منتدي علماوي ابراهيم العلمي
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض 829894
ادارة المنتدي  الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض 829894
ادارة المنتدي  الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي علماوي ابراهيم العلمي


 
الرئيسيةالقرأن الكريم بأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل الدخول
المواضيع الأخيرة
» مواقع جامعات الجزائر لنشر الأطروحات والرسائل
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:16 pm من طرف brahim

» مكتبة العلوم السياسية مجااااااااااااانا وحصريا
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:07 pm من طرف brahim

» 240 موضوع حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:45 pm من طرف brahim

» 80 موضوع حول حوكمة الشركات
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:24 pm من طرف brahim

» 21 رسالة ومذكرة حول الملكية العقارية
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:57 pm من طرف brahim

» مصحف بمناسبة رمضان الكريم
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأحد يونيو 22, 2014 10:29 am من طرف brahim

» مقال من أجمل المقالات ...!
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالسبت سبتمبر 14, 2013 2:09 pm من طرف brahim

» الاعلان مسابقة توظيف الملازمين الاوائل في صفوف الشرطة 2013-2014
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 8:25 pm من طرف brahim

» تحميل مصحف التجويد من برنامج قرآن فلاش الحالي مجاني
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:58 pm من طرف brahim

» أهلا بك في إصدار قرآن فلاش الجديد
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:55 pm من طرف brahim

»  تحميل القران الكريم لجميع القراء بخمس ثواني download
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:53 pm من طرف brahim

» تحميل إو الإستماع للمصاحف الكاملة برابط واحد مباشر
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:51 pm من طرف brahim

» افتراضي تحميل القرآن الكريم لمجموعة كبيرة من المقرئين بصيغة mp3
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:49 pm من طرف brahim

» النتائج الكتابية لمسابقة الإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء دورة 2012
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:42 pm من طرف brahim

» مذكرات المدرسة العليا للقضاء
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:38 pm من طرف brahim

» افتتاح الموقع الرسمي لولاية ورقلة
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:34 pm من طرف brahim

»  ان ممارسة الاعلام حرية و مسؤولية
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:28 pm من طرف brahim

» طريقة التنقيط في مسابقات التوظيف على اساس الشهادة
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:26 pm من طرف brahim

» ماستر جامعــــــــــــــــــــــــة ورقلة
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:24 pm من طرف brahim

»      اعلان جامعة ورقلة دكتوارة lmd 2013/2014
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:21 pm من طرف brahim

» الخطــــأ الطبــــي
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:16 pm من طرف brahim

» التطبيقات المعاصرة لبدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:59 pm من طرف brahim

» قائمة المراجع حول السياسة العقابية الجزائرية
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:55 pm من طرف brahim

» السرعة في الإجراءات الجزائية ( في التشريع الجزائري) ،جديدي طلال
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:54 pm من طرف brahim

» العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:51 pm من طرف brahim

» دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» ترحيب و تعريف
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالسبت يوليو 13, 2013 5:38 pm من طرف Admin

» سؤول - مباشر و واضح-
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالأربعاء يوليو 10, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» القانون الدستوري والنظم السياسية
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالثلاثاء أبريل 23, 2013 8:19 pm من طرف brahim

» آثار عقد الكفالة
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالخميس أبريل 18, 2013 11:18 pm من طرف brahim

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
العامة الميزانية الدولة السياسة العقابية الالتزام الفنك القضائية ميزانية قانون انقضاء الجزائر للدولة الجهات الإدارية
المواضيع الأكثر نشاطاً
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
كيفية التعليق على نصوص قانونية
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09)
الطلبات والدفوع القضائية
تاريخ استلام استدعاءات بكالوريا 2012
لماذا الحب والحزن تـوأمان ....؟
تفسير القران الكريم
الفنك بالانجليزية Funk in English**
بحث جاهز عن الأزمات المالية
الاتصال الفعال ومعوقاته
التاريخ الهجري والميلادي جديد
 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Fb110
رسالة انت غير مسجل تدعو الزوار لتسجيل فى المنتدى


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


 

  الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
brahim
Admin
Admin
brahim


الدولة : الجزائر
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 343
نقاط : 9977
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
العمر : 32
الموقع : ورقلة

 الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Empty
مُساهمةموضوع: الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض    الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض Emptyالسبت أبريل 14, 2012 10:13 pm

الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض :
يكون الطعن بالنقض في الاحكام والقرارات المخالفة للقانون بقصد نقضها من طرف المحكمة العليا باعتبارها اعلى هيئة قضائية في قمة التنظيم القضائي ، ونظرا لارتباط الطعن بالنقض بقضية حسن تطبيق القانون فانها تهيمن على القانون بنوعيه الموضوعي والاجرائي معا ولذلك لا يجوز الطعن بالنقض الا في الاحوال التي نص عليها القانون (1) .
ولمعالجة هذا الطريق من طرق الطعن فاننا نتبع نفس المنهج من حيث تحديد الاحكام القابلة للطعن بالنقض وحالاته والاجراءات الخاصة به واثاره .
1 _ الاحكام القابلة للطعن بالنقـــــــــــــــض :
الاحكام القابلة للطعن بالنقض امام المحكمة العليا هي :
أ _ الاحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع في اخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية م 350
وهذا يخص الاحكام الصادرة عن المحكمة في حدود اختصاصها كاول واخر درجة اضافة للقرارات القضائية الصادرة عن المجالس .
ب _ الاحكام والقرارات الصادرة في اخر درجة والتي تنهي الخصومة بالفصل في احد الدفوع الشكلية او بعدم قبول او أي دفع عارض اخر طبقا لنص المادة 351 من القانون الجديد وذلك كان يقضي بصفة نهائية بعدم قبول الدعوى شكلا لسبب اجرائي او يقضي بعدم قبولها لانعدام الصفة او المصلحة او التقادم او انقضاء الاجل المسقط او لسبق الفصل او أي دفع اخر يطرأ أثناء سير الخصومة ويؤدي الى انهائها .

ويستثنى من مجال الطعن بالنقض الاحكام التاليـــــــــــــــــة :
أ _ الاحكام الصادرة في اخر درجة غير الفاصلة في الموضوع الا مع الاحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع طبقا لنص المادة 351 ق ا م ا .
والجديد بهذا الشأن أنه لم يعد قابلا للطعن أي حكم أو قرار صادر من آخر درجة لا يفصل في الموضوع كالاحكام والقرارات الآمرة باجراء من اجراءات التحقيق والطعن في الحكم الفاصل في الموضوع يجعل الحكم الصادر فيه قبل الفصل في الموضوع مطعونا فيه بقوة القانون وتقرير المشرع لهذه القاعدة ينم عن رغبته في حسم النزاع على وجه السرعة وحتى لا يطول عمر الخصومة .
ب _ الاحكام والقرارات التي هي محل طعن بالتماس اعادة النظر لا يجوز الطعن فيها في ذات الوقت بالنقض طبقا لنص المادة 352 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .
وهذا الحكم يعتبر توجها جديدا من المشرع رغبة منه في تفادي صدور احكام قضائية متناقضة ، وبالتالي على من يرغب في الطعن بالنقض وقد سبق له ان سجل طعنا بالتماس اعادة النظر ان يتريث الى غاية البت في الطعن بالتماس حتى لا يقع الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول ، لكن هذا الحل ينطوي على جانب سلبي لان انتظار البت في الطعن بالالتماس سيؤدي حتما الى انقضاء اجل الطعن بالنقض في حالة تبليغ الحكم او القرار محل الطعن ، ولذلك على الطاعن قبل سلوك أي طريق للطعن سواء كان بالالتماس او بالنقض ان يدرس بعناية مدى جدية كل طعن منهما بعناية فائقة قبل المغامرة بأي طعن يكون غير ذي جدوى .
2 _ حالات الطعــــــــــــن بالنقـــــــــــــــــــض :
نصت على حالات الطعن بالنقض المادة 358 من قانون الاجراءات المدنية وقد تم توسيع حالاته على حساب التضييق من حالات الطعن بالالتماس وأصبحت أوجه الطعن تمثل ثمانية عشر وجها وهي :
1 ـ مخالفة قاعدة جوهرية في الاجــراءات
2 ـ اغفال الاشكال الجوهرية للإجراءات
3 ـ عــــــــــــــــدم الاختصـــــــــــــــاص
4 ـ تجــــــــــــــــــــــــاوز السلطـــــــــــة
5 ـ مخالفــــــــــــــة القانون الداخلــــــــي
6 ـ مخالفة القانون الاجنبي المتعلق بقانون الاسرة
7 ـ مخالفــــــــــــة الاتفاقيــــــــــــات الدوليـــــــة
8 ـ انعــــــــــــدام الاســـــــاس القانـــــــــوني (1)
9 ـ انــــــــــــعـــــــــــــدام التسبـــــــــــــــــــــيب
10 ـ قـــــــــــــــصـــــــــــــــــور التسبــــــــــيب
11 ـ تناقـــــــــــــــض التسبيب مــــــــع المنطوق
12 ـ تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار .
13 ـ تناقض احكام او قرارات صادرة في اخر درجة ، عندما تكون حجية الشىء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم او قرار من حيث التاريخ ، واذا تاكد هذا التناقض يفصل بتاكيد الحكم او القرار الاول .
14 ـ تناقض احكام غير قابلة للطعن العادي في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا ولو كان احد الاحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض .
وفي هذه الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 354 أعلاه ويجب توجيهه ضد الحكمين واذ تأكد التناقض تقضي المحكمة العليا بإلغاء احد الحكمين او الحكمين معا .
15 ـ وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم او القرار .
16 ـ الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب .
17 ـ السهو عن الفصل في احد الطلبات الاصلية .
18 ـ اذا لم يدافع عن ناقصي الاهلية .
والاوجه المذكورة سابقا محددة على سبيل الحصر باستثناء ما قد يتبين من اوجه قانونية محضة او تلك المستمدة من الحكم او القرار محل الطعن طبقا لنص المادة 359 ق ا م ا وللمحكمة العليا ان تبدي من تلقاء نفسها وجه او عدة اوجه للنقض حسب نص المادة 360 ق ا م .
3 _ اجراءات الطعن بالنقض :
اولا : اجراءات الطعن بالنقــــــــــــــــــض :
أ _ يباشر الطعن بالنقض من احد الخصوم الذين يشملهم الحكم او القرار محل الطعن او من ذوى حقوقهم طبقا لنص المادة 353 ق ا م إ وبالتالي لا يجوز للغير الطعن في حكم او قرار لم يكن طرفا فيه .
ب _ يرفع الطعن بالنقض بتصريح او بعريضة من طرف الطاعن او محاميه تودع بأمانة ضبط المحكمة العليا كما يجوز سلوك الاجراء نفسه لدى امانة ضبط المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه الحكم موضوع الطعن طبقا لنص المادتين 560 و 562 ق ا م ا .
ج _ يجب على الطاعن تبليغ المطعون ضده رسميا خلال اجل شهر واحد من تاريخ التصريح بالنقض بنسخة من محضر التصريح بالطعن اوعريضة الطعن المؤشر عليها من امانة الضبط و ينبهه بانه يجب عليه تاسيس محام اذا رغب في الدفاع عن نفسه ويتم التبليغ الرسمي طبقا للمواد 404 الى 416 ق ا م ا وهذا حسب المادتين 563 / 1 و564 .
د _ يجب على الطاعن ايداع عريضة الطعن بالنقض لدى امانة ضبط المحكمة العليا او المجلس القضائي يعرض فيها الاوجه القانونية لتاسيس طعنه وذلك خلال اجل شهرين ابتداء من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا م 563 / 2 .
تحقق هذه الاجراءات الجديدة فائدة عملية تتمثل في تقريب العدالة من المواطن من خلال إمكانية تسجيل الطعن على مستوى المجالس القضائية ، علما وان التبليغ الرسمي لعريضة الطعن اصبح يقع على عاتق الطاعن ولم يعد هذا الاجراء يتخذ من طرف المحكمة العليا بما يرفع عنها عبء التبليغات من جهة ، ومن جهة اخرى يحقق ضمانة هامة من ضمانات الدفاع حينما يصبح الطاعن هو الملزم بتبليغ المطعون ضده اين يتمكن هذا الاخير من إبداء اوجه دفاعه لانه كثيرا ما كانت التبليغات التي تتم عن طريق المحكمة العليا لا يتوصل بها المطعون ضدهم ثانيا : شــــــــــــروط قبــــول عريضـــــــة الطعن بالنقـــــــــــض :
أ ـ نصت المادة 565 على انه " يجب ان تتضمن عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبولها شكلا المثار تلقائيا ما ياتي :
1 ـ اسم ولقب وموطن الطاعن واذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي .
2 ـ اسم ولقب وموطن المطعون ضده او ضدهم واذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته ومقره الاجتماعي .
3 ـ تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه .
4 ـ عرضا موجزا عن الوقائع والاجراءات المتبعة .
5 ـ عرضا عن اوجه الطعن المؤسس عليها الطعن بالنقض .
يجب الا يتضمن الوجه المتمسك به او الفرع منه الا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها وذلك تحت طائلة عدم قبوله " .
ب ـ وبمقتضى المادة 566 " يجب ارفاق عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا تلقائيا بالوثائق الاتية :
1 ـ نسخة مطابقة لاصل القرار او الحكم محل الطعن مرفقة بمحاضر التبليغ الرسمي ان وجدت .
2 ـ نسخة من الحكم المؤيد او الملغى بالقرار محل الطعن .
3 ـ الوثائق المشار اليها في مرفقات عريضة الطعن .
4 ـ وصل دفع الرسم القضائي لدى امين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا او المجلس القضائي .
5 ـ نسخة من محاضر التبليغ الرسمي للتصريح و / او لعريضة الطعن بالنقض الى المطعون ضده .
ج ـ وحسب المادة 567 " يجب ان تحمل عريضة الطعن بالنقض وتحت طائلة عدم قبولها شكلا تلقائيا ، الوقيع الخطي وختم محام معتمد لدى المحكمة العليا وعنوانه المهني .
ويتعين التذكير بهذا الشان وان الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية معفاة من التمثيل الوجوبي بمحام معتمد لدى المحكمة العليا طبقا لنص المادة 558 ق ا م ا .
الاستثنـــــــــــــاء الوارد على هذه الاجـــــــــــــــراءات :
طبقا لنص المادة 353 ق ا م ا للنائب العام لدى المحكمة العليا اذا علم بصدور حكم او قرار في اخر درجة من المحكمة او المجلس القضائي وكان هذا الحكم او القرار مخالفا للقانون ولم يطعن فيه احد الخصوم بالنقض في الاجل له ان يعرض الامر بعريضة بسيطة على المحكمة العليا وفي حالة نقض الحكم او القرار ولا يجوز للخصوم التمسك بالقرار الصادر من المحكمة العليا بما قضى به باعتبار هذا الطعن مؤسس لفائدة القانون لا غيــــــــــــر ثالثا : اجال الطعـــــــن بالنقــــــــــــض :
ــ يرفع الطعن بالنقض في اجل شهرين تبدا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه اذا كان التبليغ شخصيا ويمدد الاجل الا 3 اشهر اذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي او المختار .
ــ لا يسري اجل الطعن بالنقض في الاحكام والقرارات الغيابية الا بالانقضاء الاجل المقرر للمعارضة م 356 .
ــ يترتب عن تقديم طلب المساعدة القضائية توقيف سريان اجل الطعن بالنقض او اجل ايداع المذكرة الجوابية م 356 .
يستانف سريان اجل الطعن بالنقض للمدة المتبقية ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بقرارالمساعدة القضائية بواسطة رسالة مع اشعار بالاستيلام .
ولا يفوت التنويه ما تضمنته المادة 434 ق ا م ا بأن سريان آجال الطعن بالنقض في حالة الطلاق بالتراضي تبدأ من تاريخ النطق بالحكم لا من تاريخ تبليغه .
رابعا : اثــــــــــــــار الطعــــــــــن بالنقـــــــــــــــض :
1_ ليس للطعن بالنقض اثر موقف الا اذ تعلق الطعن بحالة الاشخاص او اهليتهم وفي دعوى التزوير م 361
ويلاحظ بهذا الخصوص وان القانون الجديد قرر في حالة الطلاق بالتراضي وكذا الطلاق بارادة احد الزوجين سواء كان طلاقا ام تطليقا ام خلعا بأنه لا يكون للطعن بالنقض أثر موقف وهذا طبقا للمادتين 435 ، 452 .
2_ اذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فان رفع الطعن بالنقض من احد الخصوم ينتج اثره بالنسبة لباقي الخصوم حتى وان لم يطعنوا بالنقض .
واذ رفع الطعن بالنقض ضد احد الخصوم في موضوع غير قابل للتجزئة لا يكون الطعن مقبولا ما لم يتم استدعاء باقي الخصوم م 362 .
3 _يتم نقض الحكم او القرار المطعون فيه كليا او جزئيا ويكون النقض جزئيا اذا تعلق بجزء من الحكم او القرار قابل للانفصال عن الاجزاء الاخـــــرى .
4 _في حالة نقض الحكم او القرار المطعون فيه تحيل المحكمة العليا القضية اما امام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم او القرار بتشكيلة جديدة ، واما امام جهة قضائية اخرى من نفس النوع والدرجة وقرار النقض يعيد الاطراف الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور الحكم او القرار المنقوض فيما يتعلق بالمسائل التي شملها النقض م 364/1
5 _يترتب بالتبعية على النقض وبقوة القانون الغاء كل حكم صدر بعد النقض لمايكون ذلك الحكم تطبيقا او تنفيذا للحكم او القرار المنقوض او كان مرتبطا به .
والمشرع بهذا الصدد اراد من ذلك وضع حد لتضارب الاحكام القضائية ومستهدفا السرعة في حسم النزاع وحتى لا تبقى الاحكام الصادرة بعد النقض موضوع مرافعات تثقل كاهل الخصوم وتزيد في اعباء الجهاز القضائي دون فائدة تبعا لواقعة حسم النزاع بصفة نهائية من طرف المحكمة العليا .
6_ اذا كانت المحكمة العليا قد فصلت في نقاط قانونية لا تترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فان النقض يكون بدون إحالة ويكون الأمر كذلك أيضا في حالة معاينتها لوقائع تسمح بتطبيق القاعدة القانونية الملائمة مع جواز تمديد النقض بدون احالة الى احكام سابقة للحكم او القرار المطعون فيه اذا ترتب على نقضها إلغاء تلك الإحكام بالتبعية م 365 .
ان فكرة تمديد النقض للاحكام السابقة للحكم او القرار المطعون فيه هي فكرة مستحدثة بموجب القانون الجديد ولم تكن مقررة من قبل وهدفها سرعة حسم النزاع وعلى سبيل المثال اذا فصلت جهة قضائية غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى في موضوع معين وتم تاييد الحكم المستانف فانه في حالة نقض قرار المجلس يجوز معه تمديد هذا النقض للحكم الابتدائي .
وطبقا لنص م 365 عندما تفصل المحكمة العليا بالنقض مع تمديد الإحالة تبت في تحديد المصاريف القضائية المترتبة على مراحل الخصومة أمام قضاة الموضوع ويكون قرار المحكمة العليا قابلا للتنفيذ .
7 _ يقتصر اثر النقض على مجال الوجه الذي اسس عليه ماعدا في حالة عدم قابلية تجزئة موضوع الدعوى او بالتبعية الضرورية م 367 .
تبعا لهذه القاعدة يتعين على الطاعن وتحديدا المحامي القائم في حقه عند تحديد اوجه الطعن ان يولى الاهمية للوجه الذي يؤدي الى اعادة النظر في الدعوى امام جهة الاحالة ، من حيث الوقائع والقانون بدلا من الاكتفاء بالاوجه التي اذا ما تم النقض على اساسها لا تؤدي سوى الى تصحيح اجراءات معينة كان يتم النقض مثلا لعدم اشارة القرار المطعون فيه الى تاريخ وضع القضية في المداولة او عدم تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر ..... الخ .
8_ في حالة صدور قرار النقض يجب اعادة السير في الدعوى امام جهة الاحالة بموجب عريضة مرفقة بقرار النقض تحت طائلة عدم القبول المثار تلقائيا خلال اجل شهرين من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شخصيا ويمدد الاجل الى 3 اشهر عندما يكون التبليغ في الموطن الحقيقي او المختار ويسري اجل التبليغ في مواجهة من بادر بالتبليغ الرسمي م 367 9_ ان عدم اعادة السير في الدعوى ضمن الاجال يترتب عنه عدم قبولها واثر ذلك هو اضفاء قوة الشيء المقضي به للحكم الصادر في اول درجة عندما يكون القرار المنقوض قد قضى بالغاء الحكم المستانف م 367 / 3
وفي هذا المقام بالذات اعتبر المشرع ان الاثر المترتب على عدم اعادة السير في الدعوى ضمن الاجال يؤدي الى جعل الحكم الصادر في اول درجة حائزا لقوة الشىء المقضي به ، وذلك في حالة ما اذا كان القرار المنقوض قد قضى بالغاء الحكم المستانف وهنا يطرح التساؤل حول الحل الواجب اتباعه اذا ما كان القرار المنقوض قضى بتاييد الحكم المستانف بدلا من الغائه هذا من جهة ، ومن جهة اخرى ما هو الحل اذا كان النفض ينصب على حكم صادر من المحكمة عندما تفصل كأول وآخر درجة ؟ .
يبدو في اعتقادنا أن الامر مختلف لان مجرد الحكم بعدم قبول إعادة السير في الدعوى لورودها خارج الميعاد هو حكم لا ينهي الخصومة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فان المادة 367 ق ا م ا لا تعني الحالتين محل التساؤل لان الجزاء الذي رتبته يخص وفقط حالة عدم اعادة السير في الدعوى في الاجل المحدد عندما يتعلق الامر بكون القرار المنقوض قد قضى بالغاء الحكم المستانف وبالتالي يتعين في الحالتين المذكورتين تطبيق احكام سقوط الخصومة (1) . اذا لم يعاد السير في الدعوى خلال سنتين من تاريخ النطق بقرار المحكمة العليا طبقا لنص المادة 229 ق ا م إ بحيث انه اذا تعلق الامر بنقض حكم صادر عن المحكمة فان ذلك يؤدي الى انقضائها ويجوز الاختصام بشانها من جديد ، واذا ما تعلق الامر بنقض قرار يؤيد الحكم الابتدائي فإن سقوط الخصومة على مستوى الاستئناف يجعل من الحكم الابتدائي حكما حائزا لقوة الشىء المقضي به طبقا لنص المادة 227 ق ا م ا .
_ اذا ما اصدرت المحكمة العليا قرار النقض تختص جهة الاحالة بالنظر في الدعوى بخصوص الاجراءات المشمولة بالنقض وللاطراف اثارة اوجه جديدة لتدعيم ادعاءاتهم لكن لا تقبل اوجه الدفاع الرامية لعدم قبول الاستئناف ما لم يسبق للخصم الذي قدم طلباته في الموضوع وان اثارها امام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المنقوض م 368 ق ا م إ .
ويبدو من قراءتنا المتواضعة وان ما قررته م 368 المذكورة يتناقض مع الاحكام الخاصة بالدفع بعدم القبول ويظهر هذا التناقض مع المادتين التاليتين :
أ ـ ان المادة 68 ق ا م ا نصت على انه " يمكن للخصوم تقديم الدفع بعدم القبول في اية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في الموضوع " .
ب ـ ان المادة 69 ق ا م ا نصت على انه " يجب على القاضي ان يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول اذا كان من النظام العام ، لا سيما عند عدم احترام اجال طرق الطعن او عند غياب طرق الطعن " .
11_ في حالة عدم اثارة الخصوم لاوجه او ادعاءات جديدة امام جهة الاحالة يكون بذلك متمسكين بالاوجه والطلبات السابق اثارتها امام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المنقوض ( م 370 ق ا م ا ) .
12_ لا يقبل التدخل من الغير امام جهة الاحالة طبقا لنص المادة 371 ق ا م ا وهذه القاعدة ليست مطلقة في حالة ما إذا تضمن قرار الاحالة خلاف ذلك تبعا لما نصت عليه المادة 194 /3 بانه " لا يقبل التدخل امام جهة الاحالة بعد النقض ما لم يتضمن قرار الاحالة خلاف ذلك " .
13_ للاشخاص الذين كانوا خصوما امام الجهة القضائية المنقوض حكمها ولم يكونوا طرفا امام المحكمة العليا ان يستدعوا في الخصومة الجديدة ولهم حق التدخل الاختياري فيها اذا ترتب على نقض الحكم او القرار مساس بحقوقهم ، كما يكون لهم حق المبادرة باخطار جهة الاحالة طبقا لنص المادتين 372 ـ 373 .
14_ اذا ما اعيدت القضية بعد النقض تفصل جهة الاحالة من حيث الوقائع والقانون في المسائل التي شملها النقض فقط وعليها تطبيق قرار الاحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا م 374 .
15 _اذا لم تمتثل جهة الاحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل في مسالة قانونية يجوز لها بمناسبة نظر الطعن بالنقض الثاني البت في الموضوع ويكون ذلك وجوبيا عليها ذلك الفصل في الموضوع اذا ما تعلق الامر بطعن ثالث بالنقض ويكون قرارها قابلا للتنفيذ طبقا لما نصت عليه المادة 374 ق ا م ا .
ويلاحظ مما سبق ذكره وانه استثناءا من الاصل أصبحت المحكمة العليا محكمة الوقائع والقانون وهذا امر مستحدث بموجب القانون الجديد ويكون المشرع احسن صنعا لاخذه بهذا الحل حتى لا تبقى الخصومة موضوع اخذ ورد بين المحكمة العليا وجهات الاحالة على ما نحو ما كان سائدا في تطبيقات القانون القديم .


[img][/img]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطعـــــــــــــــــن بالنقــــــــــــــــــــض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي علماوي ابراهيم العلمي  :: منتدي التعـــــليم العالي و البحت العلمي :: علوم قانونية وأدارية-
انتقل الى: