الاثر العادى للالتزام هو تنفيذ الالتزام
أثر الالتزام هو تنفيذه ، والمسألة التى مثار الاهتمام هي معرفة الأثر المترتب على عدم قيام المدين بتنفيذ الالتزام، وعليه فالتنفيذ وعدم التنفيذ يرتبطان ويجتمعان في دراسة أثر الالتزام.
فالاصل فى التنفيذ أن يكون اختياريا لقيام المدين بتنفيذ التزاماته طواعية ولكن التنفيذ قد يكون جبريا ويستعان فيه بالسلطة العامة بناء على طلب الدائن وسند تنفيذى .
التنفيذ الجبرى للالتزام
ويتميز التنفيذ الجبري بثلاث أمور هى :- أنه عام ومدني و يقع على مال المدين لا جسمه.
عمومية التنفيذ الجبرى
ذلك ان التنفيذ القهرى يتميز بأن الذي يملك القهر هو السلطة العامة 00 إما عن طريق اللجوء للقضاء أو عن طريق الموثق الرسمي للعقود. فاذا لم يكن بيد الدائن سند رسمي محرر امام موثق عام كان عليه أن يلجأ إلى القضاء ليستصدر حكما يستطيع التنفيذ به.
وضرورة الالتجاء الى السلطة العامة لاقتضاء التنفيذ الجبرى قاعدة من قواعد النظام العام التي لايجوز الخروج عليها، ويبطل كل اتفاق على ما يخالفها.
القهر او الجبر المدني
ويتميز التنفيذ الجبري للالتزام بأنه تنفيذ مدنيا،لأن الإخلال بالالتزام لاينشيء جريمة ولا يرتب جزاءا جنائيا ، فالمدين الذي لا ينفذ التزامه لا يمكن عقابه إلا في حالات استثنائية اعتبر فيها عدم تنفيذ الالتزام المدني جريمة في نفس الوقت . مثل جريمة عدم دفع الشخص ثمن ما يتناوله من طعام في أحد المحلات العامة. وفي غير هذه الحالات الخاصة فإن القهر هو قهر مدني
وقوع التنفيذ الجبري على مال المدين دون شخصه
ذلك ان القاعدة في القوانين الحديثة عدم إمكان استعمال وسائل القهر على جسم المدين لحمله على الوفاء ،حيث ان الذي يضمن وفاء بديونه إنما هو أمواله وليس جسده. وقد طعن احد اعضاء المنتدى وهو الاستاذ متولى محمود المحامى بديرب نجم دعوى بعدم دستورية نص المادة 341 ع لتعلقها بهذا الامر0
http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=55789&Type=3 التنفيذ العيني للالتزام
إذا تم التنفيذ عن طريق قيام المدين بتقديم الأداء الذي التزم به فإن الالتزام ينقضي ، وتزول عن الدائن صفة الدائنية ، وتزول عن المدين صفة المديونية
التنفيذ بطريق التعويض او التنفيذ بمقابل
التنفيذ بمقابل أو التنفيذ عن طريق التعويض هو طريق يلجأ إليه عندما لا يقضى بالتنفيذ العيني للإلتزام. مع التأكيد على أن الأصل في التنفيذ أن يكون عينيا.
لكن هناك حالات يتحتم فيها الإلتجاء إلى التنفيذ عن طريق التعويض وتتلخص هذه الحالات فيما يلي:
1.
إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلا بفعل المدين .
2.
إذا كان التنفيذ العيني ممكنا ولكن فيه إرهاقا للمدين ، ولم يكن في استبعاد التنفيذ العيني ضرر جسيم بالدائن ، إذ يجوز أن يقتصر التنفيذ على التعويض.
3.
إذا كان التنفيذ العيني للالتزام غير ممكن أو غير ملائم مالم يصدر من المدين شخصيا، وتم الاستعانة بغرامة تهديدية ولم تنفع في حمل المدين على الوفاء.
4.
إذا كان التنفيذ العيني ممكنا ولكن لم يطلبه الدائن ولم يعرضه المدين ، هنا وفي مثل هذه الحال يقضى بالتنفيذ بمقابل أي بالتعويض ما دام الدائن يطالب به.
وللتعويض نوعان: تعويض عن عدم التنفيذ ، وتعويض عن التأخير في التنفيذ.
ففي التنفيذ بالتعويض عن عدم التنفيذ يحل محل الالتزام العيني ولا يجتمع معه.
أما التعويض عن التأخير في التنفيذ فهو يجتمع مع التنفيذ العيني و يقصد به تعويض الدائن عن الضرر الذ ي أصابه نتيجة تأخر المدين في التنفيذ ، بل ويجتمع مع التعويض عن عدم التنفيذ أيضا.
و يشترط لاستحقاق الدائن للتعويض شرطان :اولهما ان يرتبط الاستحقاق بشروط قيام المسئولية المدنية بنوعيها عقدية او تقصيرية، من توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. ثانيهما: يشترط القانون لاستحقاق التعويض الإعذار اي وضع المدين وضع المقصّر في تنفيذ إلتزامه بإثبات تأخيره عن الوفاء.
الوسائل التي تكفل للدائن تنفيذ الالتزام
حق الضمان العام
يتميز الضمان العام بأن كل أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه ومن ثم فهذا الحق يتصف بأنه عام لا يقع على مال معين بالذات ، و بأنه لايقع فقط على الأموال التي كانت في ذمة المدين وقت نشوء الالتزام، بل يشمل علاوة على ذلك ، كل ما دخل في ذمة المدين عقب نشوء الالتزام، فالضمان العام ينصب على الأموال الحاضرة والمستقبلة
طرق اقتضاء الالتزام بموجب حق الضمان
توجد وسائل تكفل للدائن اقتضاء حقه بالتنفيذ بمقتضى الضمان العام ،حيث يتخذ الدائن في سبيل استأداء حقه من جميع او مجموع اموال مدينه الوسائل الآتية:
. طرقا تحفظية 0 طرقا تنفيذية 0 طرقا وسطا بين التحفظ والتنفيذ.
الأصل أن : جميع اموال المدين يجوز التنفيذ عليها ، وبالتالي يجوز اتخاذ إجراءات تحفظية عليها ، إلا أن القانون قد استثنى بعض هذه الأموال لأسباب مختلفة 0
اولا :- مفهوم الإجراءات التحفظية
وتتعلق هذه الإجراءات بقانون المرافعات المدنية
نوعا الطرق التحفظية
وقد تجلى لنا نوعان من الطرق التحفظية :
النوع الأول
طرق يتخذها الدائن بالنسبة الى حقه الذي يريد التنفيذ به ، مثال ذلك ؛ أن يقوم الدائن بعمل يقطع التقادم بالنسبة الى الحق ذاته ، بما يمنعه من السقوط ، او يقوم الدائن بقيد رهن ضامن للحق ، أو أن يقوم بتجديد هذا القيد ، او ان يطلب تحقيق إمضاء مدينه على السند ( صحة التوقيع) وهناك أمثلة عديدة أخرى.
النوع الثاني
طرق يتخذها الدائن بالنسبة لأموال مدينه حتى يحافظ عليها من الضياع ، وهى ( الضمان العام ) مثال ذلك ان يضع الأختام عليها ، عند موت المدين او إفلاسه ، او ان يحرر محضر جرد بهذه الأموال ، أو أن يتدخل في إجراءات القسمة للمال الشائع المملوك لمدينه ، او ان يتدخل خصما ثالثا في الدعاوى التي ترفع على مدينه او من مدينه ... وغير ذلك.
ثانيا :- مفهوم الطرق التنفيذية
لقد تكفل بها قانون المرافعات وفيها لا يجوز التنفيذ الجبري الا بموجب سند تنفيذي ؛ اقتضاءا ؛ لحق محقق الوجود – معين المقدار – حال الأداء
ماهية السند التنفيذي
السندات التنفيذية هي الاحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم والاوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة وتختلف هذه السندات في قوتها وآثارها. ولا يجوز التنفيذ ؛ في غير الاحوال المستثناة بنص القانون الا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها " صيغة التنفيذ " الرسمية .
ثالثا : - مفهوم الطرق الوسط بين التحفظ والتنفيذ
هي الطرق التي لاتؤدي مباشرة الى استيفاء الدائن حقه ؛ كما هو الامر في التنفيذ ، ولا هي مقصورة على مجرد التحفظ ـ بل هي طرق بين بين . وتردّ جميعها الى اصل واحد هو المبدأ العام القائل بأن جميع اموال المدين ضامنة لالتزاماته
وهذه الطرق محددة في القانون بخمسة طرق :-
الدعوى غير المباشرة - والبوليصية - والصورية - وحق الدائن فى حبس مال مدينه - وشهر اعسار المدين
( المرجع )
النظرية العامة للالتزامات
د عبد المنعم الشرقاوى
mostafa73 عدد المشاركات >> 78 التاريخ >> 6/3/2007
عنوان التعقيب: أين أصول البحث العلمي ؟
و قواعد حقوق النسخ في المصادر المفتوحة
الاستاذ محمد الشهيدي
تحية طيبة وبعد
مامعنى عبارة المرجع في نهاية هذه المقالة ؟ هل يعنى انك قمت بكتابة هذه المادة البحثية القانونية بالرجوع الى هذا المرجع ؟
اولا: المرجع ليس كما دونت هنا
ثانيا: اذا ادعيت انك بحثت وكتبت هذه المقالة فسامحني اذا نحا بي فكري الى اعتقاد لا يليق بك وبسمعتك في هذا المنتدى
ثالثا: كاتب هذه الدراسة لم يعتمد على هذا المرجع ولا يملكه في مكتبته كما لي سؤال هل تقصد الاستاذالدكتور جميل الشرقاوي جامعة القاهرة قسم القانون المدني
ايها الاستاذ الفاضل : برجاء التصحيح واعتذر ان يكون ردي هنا ولكن لابد من الايضاح
واليك ا
المرجع والمصدر الحقيقي وليس الذي وضعته لصقا لمجرد انك لاتعرف سوى د عبدالمنعم الشرقاوي
ابسط مباديء البحث العلمي ان يكون البحث نتاج قلمك وفكرك البحثي وتثبت كل من رجعت اليهم وليس وضع الاسماء جزافا لتزوييق المكتوب
المصدر هو:
موقع الجوريسبيديا القانون المشارك
المؤلف هو شخصي وقصة هذا البحث الذي يتضمن بعض العبارات التي لاتجدها في الكتاب الذي رجعت اليه
انه كان جزءا ورقة عمل في مؤتمر قانوني خائلي موضوعه قاض التنفيذ
وحتى اريح القراء من العناء هنا تجدون النص الكامل للمقال المنقول
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85وأخيرا من أهم قواعد استخدام الموقع والاقتباس منه
هو ذكر اسم الموسوعة وذكر المؤلفين
أخي الكريم الذي لا اعرف ماذا الذي حدث له هل تكاسلت عن ذكر اسم المؤلف فأنا أقبله منك بصفة شخصيا
أما مخالفة ترخيص الاقتباس فهذا حق الموسوعة والذي من مسئولياتي ان ارد الانتهاكات فيها او عليها
وللعلم سبق و نشرت هذه المقالة أكثر من مرة في ملتقيات قانونية ومنتديات وذلك منذ ما يقارب السنة والنصف وذلك لانني اتخذت فيها
منهج التبسيط والتسهيل ليمكن للجميع فهم مباديء القانون المدني والمرافعات
أليس غريبا ما حدث هنا استاذ شهيدي ارجو الايضاح
وهذا هو تاريخ البحث من على خادم الموسوعة الذي لايستطيع احد محوه
http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85&action=historyولو لاحظت ان المؤلف الوحيد هو كاتب هذا التعقيب
كما احب ان أضيف ان البحث اعتمد على مصادر قانون مدني وقانون مرافعات
ولن أطلب محو هذا المقال المقتبس لكوني احترم سمعة ونشاط الاستاذ الشهيدي
واعرف انه يحب مساعدة الجمهور وزملائه بالمعلومات القانونية و أقدر له نشاطه التفاعلي
لكن برجاء التأكيد دائما على مراعاة قوانين وتراخيص الملكية الفكرية وحقوق النسخ
لذا اتمنى ان يهتم بها القانونيون في هذا المنتدى
و ذاك حرصا على ان تحدث اساءات للفهم او تغيير لحقوق النسخ
المخلص:
مصطفى عطية المحامي