منتدي علماوي ابراهيم العلمي
مبررات الحبس المؤقت: 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مبررات الحبس المؤقت: 829894
ادارة المنتدي مبررات الحبس المؤقت: 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
مبررات الحبس المؤقت: 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مبررات الحبس المؤقت: 829894
ادارة المنتدي مبررات الحبس المؤقت: 103798


منتدي علماوي ابراهيم العلمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي علماوي ابراهيم العلمي


 
الرئيسيةالقرأن الكريم بأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل الدخول
المواضيع الأخيرة
» مواقع جامعات الجزائر لنشر الأطروحات والرسائل
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:16 pm من طرف brahim

» مكتبة العلوم السياسية مجااااااااااااانا وحصريا
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأحد يونيو 22, 2014 3:07 pm من طرف brahim

» 240 موضوع حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:45 pm من طرف brahim

» 80 موضوع حول حوكمة الشركات
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأحد يونيو 22, 2014 2:24 pm من طرف brahim

» 21 رسالة ومذكرة حول الملكية العقارية
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأحد يونيو 22, 2014 1:57 pm من طرف brahim

» مصحف بمناسبة رمضان الكريم
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأحد يونيو 22, 2014 10:29 am من طرف brahim

» مقال من أجمل المقالات ...!
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالسبت سبتمبر 14, 2013 2:09 pm من طرف brahim

» الاعلان مسابقة توظيف الملازمين الاوائل في صفوف الشرطة 2013-2014
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 8:25 pm من طرف brahim

» تحميل مصحف التجويد من برنامج قرآن فلاش الحالي مجاني
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:58 pm من طرف brahim

» أهلا بك في إصدار قرآن فلاش الجديد
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:55 pm من طرف brahim

»  تحميل القران الكريم لجميع القراء بخمس ثواني download
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:53 pm من طرف brahim

» تحميل إو الإستماع للمصاحف الكاملة برابط واحد مباشر
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:51 pm من طرف brahim

» افتراضي تحميل القرآن الكريم لمجموعة كبيرة من المقرئين بصيغة mp3
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:49 pm من طرف brahim

» النتائج الكتابية لمسابقة الإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء دورة 2012
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:42 pm من طرف brahim

» مذكرات المدرسة العليا للقضاء
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:38 pm من طرف brahim

» افتتاح الموقع الرسمي لولاية ورقلة
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:34 pm من طرف brahim

»  ان ممارسة الاعلام حرية و مسؤولية
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:28 pm من طرف brahim

» طريقة التنقيط في مسابقات التوظيف على اساس الشهادة
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:26 pm من طرف brahim

» ماستر جامعــــــــــــــــــــــــة ورقلة
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:24 pm من طرف brahim

»      اعلان جامعة ورقلة دكتوارة lmd 2013/2014
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:21 pm من طرف brahim

» الخطــــأ الطبــــي
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 6:16 pm من طرف brahim

» التطبيقات المعاصرة لبدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:59 pm من طرف brahim

» قائمة المراجع حول السياسة العقابية الجزائرية
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:55 pm من طرف brahim

» السرعة في الإجراءات الجزائية ( في التشريع الجزائري) ،جديدي طلال
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:54 pm من طرف brahim

» العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:51 pm من طرف brahim

» دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأربعاء يوليو 31, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» ترحيب و تعريف
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالسبت يوليو 13, 2013 5:38 pm من طرف Admin

» سؤول - مباشر و واضح-
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأربعاء يوليو 10, 2013 5:48 pm من طرف brahim

» القانون الدستوري والنظم السياسية
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالثلاثاء أبريل 23, 2013 8:19 pm من طرف brahim

» آثار عقد الكفالة
مبررات الحبس المؤقت: Emptyالخميس أبريل 18, 2013 11:18 pm من طرف brahim

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
الميزانية العقابية ميزانية للدولة الجزائر الالتزام الجهات القضائية الإدارية الفنك انقضاء السياسة قانون الدولة العامة
المواضيع الأكثر نشاطاً
دور المؤسسة العقابية في ظل السياسة العقابية الجديدة
كيفية التعليق على نصوص قانونية
رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09)
الطلبات والدفوع القضائية
تاريخ استلام استدعاءات بكالوريا 2012
لماذا الحب والحزن تـوأمان ....؟
تفسير القران الكريم
الفنك بالانجليزية Funk in English**
بحث جاهز عن الأزمات المالية
الاتصال الفعال ومعوقاته
التاريخ الهجري والميلادي جديد
مبررات الحبس المؤقت: Fb110
رسالة انت غير مسجل تدعو الزوار لتسجيل فى المنتدى


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا


 

 مبررات الحبس المؤقت:

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
brahim
Admin
Admin
brahim


الدولة : الجزائر
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 343
نقاط : 10369
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
العمر : 32
الموقع : ورقلة

مبررات الحبس المؤقت: Empty
مُساهمةموضوع: مبررات الحبس المؤقت:   مبررات الحبس المؤقت: Emptyالأربعاء فبراير 15, 2012 12:13 am


مبررات الحبس المؤقت:

وهناك مبررات موضوعية وأخرى شكلية:
المبررات (الشروط الموضوعية): وهناك ثلاثة شروط وهي:
-1 استجواب المتهم؛
-2 أن تكون الجريمة أو جنحة عقوبتها الحبس؛
-3 أن تكون إلتزامات الرقابة القضائية غير كافية.
وكذلك لا يجوز لقاضي التحقيق الأمر بحبس المتهم مؤقتا إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية حسب : المادة 123 ق.إ.ج وذلك في الحالات الآتية 1
-1 إذا لم يكن للمتهم موطنا مستقرا أو لا يستطيع تقديم ضمانات كافية للمثول أمام قاضي التحقيق أو كانت الوقائع المنسوبة إليه جد خطيرة؛
-2 إذا كان الحبس المؤقت هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الآثار وأدلة الجريمة أو لمنع المتهم من الضغط على الشهود أو المجني عليه أو لتفادي اتصاله بالمساهمين الآخرين؛
-3 إذا كان الحبس المؤ قت هو الوسيلة الوحيدة لحماية المتهم من الانتقام أو وضع حد للجريمة أو الوقاية من وقوعها مرة ثانية؛
-4 حالة مخالفة المتهم التزام من التزامات الرقابة القضائية التي حددها قاضي التحقيق.
الشروط الشكلية:
وهي شرط واحد أن يكون الوضع في الحبس بموجب أمر مسبب.

مدة الحبس المؤقت:

بالاعتبار أن الحبس المؤقت هو أخطر لإجراءات التحقيق الابتدائي فهو يمس بحرية المتهم لذلك وضع المشرع ضمانات تتعلق بالمدة أساسا للحد من تعسف قاضي التحقيق، وهذه المدة تختلف باختلاف نوع الجريمة ومقدار العقوبة، حيث أن الأصل أن مدة الحبس المؤقت 04 أشهر حسب المادة 125 فقرة 1 وبصفة استثنائية يمكن أن تكون أقل أو أكثر ( 2 )
-----------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 68
2- عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 61

أ- الجنح:
أ- 1- الجنح التي تكون العقوبة المقرة لها قانونا لا تتجاوز سنتين فمدة الحبس المؤقت هي 20 يوم غير قابلة للتجديد، بمعنى آخر أنه بمجرد انتهاء هذه المدة يجب على قاضي التحقيق الإفراج على المت هم بقوة القانون وإلا تعرض إلى كل أنواع المسؤولية (حبس تعسفي) ولا بد من توافر الشروط التالية:
- أن يكون للمتهم موطنا مستقرا في الجزائر.
- أن لا يكون قد حكم عليه من قبل في جناية أو جنحة من جنح القانون العام بعقوبة الحبس تزيد على ثلاثة أشهر بغير وقف التنفيذ.
أ- 2- الجنح عقوبتها تزيد عن 02 سنة وتثل عن 03 سنوات تصبح أربعة أشهر غير قابلة للتجديد.
أ- 3- الجنح التي تزيد عقوبتها عن ثلاثة سنوات تكون مدة الحبس المؤقت 04 أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم تمديد المدة من طرف قاضي التحقيق بموجب أمر مسبب بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.
ب- الجنايات: مدة الحبس المؤقت هي 04 أشهر بحيث يجوز لقاضي التحقيق تمديد المدة إذا دعت مقتضيات
التحقيق ذلك بموجب أمر مسبب وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وهنا نميز بين أربع حالات وهي:
16 شهر إذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت ما بين 05 و 20 سنة ( 4 أشهر أصلية + تمديد مرتين من قاضي التحقيق + تمديد مرة من غرفة الاتهام. ( 04 + 04 أشهر × 2 + 04 = 16 شهر )
20 شهرا إذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت الذي يزيد عن 20 سنة أو السجن المؤبد أو الإعدام ( 04 أشهر أصلية + 12 شهر وهو تمديد 03 مرات من قاضي التحقيق + تمدد مرة من غرفة الاتهام). 20 شهر = ( 04 + 3× 04 أشهر + 04 )
36 شهر إذا كانت الجناية موصوفة بأنها أفعال إرهابية أو تخريبية ( 04 أشهر أصلية + 20 شهر هو تمديد 05 مرات من قاضي التحقيق + 12 شهرا وهو تمديد 03 مرات من غرفة الاتهام). 36 شهرا = (3 × 04 + 5× 04 أشهر + 04 )
60 شهر بالنسبة للجناية المنظمة عبر للحدود الوطنية ( 04 أشهر أصلية + 44 شهر تمديد 11 مرة من قاضي التحقيق + 12 شهرا وهو تمديد 03 مرات من غرفة الاتهام). 60 شهرا = 3×04 + 11× 04 أشهر + 04
وهنا يرسل قاضي التحقيق الطلب المسبب مع أوراق الملف إلى النائب العام لدى ا?لس القضائي الذي يهيئ القضية خلال 05 أيام من تاريخ استلامه الطلب ويقدمها إلى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري.
20 سنة أو يزيد على ذلك أو السجن المؤبد - إذا كانت العقوبة هي السجن المؤق ت الذي يتراوح ما بين 05 أو الإعدام يجوز لغرفة الاتهام تميد مدة الحبس المؤقت مرة واحد ة فقط أما إذا كنا بصدد جناية موصوفة بأنها أفعال إرهابية وتخريبية أو بصدد جناية عابرة للحدود الوطنية يجوز لغرفة الاتهام تمديد مدة الحبس المؤقت ثلاث مرات.

انتهاء مدة الحبس المؤقت:

الأصل أن تنتهي مدة الحبس المؤقت بانتهاء التحقيق إلا أن المشرع الجزائري أورد استثناءين لهذا المبدأ:
1 - الإفراج عن المتهم قبل انتهاء التحقيق:
ويكون ذلك إما من طرف قاضي التحقيق تلقائيا بعد إطلاع رئيس وكيل الجمهورية أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم أو محاميه (المادة 126 - 127 )
2 - استمرا الحبس عبد انتهاء من التحقيق:
في الجنح:نصت المادة 165 فقرة 2 على إمكانية استمرار مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح بعد إنتهاء مدة الحبس المؤقت القانونية على ألا تتجاوز شهرا من تاريخ الأمر بالإحالة.
في الجنايات: نصت الماد ة 166 فقر ة 2 على أن يحتفظ أمر الإيداع الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذية لحين صدور قرار من غرفة الاتهام وفي هذا نصت المادة 197 مكرر المستحدثة بتعديل 2001 على أن غرفة الا?ام تصدر قرارها في الموضوع في أجل:
- شهرين ( 2) كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنيات معاقب عليها بالسجن المؤقت (بالنسبة الصفة الأولى من الجنايات) .
- أربعة أشهر ( 04 ) كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنيات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة أو بالسجن المؤبد (بالنسبة الصفة الثانية من الجنايات)
- ثمانية ( 08 ) أشهر كحد أقصى عندما يتعلق أمر بجنيات موصوفة بأفعال إرهابية أوتخريبية أو بجناية عابرة للحدود الوطنية (بالنسبة الصفة الثالثة والرابعة من الجنايات)

الأماكن التي يحبس فيها المتهمون:

ينص القانون 05 - 04 والمؤرخ في 06 فبراير 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في المادة 28 على ما يلي: "تصنف مؤسسات البيئة المغلفة إلى مؤسسات ومراكز متخصصة 1
-1 مؤسسة وقاية: بدائرة اختصاص كل محكمة وهي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو أقل من سنتين.
--------------
1 - عمر خوري، مرجع سابق، ص: 62

-2 مؤسسة إعادة التربية: بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي وهي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية أو أقل من 05 سنوات.
أما بالنسبة لخصم مدة الحبس المؤقت فتنص المادة 13 - 3 من نفس القانون على ما يلي: "تخصم مدة الحبس المؤقت بتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها وتحسب هذه المدة من يوم حبس المحكوم عليه بسبب الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه".
الفقرة 03 :الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية
استحدثت الرقابة القضائية بموجب القانون رقم 90 - 24 المؤرخ في 18 أوت 1990 إذ اعتبرها المشرع كبديل للحبس المؤقت بحيث يجوز لقاضي ال تحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم معاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد (جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس) وتتضمن الرقابة القضائية مجموعة من الالتزامات يخضع المتهم إلى واحد منها أو أكثر وتتمثل حسب المادة 125 مكرر 1 من ق.إ.ج فيما يلي: 1
-1 عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن منه؛
-2 عدم الذهاب إلى بعض الأماكن التي حددها قاضي التحقيق؛
-3 المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعينة من قاضي التحقيق؛
-4 تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص؛
-5 عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة بسبب ممارستها؛
-6 الامتناع عن الاتصال ورؤية بعض الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق؛
-7 الخضوع إلى فحص علاج إذا تعلق الأمر بالإدمان بغرض إزالة التسمم؛
-8 إيداع نماذج الصكوك لدى كتابة ضبط المحك مة بحيث لا يجوز استعمالها إلا بناء على ترخيص من قاضي
التحقيق.
وكذلك يجوز لقاضي التحقق في أي مرحلة من المراحل أن يعدل من هذه الالتزامات أي يضيف التزاما أو يلغي.

رفع الرقابة القضائية:

يكون ذلك إما بأمر من قاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من وكيل ا لجمهورية أو من محامي المتهم وفي هذه الحالة يجب على قاضي التحقيق استطلاع رأي وكيل الجمهورية ويفصل قاضي التحقيق في طلب رفع الرقابة القضائية المقدم من محامي المتهم في أجل 15 يوم بتاريخ تقديم الطلب وفي حالة عدم البت في هذا الطلب خلال هذا الأجل يلجأ المتهم مباش رة إلى غرفة الاتهام ولهذه الأخيرة 20 يوم لإصدار قرارها ولا يجوز للمتهم تجديد طلب رفع الرقابة القضائية إلا بعد انتهاء مهملة شهر من تاريخ رفض الطلب الأول من غرفة الاتهام (المادة 125 مكرر 2 ق.إ.ج).
-------------------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق

وتدخل الرقابة حيز التنفيذ والتطبيق ابتداء من التاريخ الذي يحد ده قاضي التحقيق في الأمر وتنتهي الرقابة القضائية عندما يصدر قاضي التحقيق أمر بألا وجه للمتابعة أما إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالة الدعوى على المحكمة يبقى المتهم تحت الرقابة القضائية إلى أن ترفعها المحكمة التي أحيلت عليها الدعوى (المادة 125 مكر ر 3 ق.إ.ج).
الفقرة 04 : الأمر بالإفراج
نظمته المواد من 124 إلى 128 من ق.إ.ج، ويقصد بالإفراج إطلاق سراح المتهم الذي تم حبسه مؤقتا وهناك نوعان من الإفراج: الوجوبي أي بقوة القانون والجوازي:
1- الإفراج الوجوبي: يكون قاضي التحقيق ملزما بإخلاء سبيل المتهم في الحالات التالية : 1
- انتهاء مدة الحبس المؤقت ( 20 يوم)؛
- انتهاء مدة 4 أشهر بالنسبة للجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يتراوح ما بين سنتين و 03 سنوات؛
- انتهاء مدة الحبس المؤقت القصوى بالنسبة للجنح التي تكون عقوبتها الحبس الذي يزيد عن 03 سنوات ( 8 أشهر)؛
- انتهاء مدة الحبس المؤقت بالن سبة للجنايات وهي 16 شهرا أو 20 شهر أو 36 شهر أو 60 شهر؛ انتهاء المدة الأصلية للحبس المؤقت بدون تمديد؛
- عندما يصدر قاضي التحقيق أمرا بألا وجه للمتابعة؛
- عندما يصدر حكم ببراءة المتهم؛ عدم فصل حكم ببراءة المتهم؛
- عدم البت أو بت قاضي التحقيق في طلب وكيل الجمهورية بعد مرور 48 ساعة؛
- إلغاء أمر الوضع في الحبس المؤقت من طرف غرفة الاتهام؛
- عدم فصل غرفة الاتهام في طلب الإفراج المقدم من طرف محامي المتهم بعد انقضاء 30 يوم.
عدم بت الغرفة الجنائية على مستوى المحكمة العليا في طلب الإفراج المقدم من طرف محامي المتهم بعد انقضاء 45 يوم من تاريخ تقديم الطلب إذا كنا بصدد الجنايات.
2 - الإفراج الجوازي: ويكون في الحالات التالية:
أ- قاضي التحقيق من تلقاء نفسه: فيجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بالإفراج على المتهم من تلقاء نفسه بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وتعهد المتهم بحضور جميع إجراءات التح قيق بمجرد استدعائه وإخطار قاضي التحقيق بجميع تنقلاته (المادة 126 فقرة 1 ق.إ.ج).
ب- بطلب من وكيل الجمهورية: يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج على المتهم من قاضي التحقيق وعلى هذا الأخير البت في هذا الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ استلامه وإلا أفرج على المتهم بقوة القانون وفي حالة رفض قاضي التحقيق طلب الإفراج الذي قدمه وكيل الجمهورية جاز لهذا الأخير استئناف أمر الرفض أمام غرفة الاتهام في خلال 3 أيام من صدوره (المادة 126 فقرة 2 ق.إ.ج).
----------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 71

ج- بطلب من المتهم أو محاميه: يجوز للمتهم أو محاميه تقديم طلب الإفراج إلى قاضي التحق يق ويتعين على هذا الأخير إرسال هذا الطلب إلى وكيل الجمهورية لإبداء طلباته خلال 5 أيام كما يتعين على قاضي التحقيق تبليغ المدعي المدني هذا الطلب لتقديم ملاحظاته وعلى قاضي التحقيق البت في هذا الطلب بأمر مسبب خلال 8 أيام من تاريخ إرساله إلى وكيل الجمهورية وفي حالة عدم الفصل في هذا الطلب بعد انقضاء المدة يرفع المتهم طلب الإفراج مباشرة إلى غرفة الاتهام ولهذا الأخيرة مهلة 30 يوم لإصدار قرارها وإلا يفرج على المتهم بقوة القانون وفي حالة رفض غرفة الاتهام طلب الإفراج لا يجوز للمتهم تجديد طلبه إلا بعد مضي 30 يوم من تاريخ الرفض (المادة 127 ق.إ.ج). 1



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مبررات الحبس المؤقت:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام الحق في الحبس في القانون المدني الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي علماوي ابراهيم العلمي  :: منتدي التعـــــليم العالي و البحت العلمي :: علوم قانونية وأدارية-
انتقل الى: