منتدي علماوي ابراهيم العلمي
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم 829894
ادارة المنتدي جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم 829894
ادارة المنتدي جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي علماوي ابراهيم العلمي


 
الرئيسيةالقرأن الكريم بأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل الدخول
المواضيع الأخيرة
» مواقع جامعات الجزائر لنشر الأطروحات والرسائل
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:16 pm من طرف brahim

» مكتبة العلوم السياسية مجااااااااااااانا وحصريا
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:07 pm من طرف brahim

» 240 موضوع حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:45 pm من طرف brahim

» 80 موضوع حول حوكمة الشركات
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:24 pm من طرف brahim

» 21 رسالة ومذكرة حول الملكية العقارية
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:57 pm من طرف brahim

» مصحف بمناسبة رمضان الكريم
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأحد يونيو 22, 2014 10:29 am من طرف brahim

» مقال من أجمل المقالات ...!
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالسبت سبتمبر 14, 2013 2:09 pm من طرف brahim

» الاعلان مسابقة توظيف الملازمين الاوائل في صفوف الشرطة 2013-2014
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 8:25 pm من طرف brahim

» تحميل مصحف التجويد من برنامج قرآن فلاش الحالي مجاني
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:58 pm من طرف brahim

» أهلا بك في إصدار قرآن فلاش الجديد
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:55 pm من طرف brahim

»  تحميل القران الكريم لجميع القراء بخمس ثواني download
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:53 pm من طرف brahim

» تحميل إو الإستماع للمصاحف الكاملة برابط واحد مباشر
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:51 pm من طرف brahim

» افتراضي تحميل القرآن الكريم لمجموعة كبيرة من المقرئين بصيغة mp3
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:49 pm من طرف brahim

» النتائج الكتابية لمسابقة الإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء دورة 2012
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:42 pm من طرف brahim

» مذكرات المدرسة العليا للقضاء
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:38 pm من طرف brahim

» افتتاح الموقع الرسمي لولاية ورقلة
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:34 pm من طرف brahim

»  ان ممارسة الاعلام حرية و مسؤولية
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:28 pm من طرف brahim

» طريقة التنقيط في مسابقات التوظيف على اساس الشهادة
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:26 pm من طرف brahim

» ماستر جامعــــــــــــــــــــــــة ورقلة
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:24 pm من طرف brahim

»      اعلان جامعة ورقلة دكتوارة lmd 2013/2014
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:21 pm من طرف brahim

» الخطــــأ الطبــــي
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:16 pm من طرف brahim

» التطبيقات المعاصرة لبدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:59 pm من طرف brahim

» قائمة المراجع حول السياسة العقابية الجزائرية
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:55 pm من طرف brahim

» السرعة في الإجراءات الجزائية ( في التشريع الجزائري) ،جديدي طلال
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:54 pm من طرف brahim

» العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:51 pm من طرف brahim

» دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» ترحيب و تعريف
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالسبت يوليو 13, 2013 5:38 pm من طرف Admin

» سؤول - مباشر و واضح-
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأربعاء يوليو 10, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» القانون الدستوري والنظم السياسية
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالثلاثاء أبريل 23, 2013 8:19 pm من طرف brahim

» آثار عقد الكفالة
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالخميس أبريل 18, 2013 11:18 pm من طرف brahim

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
الدولة العقابية العامة الميزانية القضائية الفنك انقضاء للدولة الإدارية الالتزام ميزانية السياسة الجزائر الجهات قانون
المواضيع الأكثر نشاطاً
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
كيفية التعليق على نصوص قانونية
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09)
الطلبات والدفوع القضائية
تاريخ استلام استدعاءات بكالوريا 2012
لماذا الحب والحزن تـوأمان ....؟
تفسير القران الكريم
الفنك بالانجليزية Funk in English**
بحث جاهز عن الأزمات المالية
الاتصال الفعال ومعوقاته
التاريخ الهجري والميلادي جديد
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Fb110
رسالة انت غير مسجل تدعو الزوار لتسجيل فى المنتدى


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


 

 جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
brahim
Admin
Admin
brahim


الدولة : الجزائر
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 343
نقاط : 9993
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
العمر : 32
الموقع : ورقلة

جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Empty
مُساهمةموضوع: جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم   جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم Emptyالأربعاء فبراير 15, 2012 1:01 am

جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم

إما أن يحصل عدم تسليم البائع للمبيع نتيجة لإحجام هذا الأخير عن التسليم أو تأخره في ذلك، و إما أن يكون ذلك راجعا إلى هلاك المبيع أو نقص قيمته بسبب التلف، و تبعا لذلك سوف نتناول تلك الحالتين أدناه.
أولا إحجام البائع عن التسليم أو تأخره في ذلك : لا يوفي البائع بالتزامه بالتسليم إن أحجم عن وضع المبيع تحت تصرف المشتري و كذا إن لم يخطره بأن المبيع يوجد تحت تصرفه، و كذا الحال إذا لم يقم بالتسليم في الميعاد المتفق عليه أو سلمه في غير الحالة التي كان عليها أثناء إبرام العقد، فإذا حصل ذلك، كان في مقدور المشتري أن يطلب التسليم بواسطة التنفيذ الجبري ، و هذا باللجوء إلى السلطة العامة بشرط أن يكون التسليم ممكنا وهذا بعد إعذاره للبائع بتسليم المبيع، ويتم الإعذار بواسطة إنذار البائع إما برسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول، أو بواسطة المحضر القضائي، غير أنه لا حاجة للإعذار إذا صرح البائع كتابة للمشتري بأنه لا ينوي تسليم البيع، و باستطاعة المشتري اتباع طريقة الحجز التخصيصي على البيع، و إذا فقد الشيء بفعل تصرف لصالح الغير، و انتقلت ملكيته إلى هذا الغير إما بواسطة قاعدة الحيازة مع حسن النية في المنقول، أو الإشهار العقاري في العقارات، فما على المشتري إلا أن يطلب استرداد الثمن إن كان قد دفعه و كذا التعويض عن الأضرار اللاحقة به، وللمشتري أن يختار طلب فسخ العقد، وهذا بتطبيق القاعدة العامة المذكورة في المادة 119 من القانون المدني وللمشتري كذلك أن يطلب التعويض زيادة عن ذلك إذا أثبت تعرضه للضرر.
و للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بالفسخ من عدمه، و له اتخاذ أحد المواقف التالية:
1- إما يمنح أجلا حسب الظروف لتنفيذ التزامه بالتسليم، و هذا إذا أبدى البائع نيته في التسليم.
2- أن يحكم بإنقاص الثمن فقط، إذا رأى أن ما لم يوف به البائع قليل الأهمية بالنسبة إلى كل الالتزامات، و مثال ذلك أن يسلم البائع المبيع باستثناء أحد توابعه.
3- أن يحكم بالفسخ إذا تبين له بأن البائع مصر في عدم تسليمه للمبيع، و أنه لا ينوي تسلميه في المستقبل.
و يجب على المشتري قبل أن يطلب الفسخ أن يعذر البائع بالتسليم طبقا لما سبقت الإشارة إليه أعلاه، و إذا حكم بفسخ العقد استرد المشتري الثمن إن كان قد دفعه، و له الحق في التعويض كما سلف القول.
و في المواد التجارية بإمكان الضرورة أن تسمح للمشتري بالإعفاء من اللجوء إلى المحاكم، عندما يجب عليه التموين بسرعة، و يكون باستطاعته التموين من الغير، و يجب على البائع الذي أخل بالتزامه تحمل الفارق في الثمن و لقد كرس التعامل التجاري الفسخ غير القضائي و المسمى بـ " المتروك لحساب"Laissé pour compte " ، فالمشتري غير الراضي يرفض تسلم التي يعتبرها غير مطابقة، و يتركها لحساب البائع.
و بالطبع سوف يحكم عليه إن كان هذا الرفض غير مبرر، فالذي يعفى من دعوى سابقة أمام القضاء يتحمل دائما المخاطر و الخسائر الناتجة عن تصرفه
ثانيا هلاك المبيع أو نقص قيمته نتيجة للتلف: قد يتعذر على البائع الوفاء بالتزامه بالتسليم كلية إذا كان المبيع معينا بذاته و هلك في يده، و قد يكون تسليم المبيع على الحالة التي كان عليها وقت التعاقد مستحيلا بسبب نقص في قيمته بفعل التلف، و في كلتا الحالتين يكون البائع مخلا بالتزامه بالتسليم.
و قد عالجت تلك المسألتين المواد 369-370 و 391 من القانون المدني، إضافة إلى القواعد العامة في لقانون نفسه وتبعا لذلك سوف نتناول تلك المسألتين أدناه.
1- هلاك المبيع:
تناولتها المادة 369 من القانون المدني بقولها:
" إذا هلك المبيع قبل تسليمه بسبب لا يد للبائع فيه سقط البيع و استرد المشتري الثمن إلا إذا وقع الهلاك بعد إعذار المشتري بتسليم المبيع ".
فالقاعدة العامة هي أن مخاطر الهلاك تقع على البائع قبل تسليم المبيع، لأنه قبل التسليم يقع عليه واجب المحافضة على المبيع لغاية التسليم، بأن يبذل في ذلك كما سلف القول عناية رب الأسرة الحريص، فبالرغم من كون الملكية تنتقل بالعقد في المنقولات المعينة بذاتها، و الفرز في الأشياء المعينة بنوعها و بالإشهار في العقارات و الحقوق العينية
العقارية، فإن ذلك لا يجعل مخاطر هلاك المبيع على المالك أي المشتري، بل هي على البائع قبل التسليم، لكون المشتري قبل التسليم لا يستطيع السيطرة على المبيع سيطرة مادية، فلا يمكن أن يتحمل مخاطر هلاك المبيع ما دام أنه ليس في حيازته، وبما أن البائع أخل التزامه بالمحافظة على المبيع لغاية تسليمه، و كذا بتسليم المبيع على الحالة التي كان عليها يوم التعاقد، فإنه هو الذي يتحمل مخاطر الهلاك.
و على خلاف القانون الجزائري، نجد القانون الفرنسي جعل مخاطر هلاك المبيع قبل تسليمه على المشتري كمبدأ عام لأنه أصبح مالكا، و لا يتحمل البائع أية مسؤولية و يحصل على الثمن طبقا للقاعدة العامة « الهلاك يقع على المالك » هذا إن كان الهلاك راجعا للحالة الطارئة، أما إذا كان راجعا لخطأ فإن الهلاك في القانون الفرنسي يتحمله البائع، لإنه يعد مخلا بالتزامه بحفظ المبيع لغاية تسليمه ببذل عنلية رب الأسرة الحريص طبقا للمادة 1137 من القانون المدني، و بتالي يقع على عاتقه عبئ إثبات أن هلاك المبيع راجع إلى الحالة الطارئة و ليس إلى خطئه.
فالمبدأ في القانون الفرنسي هو أن مخاطر الهلاك على المالك أي المشتري بمجرد إبرام العقد، و الإستثناء أنها على البائع قبل التسليم إذا تسبب بخطئه في هلاك المبيع، وهذا على خلاف المشرع الجزائري الذي جعل مخاطر الهلاك على البائع قبل التسليم و تبعا للمادة 369 من القانون المدني توجد الحالتان التاليتان:
أ ـ القاعدة العامة مخاطر الهلاك على عاتق البائع:

و هي القاعدة العامة المذكورة في المادة 369 أعلاه، فالبائع ملزم بالمحافظة على المبيع لغاية تسليمه للمشتري، حتى ولو إنتقلت ملكية المبيع للمشتري و على ذلك فمخاطر الهلاك مرتبطة ليس بالملكية بل بالتسليم أي بحيازة المبيع، فمن كان المبيع تحت يده هو الذي يتحمل مخاطر الهلاك.
و مفهوم الهلاك في القانون هو زوال المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية(1)، فمثلا إذا كان المبيع آلة لحصاد، فإن الهلاكها يقع إذا لم تعد صالحة للاستعمال و كان إصلاحها مستحيلا، فالهلاك هنا كليا و لو بقى جسمها، لكن إذا كان إصلاحها ممكنا بفعل احتراق محركها مثلا، فإن الهلاك ليس كليا بل جزئيا، لأنه يمكن إصلاحها باستبدال محركها، و كذا الحال بالنسبة للثلاجات التي يتلف محركها و السيارات و آلات الخياطة الخ... و يجب أن يكون الهلاك لا يرجع للمشتري، و على ذلك نكون أمام حالتان و هما هلاك المبيع بسبب أجنبي، و هلاكه بسبب البائع.
- الحالة الأولى هلاك المبيع بسبب أجنبي: وقد يكون هذا السبب منفعل الطبيعة كالحادث الفجائي و القوة القاهرة مثل الفيضان و الزلال، أو من فعل الإنسان كالسرقة و الحرب، فهنا يسأل البائع عن هلاك المبيع بتحمله للمخاطر، أي أن الهلاك يقع على عاتقه و ينفسخ البيع بقوة القانون طبقا للمادة 369 أعلاه، و بالتالي يلزم بإرجاع ثمن المبيع للمشتري، و لايمكن للمشتري المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له، لأن الهلاك وقع بسبب لا يمكن نسبته للبائع، بل عليه فقط المطالبة باسترداد الثمن بعد أن أصبح البيع منفسخا، أي مفسوخا بقوة القانون لكون إلتزام البائع أصبح مستحيلا و على ذلك نصت المادة 121 من القانون المدني.
فالتعويض لا يكون إلا إذا كان الخطأ أو العمل الضار صادرا عن البائع، فإن كان الضرر منسوبا للغير أو نتيجة لحادث فجائي، تعذر على المشتري المطالبة بالتعويض و هذا طبقا للقواعد العامة، و على ذلك نصت المادة 127 من القانون المدني على أنه:
"إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئي أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ صدر من الغير، كان غيرملزم بتعويض هذا الضرر، مالم يوجد نص قانوني أو إتفاق يخالف ذلك ".

- الحالة الثانية هلاك المبيع بسبب فعل البائع: لا يختلف الأمر عن الحالة الأولى، لأن مخاطر الهلاك تقع على البائع قبل التسليم، لأنه بفعله لم يحافظ على المبيع لغاية تسليمه، غير أنه إضافة إلى التزامه برد ثمن المبيع، لكون البيع ينفسخ بقوة القانون مع إعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإنه يكون مسئولا عن تعويض المشتري عن الضرر الحاصل له، لأن البائع هو الذي تسبب بخطئه في هلاك المبيع.

ب ـ الاستثناء مخاطر الهلاك على عاتق المشتري:

لا تقع مخاطر هلاك المبيع قبل التسليم دائما على البائع بل قد تقع على المشتري تبعا لحالات نص عليها المشرع بشأن عقد البيع صراحة أو أنها تستمد من القواعد العامة و سوف نتناولها أدناه.
- الحالة الأولى إعذار البائع للمشتري بتسلم المبيع: نصت على هذه الحالة المادة 369 من القانون المدني، فإذا أعذر البائع للمشتري لتسلم المبيع، وتقاعس هذا الأخير دون مبرر عن ذلك، وهلك المبيع، فإن الهلاك يقع على عاتق المشتري لأنه أحجم عن تسلم المبيع و بالتالي لا يسأل البائع عن تبعة الهلاك، ولا يلتزم برد الثمن للمشتري و لا يحكم عليه بالتعويض.
ويتم الإعذار إما برسالة مضمنة مع إشعار بالوصول أو بواسطة، عقد غير قضائي يحرره المحضر القضائي، و لا حاجة إلى الإعذار إذا كان المشتري قد صرح كتابة للبائع بأنه لا ينوي تنفيذ التزامه بتسلم المبيع.
-الحالة الثانية استعمال البائع لحقه في حبس المبيع: تضمنت المادة 391 من القانون المدني هذه الحالة بقولها
" إذا تلف المبيع في يدي البائع و هو ماسك له، كان تلفه على المشتري ما لم يكن التلف قد وقع من فعل البائع ".
فالبائع يحبس المبيع لديه لكون المشتري لم ينفذ أحدا من التزامه، و على الأخص الالتزام الرئيسي المتمثل في عدم دفع الثمن، فهنا نجد بأن البائع رفض تسليم المبيع مستندا في ذلك إلى حق له و هو حق الحبس، وبالتالي فإن هلاك المبيع بسبب لا يمكن أن ينسب إليه كالحادث الفجائي و خطأ الغير إنما يقع على عاتق المشتري، لأن عدم تسليم المبيع لهذا الأخير سببه عدم دفع الثمن، و لكون الالتزامين متقابلين، فلا يتصور الوفاء بالتزام دون الآخر.
و هذه الحالة تطبيق للقاعدة العامة في الحبس المنصوص عليها في المادة 200 من القانون المدني، و يشترط لإستعمال حق الحبس أن يكون إلتزام المشتري بدفع الثمن قد حل أجله، و إذا كان البائع حابسا للمبيع، فإنه يقع عليه إلتزام بالمحافظة على المبيع، و تبعا لذلك إذا كان هلاك المبيع ناتجا عن فعل صادر من البائع، فإن الهلاك يقع على عاتقه و آن ذاك يتحرر المشتري من التزامه بدفع الثمن.
- الحالة الثالثة هلاك المبيع بفعل المشتري: إذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل المشتري، فالهلاك ينصب على عاتقه لأنه هو الذي تسبب فيه، ووجب عليه دفع الثمن كاملا إن كان لم يدفعه، و لا يسترده إذا كان قد دفعه.
و لقد أورد بعض الأساتذة استثناءا رابعا، مفاده أنه يجوز الاتفاق على جعل مخاطر الهلاك على عاتق المشتري و لو قبل التسليم لأن قاعدة تحميل البائع مخاطر الهلاك ليست من النظام العام.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جزاء عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جزاء تملص البائع عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية :
»  خطة بحث حول إلتزام البائع بالتسليم /قانون مدني
» لتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
» تنفيذ الميزانية
»  بحث حول تنفيذ ميزانية الدولة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي علماوي ابراهيم العلمي  :: منتدي التعـــــليم العالي و البحت العلمي :: علوم قانونية وأدارية-
انتقل الى: