منتدي علماوي ابراهيم العلمي
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) 829894
ادارة المنتدي مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) 829894
ادارة المنتدي مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي علماوي ابراهيم العلمي


 
الرئيسيةالقرأن الكريم بأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل الدخول
المواضيع الأخيرة
» مواقع جامعات الجزائر لنشر الأطروحات والرسائل
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:16 pm من طرف brahim

» مكتبة العلوم السياسية مجااااااااااااانا وحصريا
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:07 pm من طرف brahim

» 240 موضوع حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:45 pm من طرف brahim

» 80 موضوع حول حوكمة الشركات
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:24 pm من طرف brahim

» 21 رسالة ومذكرة حول الملكية العقارية
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:57 pm من طرف brahim

» مصحف بمناسبة رمضان الكريم
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأحد يونيو 22, 2014 10:29 am من طرف brahim

» مقال من أجمل المقالات ...!
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالسبت سبتمبر 14, 2013 2:09 pm من طرف brahim

» الاعلان مسابقة توظيف الملازمين الاوائل في صفوف الشرطة 2013-2014
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 8:25 pm من طرف brahim

» تحميل مصحف التجويد من برنامج قرآن فلاش الحالي مجاني
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:58 pm من طرف brahim

» أهلا بك في إصدار قرآن فلاش الجديد
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:55 pm من طرف brahim

»  تحميل القران الكريم لجميع القراء بخمس ثواني download
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:53 pm من طرف brahim

» تحميل إو الإستماع للمصاحف الكاملة برابط واحد مباشر
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:51 pm من طرف brahim

» افتراضي تحميل القرآن الكريم لمجموعة كبيرة من المقرئين بصيغة mp3
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:49 pm من طرف brahim

» النتائج الكتابية لمسابقة الإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء دورة 2012
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:42 pm من طرف brahim

» مذكرات المدرسة العليا للقضاء
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:38 pm من طرف brahim

» افتتاح الموقع الرسمي لولاية ورقلة
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:34 pm من طرف brahim

»  ان ممارسة الاعلام حرية و مسؤولية
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:28 pm من طرف brahim

» طريقة التنقيط في مسابقات التوظيف على اساس الشهادة
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:26 pm من طرف brahim

» ماستر جامعــــــــــــــــــــــــة ورقلة
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:24 pm من طرف brahim

»      اعلان جامعة ورقلة دكتوارة lmd 2013/2014
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:21 pm من طرف brahim

» الخطــــأ الطبــــي
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:16 pm من طرف brahim

» التطبيقات المعاصرة لبدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:59 pm من طرف brahim

» قائمة المراجع حول السياسة العقابية الجزائرية
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:55 pm من طرف brahim

» السرعة في الإجراءات الجزائية ( في التشريع الجزائري) ،جديدي طلال
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:54 pm من طرف brahim

» العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:51 pm من طرف brahim

» دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» ترحيب و تعريف
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالسبت يوليو 13, 2013 5:38 pm من طرف Admin

» سؤول - مباشر و واضح-
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأربعاء يوليو 10, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» القانون الدستوري والنظم السياسية
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالثلاثاء أبريل 23, 2013 8:19 pm من طرف brahim

» آثار عقد الكفالة
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالخميس أبريل 18, 2013 11:18 pm من طرف brahim

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
السياسة قانون للدولة العقابية انقضاء القضائية الإدارية ميزانية الجزائر الدولة الالتزام الميزانية العامة الفنك الجهات
المواضيع الأكثر نشاطاً
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
كيفية التعليق على نصوص قانونية
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09)
الطلبات والدفوع القضائية
تاريخ استلام استدعاءات بكالوريا 2012
لماذا الحب والحزن تـوأمان ....؟
تفسير القران الكريم
الفنك بالانجليزية Funk in English**
بحث جاهز عن الأزمات المالية
الاتصال الفعال ومعوقاته
التاريخ الهجري والميلادي جديد
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Fb110
رسالة انت غير مسجل تدعو الزوار لتسجيل فى المنتدى


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


 

 مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
brahim
Admin
Admin
brahim


الدولة : الجزائر
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 343
نقاط : 9995
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
العمر : 32
الموقع : ورقلة

مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Empty
مُساهمةموضوع: مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية)   مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) Emptyالأربعاء فبراير 15, 2012 12:10 am

مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية)

تمر إجراءات الدعوى العمومية بمراحل ثلاث:
1 - مرحلة التحقيق التمهيدي: هي مرحلة شبه قضائية يعهد بها إلى جهات الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
2 - مرحلة التحقيق الابتدائي: هي مرحلة قضائية يعهد بها إلى قاضي التحقيق وغرفة الاتهام.
3 - مرحلة التحقيق النهائي: هي كذلك مرحلة قضائية تدعى بمرحلة المحاكمة يتولاها قضاة الحكم والتي تنتهي بصدور حكم جزائي في موضوع يقضي إما بإدانة أو براءة المتهم.

الفصل الأول: مرحلة التحقيق التمهيدي (مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات)
التعريف بمرحلة التحقيق التمهيدي:

هي مجموع الإجراءات الشبه قضائية يتم فيها بمعية جهاز الضبطية القضائية جمع الاستدلالات التي تساعد على كشف الجريمة والمساهمين فيها.
وهي مرحلة تسبق دائما تحريك الدعوى العمومية فبناءا على الخلاصة المقدمة تقرر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية أو الأمر بحفظ أوراق الدعوى.
وقد نظم المشرع الجزائري إجراءات هذه المرحلة في ق ا ج من المواد 11 إلى 28 ومن المواد 65 مكرر إلى . 65 مكرر 18 .
والملاحظ أن عمل الضبطية القضائية على شخص يدعى بالمشتبه فيه وهو مصطلح يتميز عن مصطلح المتهم والذي هو شخص توجه إليه النيابة الا?ام عن طريق تقديم طلب افتتاح إلى قاضي التحقيق أو التكليف بالحضور أمام المحكمة في حين أن المشتبه فيه يطلق على كل من يباشر الضبطية القضائية إجراءات البحث والتحري أي لم يوجه إليه الاتهام بعد وإنما هو محل اجتماع جملة من الشبوهات ضده.

المبحث الأول: هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية

تنص مواد ق ا ج وكذا قوانين أخرى على هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية لذا نصت المادة 14 من ق ا ج "يشمل الضبط القضائي ضباط الشرطة القضائية أعوان الضبط القضائي والموظفون والأعوان المنوط به قانونا مهام القانون القضائي".

المطلب الأول: ضباط الشرطة القضائية

من نص المادة 15 من ق ا ج نلاحظ وجود فئتان من ضباط الشرطة القضائية:
أ- ضباط الشرطة القضائية بقوة القانون: وهم
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية؛
- ضباط الدرك الوطني؛
- محافظو الشرطة؛
- ضباط الشرطة.
ب- ضباط الشرطة القضائية بناءا على قرار:
1 - ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك 03 سنوات على الأقل والذين تم تسريحهم بموجب قرار مشترك عن وزير العدل ووزير الدفاع وبعد موافقة لجنة خاصة.
2 - مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في الخدمة في هذه الصفة 03 سنوات على الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر بين وزير العدل ووزير الدفاع.
نشير إلى أن الاختصاص المحلي (الإقليمي) لضباط الشرطة القضائية يتحدد بمجال الذي يباشرون عنده وظائفهم المعتادة.
ويجوز في حالة الاستعجال مباشرة مهامهم في دائرة اختصاص المجلس القضائي التابعون له، كما يج وز لهم كذلك مباشرة هاته المهام في كافة الإقليم الوطني إذا طلب منهم ذلك القاضي المختص قانونا شرط إخطار وكيل الجمهورية الذي يباشرون مهامهم في دائرة اختصاصهم.
علما أن ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري لهم اختصاص على كافة الإقليم الوطني (الماد ة 16 فقرة 06 من ق ا ج).
هذا وقد نصت الفقرتين 7 و 8 من المادة 16 وكذا المادة 16 مكرر على جواز تمديد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقليم الوطني إذا تعلق الأمر بالبحث والمعاينة على الجرائم التالية : (1 )
-1 الجرائم أو المخدرات؛
-2 الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛
-3 الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛
-4 جرائم تبييض الأموال؛
-5 جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛
-6 الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
وفي هذه الحالة يعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المخت ص إقليميا مع إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا كذلك.

المطلب الثاني: أعوان الضبط القضائي

حسب نص المادة 19 " يعد عون ضبط قضائي موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليس لديهم صفة ضباط الشرطة القضائية."
------------
1 - المادة 16 فقرة 7 و 8 والمادة 16 مكرر ، قانون رقم 06 - 22 ، المؤرخ في 20 ديسمبر 2006

كما يعد من قبيل أعوان الضبط القضائي حسب نص المادة 26 ذو الرتب في الشرطة البلدية . وتمثل دور أعوان الضبط القضائي في مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم في إطار الضبطية القضائية.

المطلب الثالث: الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية

من هؤلاء الموظفين والأعوان من نص عليه ق ا ج ومنهم ما ورد ذكره في قوانين خاصة
الفرع الأول: الفئة المحدد في قانون الإجراءات الجزائية

أولا: الموظفون والأعوان المختصون في الغابات
حماية الأراضي واستصلاحها فيتلون مهمة البحث والتحري في جنح ومخالفات قانون الغابات والتشريع الصيدي ونظام السير طبقا للمادة 21 . وتثبت هذه الإجراءات وترسل إلى وكيل الجمهورية.
ثانيا: الولاة
خولت المادة 28 من ق ا ج الواردة صلاحية ممارسة مهمة الضبطية القضائية في حالت حدوث جنحة او جناية ضد امن الدولة (الجرائم السياسية والجرائم الاقتصادية الماسة بأمن الدولة) في حالة الاستعجال أي عند عدم علم الوالي بأن السلطة القضائية قد ُأخطرت بالحادث.

الفرع الثاني: الفئة المحددة في قوانين خاصة

نصت عليها المادة 27 من ق ا ج عندما حررت بجواز مباشرة الموظفين وأعوان الإدارة العمومية ومن بينهم هؤلاء الموظفين والأعوان نجد:
1 - مفتشو العمل: في الجرائم التي تعد انتهاكا لتشريع العمل وهذا ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم: 90 - 03 المؤرخ في06 - 02 - 1990
2 - أعوان الجمارك: حيث يخول لهم قانون الجمارك صلاحية تفتيش البضائع ومراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون الإقليم الجمركي أو يخرجون منه.
3 - مفتشو الأسعار ومفتشو التجار ة: فهم مكلفون طبقا للقانون رقم 95 - 06 المؤرخ في 25 - 01 - 1995 والمتعلق بالنافسة ومراقبة الأسعار بالتحري والبحث في المخالفات التي تقع خرقًا للتنظيم.
4 - مفتشو الصيد وحرس الشواطئ: خول القانون رقم 01 - 11 المؤرخ في 03 - 06 - 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات هؤلاء المفتشون بضبط المخالفات التي تقع خرقا لأحكام هذا القانون حيث يحررون بشأنها محاضر تكسب حجة لحين إقامة الدليل من المتهم لارتكاب المخالفة على عكس ما ورد به.

المبحث الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية
المطلب الأول: اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات العادية

بالعودة للمواد 12 ، 18 ، 17 ، 13 ، 20 من ق ا ج تتمثل هذه السلطات والاختصاصات في:
-1 تلقي الشكاوى والبلاغات بشأن وقوع الجرائم؛
-2 إخطار وكيل الجمهورية بمجرد وصول نبأ ارتكاب الجريمة؛
-3 الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقيام بالمعاينة؛
-4 جمع الاستدلالات عن الجرائم (كل ما من مِن شأنه إثبات الجريمة)؛
-5 تفتيش المساكن وفق الإجراءات القانونية؛
-6 ضبط أدوات الجريمة وكذا جميع الأشياء المعتمدة استعمالها في الجريمة؛
-7 سماع أقوال الأشخاص؛
-8 توقيف المشتبه فيه للنظر مدة 48 ساعة قابلة للتجديد.
تختتم كل الأعمال المنجزة من طرف ضابط الشرطة القضائية بتحضير أمر يرسل إلى وكيل الجمهورية نشير إلى انه لضابط الشرطة القضائية الحق بالاستعانة بالقوة العمومية إن لزم ذلك وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهوري ة(المادة 65 مكر ر 1). ويتولى أعوان الشرطة القضائية تقديم العون والمساعدة لضابط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم في حين اختصاصات الأعوان والموظفين المكلفين ببعض مهام الضبطية القضائية محددة بالجرائم بوظائفهم فقط.

المطلب الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات الاستثنائية
الفرع الأول: في حالة التلبس بالجريمة جنحة كانت أو جناية

فقرة 01 : المقصود بالجريمة المتلبس بها
لقد نصت المادة 41 من ق ا ج على أن حالات التلبس إذ تعتبر الجناية أو الجنحة بأنه في حالة التلبس إذا:
- كانت مرتكبة في الحالة وأمكن مشاهدة ارتكابها: أي شوهد الجاني يرتكب الجريمة (تنفيذ الركن المادي لها) فمشاهدته يختلس مال، أو مشاهدة الجاني وهو يطعن المجني عليه؛
- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها: أي رؤية الجريمة بعد اقترافها كمشاهدة السارق يخرج من المترل حاملا لأشياء المسروقة؛
- متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح والهتا ف: يكفي صياح العامة أو الإشارة بالأيادي دون مطاردة المشتبه فيه؛
- ضبط أشياء أو آثار أو دلائل بحوزة المشتبه فيه تفترض مساهمته في الجريمة كضبطه حاملا لسلاح، أو العثور على آثار في جسده أو في وجهه تدل على ارتكابه للجريمة.
- وقوع الجريمة في المترل والتبليغ عنها في الحال.
فقرة 02 : الاختصاصات المخولة لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس
-1 إخبار وكيل الجمهورية بوقوع الجريمة مبينا زمانها ومكانها وكل المعلومات الأولية؛
-2 الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقيام بمعاينة أولية لها؛
-3 ضبط الأشياء وعرضها على المشتبه فيه؛
-4 المحافظة على مكان الجريمة عن طريق منع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالتحري من الاقتراب منها؛
-5 الاستيقاف بغرض التحقيق من الهوية: وهو إيقاف شخص في الطريق العام لتوجيه الأسئلة إليه عند الشك في أمره؛
-6 ضبط المشتبه فيه واقتياده إلى أقرب شرطة أو درك وهذا الإجراء في الحقيقة مقرر لكل الناس ولرجال الضبطية القضائية بصفة خاصة (المادة 61 )
-7 الأمر بعدم مغادرة مكان وقوع الجريم ة (المادة 50 ) حيث يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته؛
-8 التوقيف بالنظر هو أخطر هذه الإجراءات وقد نصت على هذا الإجراء المادة 51 والتي قيدته بالضوابط الآتية:
أ- لابد من إخطار وكيل الجمهورية فورا لهذا الإجراء مع تقديم تقرير له عن مبررات التوقيف؛
ب- لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف بالنظر 48 ساعة غير أنه يمكن تمديدها بإذن من وكيل الجمهورية المختص:
- مرة واحدة: إذا تعلق الأمر بجرائم الاعتداد أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات؛
- مرتين: جرائم الاعتداء على حرمة الدولة؛
- ثلاثة مرا ت: في جرائم المخدرات، جرائم تبييض الأموال، الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف؛
- خمس مرات: في الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية أو تخريبية.
ملاحظة: كل انتهاك ل لأعمال المتعلقة ?اته الآجال يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات الخاصة لمرتكب حبس الأشخاص حبسا تعسفيا.
ج- يجب أن يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته كما يمكن لهاته الأخيرة زيارته (المادة 51 مكرر 1 )
د- بعد انقضاء مدة التوقيف بالنظر يجري للموقوف فحص طبي للتأكد من ما إذا كان تعرض لا ضرار بدني أو تعذيب أو مساس بسلامته الجسدية وتضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات (المادة 51 مكرر 1 فقرة 02 ).
و- تفتيش المساكن: أجاز القانون لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتفت يش مسكن كل شخص يحتمل أن ساهم في الجريمة أو يحتمل أنه يحوز مستندات تتعلق بالجريمة كما يجوز تفتيش مسكن أي شخص بناء على رضا صريح ومكتوب منه، ولقد قيد المشرع الجزائري ممارسة هذا الإجراء بالشروط التالية:
- الحصول على إذن للتفتيش من وكيل الجمهورية واستظهار هذه المذكرة قبل بدء العملية .وتتضمن مذكرة التفتيش البيانات التالية:
وصف الجريمة محل البحث والتحري، عنوان الأماكن التي سيتم تفتيشها. عدم ذكر هذه البيانات تؤدي إلى بطلان إجراء التفتيش؛
- أن يجرى التفتيش بحضور صاحب المسكن وإن تعذر وجب تعيين ممثل له وإن تعذر الأمر كذ لك يقوم ضابط الشرطة القضائية بتعيين شاهدين لاعلاقة لهما (المادة 45 من ق ا ج)؛
- أن يجري التفتيش بعد الساعة الخامسة 05 صباحا وقبل الساعة 08 مساءا غير أنه يجوز التفتيش في أي وقت إذا طلب صاحب المسكن ذلك أو إذا سمعت نداءات من داخل المسكن كما يجوز تفتيش الفنادق والمحلات والنوادي والمقاهي وأماكن المشاهدة العامة (المسرح، السينما) وكل مكان مفتوح للجمهور في أي ساعة ليلا ونهارا.
ملاحظة: إذا تعلق الأمر بالجرائم التالية:
- جرائم المخدرات؛
- الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛
- الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛
- جرائم تبييض الأموال؛
- جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛
- الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
يجوز التفتيش والمعاينة في المساكن في كل ساعة ليلا ونهارا ودون التقيد لشرط حضور صاحب المسكن أو مثيله (المادة 47 فقرة 03 من القانون رقم 06 - 22- المؤرخ في 20 - 12 - 2006
فقرة 03 : حالة الإنابة القضائية
نصت عليها المادة 138 وتعني تفويض قاضي التحقيق ضابط شرطة قضائية المختص بقيام بإجراء أو مجموعة إجراءات تتعلق بالتحقيق الابتدائي عدا الاستجواب أو المواجه ة، ويشترط أن تكون النيابة صريحة ومكتوبة أو تشمل البيانات المتعلقة بقاضي التحقيق مصدر الإنابة والضابط الذي وجهت له الإنابة وكذا بيانات تتعلق بالمتهم والتهمة المنسوب له ، وكذا الإجراء أو الإجراءات المنابة والفترة الزمنية للقيام بها، وفي حلة عدم تحديدها يكون للضابط مدة 08 أيام حتى يقوم بها.
ملاحظة: لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يفوض ضابط آخر القيام بها (قرار المجلس الأعلى سابقا الغرفة الجزائية 02 الصادرة بتاريخ 04 /1983/07.

الفرع الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية المستحدثة بموجب قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 - 12 - 2006

أولا: اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور (المواد من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 ) ( 1 )
إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث والتحري والتحقيق الابتدائي في الجرائم المتلبس بها وكذا الجرائم الآتية
الجرائم 06 بالإضافة إلى جرائم الفساد ( جرائم المخدرات ؛- الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ؛- الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات ؛- جرائم تبييض الأموال ؛- جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب ؛- الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ؛- جرائم الفساد). جاز لوكيل الجمهورية أن يأمر ضابط الشرطة القضائية باعتراض المناسبات التي تجري عن طريق وسائل الاتصال ال سلكية واللاسلكية، ووضع الترتيبات اللازمة لالتقاط الصور وتسجيل المكالمات في الأمان العامة والخاصة وتنفيذ هذه العمليات تحت إشراف ورقابة وكيل الجمهورية في مرحلة البحث والتحري، أما في مرحلة التحقيق الابتدائي فتكون تحت إشراف قاضي التحقيق الذي أمر بها (المادة 65 مكرر 5 ).
ويسلم الإذن بهذه العملية لمدة أقصاها أربعة 04 أشهر قابلة للتجديد حسب المقتضيات التحري والتحقيق (المادة 65 مكرر 7 ).
وعلى ضابط الشرطة القضائية المكلف تحرير محضر عن كل عملية اعتراض أو تسجيل أو التقاط مع ذكر زمن بداية هذه العملية وكذا تاريخ انتهاءها (المادة 65 مكرر 9 ).
ثانيا: التسرب (المواد 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 ) ( 2 )
في الجرائم المذكورة آنفا إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث أو التحقيق ?ذه الجرائم يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية أن يأذن بمباشرة عملية التسرب، ونعنى بالتسرب قيام ضابط أو عون شرطة قضائية بمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم أنهم ارتكبوا الجريمة بإيهامهم أنه مساهم معهم وسبيل ذلك يمتثل الضابط أو العون هوية مستعارة (المادة 65 مكر ر 12 ) كما يقوم له بحيازة أو انتقاء أو إعطاء مواد أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجريمة أو مستعملة في ارتكابها.
كما يجوز له استعمال أو وضع تحت مرتكبي هذه الجرائم الوسائل التي تسهل تنفيذ الجريمة كوسيلة النقل أو الإيواء أو الاتصال (المادة 65 مكر 14 ).
ويجب أن يتضمن الإذن وإلا وقع تحت طائلة البطلان البيانات التالية:
- أن يكون مكتوبا ومسببا؛
- ذكر الجريمة التي تبر هذا الإجراء؛
- ذكر هوية الضابط أو العون الذي يكون مسؤولا عن هاته العملية؛
- تحديد مدة العملية التي لا تتجاوز 04 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط السابق ذكرها.
وبانتهاء العملية يحرر الضابط أو العون تقريرا عن هاته العملية كما يجوز سماع هذا الضابط والمسؤ ول عن عملية التسرب عن غيره بصفته شاهدا في هذه العملية (المادة 65 مكرر 18 ).
---------------------------
1- المادة 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 ، قانون رقم 06 - 22
2- المادة 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 ، قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006

المطلب الثالث: تقييم جهاز الضبطية القضائية
الفرع الأول: الجهة المكلفة بالرقابة على أعمال الضبطية القضائية

تنص المادة 12 فقرة 02 "...ويتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي. وذلك تحت رقابة غرفة الا?ام بذلك المجلس".
أولا: رقابة النيابة العامة
يقع على عاتق رجال الضبطية القضائية جملة من الواجبات اتجاه النيابة العامة منها:
- إخطار وكيل الجمهورية بخبر وقوع الجريمة؛
- إرسال كل المحاضر التي تحرر منه في مرحلة البحث والتحري إلى وكيل الجمهورية مع إرفاقها لكل المستندات الضرورية وكذا الأشياء التي تم ضبطها في علية البحث والتحري.
نشير إلى أن التقييم الذي تجريه النيابة العامة لرجال الضبطية القضائية مهم جدا عند كل ترقية.
ثانيا: رقابة غرفة الاتهام
في حالة وقوع أي إخلال بالواجبات من طرف ضباط الشرطة القضائية وكذا الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية أثناء قيامهم بالوظيفة يتم رفع القضية إلى غرفة الاتهام إما من طرف النائب العام او رئيسها (رئيس غرفة الاتهام) كما يجوز أن تفصل فيها تلقائيا بمناسبة قضية أخرى (استئناف)
ملاحظة: بالنسبة لضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن العسكري تعد غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة هي المختصة بالقضية المحال إليها من طرف النائب العام بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية العسكري المختص إقليميا .
ويمكن لغرفة الاتهام إذا ما ثبت لها إخلال رجل الضبطية القضائية أن:
- توجه للضابط ملاحظات؛
- تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط شرطة قضائية؛
- أن تسقط عنه صفة الضابط نهائيا.
أما إذا رأت غرفة الاتهام أن الإخلال المنسوب إلى ضابط الشرطة القضائية يتخذ وصف جريمة وفق قانون العقوبات فإنها تأمر بإرسال الملف إلى النائب العام، أما إذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن العسكري فيرفع الأمر إلى وزير الدفاع لاتخاذ أي إجراء يراه مناسبا.

الفرع الثاني: المسؤولية المترتبة جراء إخلاء ضابط الشرطة القضائية بمسؤولياته

إن الحقوق والحريات الفردية يضمنها ويحميها الدستور وبالتالي يعاقب على كل اعتداء عليها وهناك أربع 04 أنواع من المسؤولية يمكن أن تترتب عن المساس بها.
1 - المسؤولية الجنائية: حيث وردت عدة نصوص في قانون العقوبات تقر معاقبة الموظفين عندما يتعسفون في استعمال السلطة ومن هؤلاء ضباط الشرطة القضائية (المواد 107 ، 110 مكرر ، 135 ،109 ، قانون العقوبات).
2 - المسؤولية المدنية: طبقا للقواعد العامة يجوز لمن كان ضحية أفعال غير مشروعة صادرة من ضابط الشرطة القضائية أن يطالب بالتعويض عن الضر الذي لحقه عن طريق إقامة دعوى مدن ية أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجنائي إذا كانت تلك الأفعال تشكل جريمة.
3 - المسؤولية التأديبية: عند الإخلال بالواجبات يقرر القانون تطبيق جزاءات تأديبية على ضابط الشرطة القضائية من طرف رئيسه وتتمثل هذه الجزاءات التأديب ية في الإنذار أو الخصم من المرتب والتوبيخ، كما يمكن إيقاف الضابط مؤقتا عن ممارسة مهامه أو إسقاط صفة الضابط نهائيا.
4 - بطلان الإجراءا ت: عند القيام بالإجراءات يجب مراعاة بعض الشكليات والشروط وإلا كانت تلك الإجراءات باطلة مثال ذلك ما نصت علبه المادة 42 من ق ا ج.

الفرع الثالث: مدى اعتبار محاضر الضبطية القضائية كأداة إثبات (القوة الإثباتية لمحاضر الضبطية القضائية) 1

بالعودة إلى نصوص المواد 214 الى 218 والمادة 400 من ق ا ج نجد أن الأصل اعتبار محاضر ضبطية القضائية محاضر استدلالية ليس لها قوة ثبوتية والاستثناء أن يكون لها قوة ثبوتية (ذات حجية)
أولا: محاضر الضبطية القضائية محاضر استدلالية (المادة 215 من ق ا ج)
فهي مجرد محررات تدون فيها أعمال المنجزة من طرف الضبطية القضائية وتتضمن معلومات واستدلالات وبالتالي لا يجب على القاضي الاعتماد عليها في استنباط الدليل . لماذا:
- كون المكلف بها عون شبه قضائي يخضع إلى ازدواجية وظيفة كل حسب القطاع أو السلك الذي ينتمي إليه؛
- ضمانات المشتبه فيها غير مركزة مقارنة بضمانات المتهم الأمر يؤدي إلى حدوث بعض التجاوزات فيها كالقهر والإكراه والتعذيب...
ثانيا: محاضر الضبطية القضائية لها حجية
أي لها حجية لحين ثبوت عكسها ا لمادة 216 والمادة 400 حيث تكون لها حجية ما لم يتضمن دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود.
محاضر لها حجية لحين الطعن فيها بالتزوير وإثباتها المادة 218 "إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة" . أي المحاضر المحررة من قبل الأعوان والموظفين المكلفين ببعض مهام الضبطية القضائية وفقا لقوانين خاصة ذات حجية ما لم يطعن فيها بالتزوير ويتم إثبات ذلك.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  تحريك الدعوى العمومية
»  بحث في إجراءات المحاكمة
» بحث في الدعوى المدنية التبعية
» مراحل تطور الجهاز المصرفي الجزائري
» ندوة حول الخدمة العمومية في الإعلام الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي علماوي ابراهيم العلمي  :: منتدي التعـــــليم العالي و البحت العلمي :: علوم قانونية وأدارية-
انتقل الى: