يجوز لهم إبداء رأيهم.
- يجوز للمتهم أو محاميه والمدعي المدني أو محاميه توجيه الأسئلة بواسطة الرئيس للشهود، وللنيابة العامة أن توجه الأسئلة مباشرة للمتهم والشهود (المادة 288 من ق إ ج).
- أثناء المرافعة للنيابة أن تطلب باسم القانون ما تراه لازما ويجب على المحكمة أن تعطيها الكلمة لإبداء طلباتها وأن تتداول بشأنها (المادة 289 من ق إ ج).
- يأمر الرئيس كاتب الجلسة بتلاوة قرار الإحالة ويستجوب المتهم ويتلقى تصريحاته (المادة 300 من ق إ ج).
- يعرض الرئيس على المتهم أدلة الإثبات أو محضر الاعتراف على هذه الأدلة كما يعرضها على الشهود أو الخبراء أو المحلفين (المادة 302 من ق إ ج).
- عند انتهاء التحقيق في الجلسة تسمع طلبات المدعي المدني أو محاميه وطلبات النيابة العامة، ويعرض المحامي والمتهم أوجه الدفاع حيث يجوز للمدعي المدني والنيابة الرد عليها، غير أن الكلمة الأخيرة ترجع دائما للمتهم ومحاميه (المادة 304 من ق إ ج).
ثانيا: الإجراءات اللاحقة على إقفال باب المرافعة
- بعد الانتهاء من التحقيق وسماع طلبات ودفوع الخصوم، يعلن الرئيس على إقفال باب المرافعات، ثم يتلو في قاعة الجلسة الأسئلة المطروحة، فيضع سؤال عن كل واقعة وردت في قرار الإحالة بالصيغة التالية "هل المتهم مذنب لارتكابه لهذه الواقعة ؟"، كما يوضع سؤال مستقل ومميز عن كل ظرف مشدد (كظرف العود أو ظرف سبق الإصرار والترصد) وعن كل عذر وقع التمسك به أثناء المرافعات، ويجب أن تطرح في الجلسة جميع الأسئلة التي ستجيب عليها المحكمة ما عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة (المادة 305 من ق إ ج).
- وقبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة يوجه الرئيس تعليمات للقضاة والمحلفين يطلب منهم أن يحكموا وفقا لاقتناعهم الشخصي وأن القانون لا يحاسبهم عن الطرق التي اعتمدوها لتكوين هذا الاقتناع (المادة 307 من ق إ ج).
- يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة ويستدعي م سؤول الأمن لحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة المداولات، وفي الأخير يعلن الرئيس عن رفع الجلسة فتنسحب المحكمة إلى غرفة المداولات ويأمر بنقل أوراق الدعوى إليها (المادة 308 من ق إ ج).
ثالثا:المداولة وحكم المحكمة
-1 المداولة:
يتداول أعضاء المحكمة حول المسائل ا لمثارة أثناء المرافعات والتي طرح بشأنها سؤال، حيث تنتهي المداولة بأخذ الأصوات في أوراق تصويت سرية وبواسطة اقتراع عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة وعن الظروف المخففة في حلة ثبوت إدانة المته م. وتعد في صالح المتهم أوراق التصويت البيضاء أو التي تقررر أغلبية الأعضاء بطلانها، وتصدر جميع الأحكام بالأغلبية.
نبدأ بالسؤال حول إدانة المتهم، فإذا كانت الإجابة بالنفي "لا" حكم عليه بالبراءة أما إذا كانت الإجابة "نعم" ولا يوجد عذر معفي للعقاب، تتداول المحكمة حول إمكانية استفادة المتهم من الظروف المخففة ثم يطرح سؤال عن العقوبة وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة الأغلبية المطلقة (المادة 309 من ق إ ج).
وإذا حكمت المحكمة على المتهم بعقوبة جنحة فلها أن تأمر المحكمة بوقف تنفيذها في العقوبات التبعية أو التكميلية وفي تدابير الأمن.
-2 الحكم:
بعد المداولة تعود المحكمة إلى قاعة الجلسة ويستحضر الرئيس المتهم ويتلو الإجابات التي أعطيت على الأسئلة والمواد القانونية المطبقة وينوه عن هذه التلاوة في الحكم.
وفي الأخير ينطق الرئيس بالحكم بالإدانة أو الإعفاء من العقاب أو البراءة ثم يفصل في المصاريف (المادة 310 من ق إ ج).
وإذا أصدر حكم بالإعفاء من العقاب أو البراءة، وجب الإفراج على المتهم بقوة القانون ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
أما إذا صدر حكم بالإدانة ينبه الرئيس المتهم بأن له مهلة ثمانية 08 أيام كاملة للطعن بالنقض أمام الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا تسري من تاريخ النطق بالحكم (المادة 313 من ق إ ج). ثم تفصل المحكمة في الدعوى المدنية دون حضور المحلفين (المادة 316 من ق إ ج).


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث في إجراءات المحاكمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي علماوي ابراهيم العلمي  :: منتدي التعـــــليم العالي و البحت العلمي :: علوم قانونية وأدارية-
انتقل الى: